Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
إن انعقاد العقد صحيحا مستوفيا لكل أركانه وشروطه، يجعل منه شريعة في مواجهة طرفيه؛ حيث تنصرف إليهما آثاره دون أن تتعداهما - كقاعدة عامة - إلى الغير، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار العقد. يقصد إذن بمبدأ نسبية آثار العقد من جهة، اقتصار آثار العقد على طرفيه وعدم انصرافها إلى الغير إلا في حالات معينة وضمن حدود محددة ) نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص (، ومن جهة ثانية عدم إمكانية إلزام الأطراف المتعاقدة إلا بما تضمنه العقد أو تفرضه طبيعة المعاملة .وبعبارة أخرى، فإن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إلا على المتعاقدين ومن في حكمهم، وليس لها أثر إلا على ما تضمنه العقد، وما تستلزمه طبيعة التعامل. و موضوع نسبية آثار العقد له أهمية بالغة، تتجلى بالأساس في تحديد مدى نسبية آثار العقد سواء بالنسبة للأشخاص أو الموضوع؛ إذ إن المبدأ هو "العقد شريعة المتعاقدين"، فلا يستطيع أحدهما بحسب الأصل أن ينقضه أو يعدل في أحكامه، ما لم يسمح له العقد نفسه بذلك أو يسمح له به القانون، كما لا يملك أن يصرف آثاره إلى غيره.
تعني أن آثار العقد لا تمتد إلا على أطراف العقد ...