Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

هل يحق للقاضي ان يحكم بمبلغ تعويض اقل مما نص عليه العقد اذا كان العقد عقدا تأمينيا ؟

user-image
Question ajoutée par waleed hakim , مدير مبيعات , الشركة المصرية الاوروبية للمنتجات الغذائية (شيفي ميكس)
Date de publication: 2016/01/16
samer eche
par samer eche , General manager , Syrian Insurance Supervisory Commission

حكم القاضي يحكمه تقرير الخبرة الفنية لخبير معين من قبل المحكمة، ويمكن أن يتم الحكم وفق تقدير القاضي وملابسات الحادث، فقي حال كان الحادث يفوق قيمة عقد التأمين فمن الأوجب أن يتم الحكم بقيمة عقد التأمين وفق الصيغة العقدية ،ومن الممكن الحكم بقيمة تفوق القيمة العقدية، وتبقى مسؤولية شركة التأمين تساوي القيمة العقدية بعد الرجوع قضائياً على المستأمن بقيمة الفرق الذي دفعته وفق قرار الحكم.

Mamoun elbaghir abdalla mhamad Eltayeb
par Mamoun elbaghir abdalla mhamad Eltayeb , Insurance agent / Producer , Albaraka Insurance Company

فى الغالب تعويضات التأمين تتم تسويتها بين المؤمن له وشركة التأمين بصورة ودية وبتراضى بين الطرفين تحكمه وثيقة التأمين وشروطهاوكذلك الحال بين شركة التأمين المباشر وشركات أعادة التأمين ولكن قد يحدث خلاف وان كان هذا يحدث قليلأ "نتيجة لسوء فهم فى شروط عقد التأمين فيلجأ الطرفان للتحكيم واذا لم تتم التسوية المرضية التى تحسم الخلاف بواسطة المحكمين الذين يتم تعينهم بواسطة كلا الطرفين شركة التأمين والمؤمن له فلأبد من اللجوء للقضاء للفصل بينهم وبالتأكيد أن القاضى يحكم بالبينات التى تكون بين يديه فاذا رأى ان يحكم لصالح شركة التأمين بالطبع اذا كان مبلغ التعويض اقل ممانص عليه العقد وأرتضى حكمه الطرفان وهو مايحدث فى الغالب فيمكننا أن نقول نعم يجوز للقاضى أن يحكم بمبلغ تعويض أقل مما نص عليه عقد التأمين.

مع أطيب التمنيات

ايمن محمد عاطف محمد
par ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل

 

تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997

عدد 6

 حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا بتاريخ 1994/4/25 عقد التأمين رقم 0691-331-01- 94 ،وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفا دقيقا لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها ، والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل ، الامر الذي ينفي اي تدليس او اي تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى

ان المادة (920) من القانون المدني تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له ، او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او واقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة ( 929) من القانون المدني تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر ، او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين رقم 0691-331-01-94 موضوع الدعوى نتيجة تماس كهربائي ، وان الحريق لم يكن معتمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي ( بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل

 حيث ان القيمة العقدية للتأمين هي مائتان وخمسة وأربعون الف دينار ،وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتي قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثماية الف وتسعماية وسبعة وعشرون دينار ،وهي تزيد عن القيمة المؤمن عليها ، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله ، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك

 

More Questions Like This