Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما هو القانون الواجب تطبيقه عند حدوث جريمة على متن سفينة اجنبية على المياه الاقليمية المصريةومرتكبي الجريمة مصري واجنبي؟

user-image
Question ajoutée par waleed hakim , مدير مبيعات , الشركة المصرية الاوروبية للمنتجات الغذائية (شيفي ميكس)
Date de publication: 2015/12/13
Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

طبقا للقوانين الدوليه فالقانون المطبق على هذه الواقعه هو القانون المصري بغض النظر عن مرتكبها

تحاسب على قانون الدولة المصرية لان الجريمة وقعت في المياه الاقليمة المصرية

القانون الواجب تطبيقه فى هذه الحاله القانون المصرى

hatem ahmed
par hatem ahmed , اداري بالشؤون الادارية و الموظفين , شركة جودت للمقاولات المحدوده

شكرا الدعوه الكريمه  القانون الواجب التطيبق هو قانون علم السفينه اذا تم علي متين السيفينه

wajdi hamza
par wajdi hamza , محامي , مكتب حمزة لمحاماة الاعمال

الأصل عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلا يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا كانت جنسية مرتكب الفعل ، وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها ، وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية ، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأراضي التي تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات ومواني فضلا عن المياه الإقليمية ، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ، ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي الى السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصت على حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا للقضاء على اتجار غير مشروع في المواد المخدرة ، ثم أكدته - من بعد - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة 1982 في 30 أبريل سنة 1982 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيو 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، بالنص في المادة 27 منها على أن " لا ينبغي للدول الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أى شخص أو إجراء أى تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية : 1-إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية.

 

2-إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي .

 

3-إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية .

 

4-إذا كانت هذه التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل .

 

 

ولكن يمكن للدولة الساحلية أن تتخذ الإجراءات التي تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية.

ahmed alyahiri
par ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

كما أجاب الأساتذة الكرام . قانون الدولة التي تتواجد السفينة في ميائها الإقليمية " القانون المصري " .

Mohamed Abou El Azem
par Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

القانون الواجب التطبيق القانون المصري وذلك اعملا لمبد اقلميه القانون

القانون الذي تحمله علم السفينة ليس هو المطبق انما ما يطبق هو القانون المصري اذا كانت داخل المياه الاقليمية المصرية

More Questions Like This