Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هو اختصاص لجنة المفوضين في المحاكم الادارية ومحاكم القضاء الاداري ؟

user-image
Question added by waleed hakim , مدير مبيعات , الشركة المصرية الاوروبية للمنتجات الغذائية (شيفي ميكس)
Date Posted: 2015/12/17
محمود عبد السلام عبد اللاه عمران ال المصرى
by محمود عبد السلام عبد اللاه عمران ال المصرى , محام بجامعة جنوب الوادى بقنا , جامعة جنوب الوادى بقنا

اختصاصها تقوم بتحضير الدعوى الإدارية  وابداء الرأى فيها علماً بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به او تطرحه جانباً لكن هو اجراء ضرورى

 

samer issa
by samer issa , مستشار قانوني ومسؤول العقود - LEGAL ADVISER AND CONTRACT SUPERV , شركة الخليج الهندسية - مجموعة بودي -GEC- BOODIE

نتمنى من الزميل العزيز او اي احد من المشتركين عند عرض سؤال تحديد الدولة او القانون الاقليمي اي حسب القانون الكويتي او المصري او السعودي او الامريكي او الاوربي ولا يجوز ترك الامور مشاع لتعم الفائدة وليفهم معنى السؤال بشكل واضح نتمنى الابتعاد عن الاسئلة الجامعية وتقديم اسئلة تمس الحياة العملية للزملاء، شكرا على الاسئلة الغنية واسف للاطالة

hatem ahmed
by hatem ahmed , اداري بالشؤون الادارية و الموظفين , شركة جودت للمقاولات المحدوده

اختصاصات هيئة مفوضي الدولة: اختصاصات متعددة وكبيرة لهيئة مفوضي الدولة، وتلك الاختصاصات هي على التوالي

 تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة

 اعداد التقرير عن الدعوى

 اقتراح انهاء النزاع ودياً

الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائي

 الطعن في الأحكام

ahmed alyahiri
by ahmed alyahiri , محامي حر , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل

1- الفصل في طلبات الأعفاء من رسوم الدعوى.2- تحضير الدعوى وتهئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.3- عرض تسوية النزاع على الطرفين (ملحوظة) أن التسوية تعرض هنا على أساس المبادئ القانونية وليس على أساس العدالة.4- عرض ملف الدعوى بعد إيداع التقرير على رئيس المحكة لتعين تاريخ جلسة.5- الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية (ملحوظة) أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك في حالتين هما: أ- إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. ب- إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره. ملحوظة أخيرة:- لايجوز التفويض في أختصاص الطعن المقرر لرئيس هيئة مفوضي الدولة لأي شخص فأن هذا الأختصاص معهود فقط لرئيس مفوضي الدولة.

More Questions Like This