Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يقصد بالتحكيم في الإصطلاح القانوني : إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية علي أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل ، أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين.
ويتولي الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو علي الأقل ، يضمنون إتفاقهم علي التحكيم بياناً لكيفية إختيار المحكمين ، أو أن يعهدوا لهيئة من الهيئات أو مركز من مراكز التحكيم الدائمة لتتولي تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز.
ويتضح من هذا التعريف أن الأطراف قد يتفقون علي (التحكيم قبل حدوث أى خلافات بينهم فيرد إتفاقهم في هذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الإتفاق الذي ينظم علاقتهم الأصلية ، وقد يحررون وثيقة أو إتفاقاً مستقلاً يضمنونه إتفاقهم علي إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات بمناسبة العقد الأصلي إلي التحكيم).
والقاسم المشترك بين الصورتين أن الإتفاق علي التحكيم له طابع (التحسب) للمستقبل ، ويسمي مثل هذا الإتفاق في صورتيه بشرط التحكيم.
ويجوز للأطراف الإنتظار فإذا ما شجر نزاع بينهم قاموا بإبرام إتفاق علي إحالته للتحكيم ويسمي هذا الإتفاق بمشارطة أو وثيقة التحكيم.
ويعني إتفاق الأطراف علي الإلتجاء للتحكيم سواء أخذ شكل شرط أو مشارطة تحكيم إتجاه الإرادة المشتركة إلي ترتيب أثرين قانونيين هما :أولاً : سلب إختصاص قضاء الدولة الذي كان يتحتم طرح النزاع عليه ، إذا لم يوجد إتفاق التحكيم ، فهذا الإتفاق له أثر مانع مقتضاه إلتزام القاضي بعدم نظر النزاع طالما وجد إتفاق تحكيم وتمسك به أحد الأطراف حتى لو نكص الطرف الأخر علي عقبيه محاولاً الإستمرار في تصدى القضاء للفصل في النزاع.
ثانياً : قبول الأطراف طواعية وعلي نحو نهائي لقرار التحكيم الذي يصدره المحكم أو المحكمون فلا يحق للخاسر رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء لكي تعيد النظر في النزاع ، فلحكم المحكمين قوة الشئ المقضي به في خصوص ما فصل فيه وتتجه أغلب القوانين إلي منع الطعن في حكم التحكيم أو محاصرة طرق الطعن أو طلب البطلان وذلك عن طريق تحديد حصري للأسباب التي يمكن أن يؤسس عليها طلب البطلان.
ويثير التحكيم جدلاً حول طبيعته القانونية ، فإتجه البعض إلي ترجيح (الطبيعة القضائية) وذلك علي أساس تركيز النظر والإعتماد علي طبيعة المهمة التي يؤديها المحكم فهو يفصل في نزاع شأنه شأن القاضي ويحوز حكمه حجية الأمر المقضي فالمحكم يؤدى وظيفة القاضي ، إذ أنه قاضي خاص يقابل قاضي الدولة وسند قيام المحكم بوظيفة القاضي هو قانون الدولة التي سمحت بالتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات يمكن للأفراد الإلتجاء إليها.
ويترتب علي الطبيعة القضائية للتحكيم التسليم بحق الدولة في التدخل لأن القضاء أصلاً منوط بالسلطة القضائية ويأتي التحكيم استثناء يسمح لأشخاص من خارج هذه السلطة بالقيام بوظيفة القاضي فلابد أن تراقب الدولة وتتدخل بقواعد آمرة تضمن سلامة إجراءات التحكيم وسلامة الحكم وتسمح بالطعن فيه أمام القضاء وتنظم القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم.
ويقابل هذا الإتجاه إتجاه أخر يرجح الطبيعة العقدية للتحكيم فليس المهم من وجهة نظر هذا الإتجاه إعطاء الأولوية لمهمة المحكم , وإنما الأولي أن ننظر إلي من أولوه وخولوه هذه المهمة ومن الذي يحدد له الإجراءات التي يتبعها ومن الذي يحدد شخص أو أشخاص المحكمين ويدفع أتعابهم ويحدد لهم القانون الذي يحسمون النزاع وفقا لنصوصه ، إن أطراف الإتفاق هم الذين يتولون ذلك كله وتقف الدولة عند دور الدولة الحارسة تسهر علي منع المساس بالنظام العام ، وهذا هو الإتجاه الراجح ويترتب عليه إطلاق مبدأ سلطان الإرادة وترك الأمر لأطراف النزاع وقضاتهم الذين إختاروهم بمحض إرادتهم وإرتضوا سلفاً الخضوع لما يصدرونه من أحكام ولا يجوز للدولة أن تتدخل إلا لمنع المساس بالنظام العام أو لضمان حسن سير عملية التحكيم وذلك بوضع قواعد مقررة تسد ثغرات إتفاق التحكيم ولا تلجأ لوضع قواعد آمرة إلا في حدود ما يمس الأسس الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لكيان الدولة.وقد تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي تأكيد الطبيعة العقدية وإرتكاز التحكيم كوسيلة تسوية المنازعات علي الإختيار الحر لإرادة الأطراف , فقد قضت بأنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الإتفاق علي خلافها ، ذلك أن القاعدة التي تأسس عليها مشروعية التحكيم كأسلوب لفض المنازعات بغير طريق التقاضي العادي هي قاعدة إتفاقية تبني إرادة الأطراف علي أصولها.(حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم/ ق.د الصادر بجلسة/1/م).كما قضت بعدم دستورية النصوص القانونية المختلفة التي تكرس نظام التحكيم الجبري سواء في مجال المنازعات الجمركية أو الضريبية أو المنازعات الناشئة عن تطبيق نصوص التحكيم الجبري في قانون سوق رأس المال.
وقد عالج المشرع المصري التحكيم في بدء الأمر في الباب الثالث من قانون المرافعات (المواد -) ؛ وطبيعي أن ينصرف إهتمام المشرع أساساً للتحكيم الوطني الذي يجرى في مصر ، ولم يول المشرع إهتماماً للتحكيم التجاري الدولي رغم إنضمام مصر لإتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وهي في معظم الحالات أحكام تصدر في منازعات متعلقة بعقود التجارة الدولية ، ولذا بدأت المشاكل القانونية في الظهور مع إنتهاج سياسة الإنفتاح الإقتصادى وتزايد حجم المعاملات التجارية الدولية ، سواء بواسطة الدولة أو أشخاص القانون العام أو الخاص ، مما أدى إلي تزايد حالات إبرام العقود الدولية المتضمنة لشرط التحكيم ؛ وقد صدرت قوانين الإستثمار لتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب ونصت علي إمكان الإتفاق علي التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي قد تثور بين أطراف العقد ، كما إنضمت مصر إلي إتفاقية واشنطن المنظمة لتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمارات والتي قد تثور بين الدول ورعايا الدول الأخرى.
يمكن تعريف التحكيم الدولي بـ:- إن موضوع التحكيم الدول هو تسوية المنازعات بين الدول، بواسطة قضاة من اختيارهم وعلى أساس احترام القانون، وأن اللجوء إلى التحكيم يتضمن تعهداً بالخضوع للحكم بحسن نية، ومن هذا التعريف تتضح لنا الخصائص الأساسية للتحكيم، وهي:1- أنه تسوية النزاع بواسطة قضاة من اختيار الأطراف.2- أنه تسوية على أساس القانون.3- أن الحكم الذي يصدر ملزم للأطراف.
من المعايير الأساسية المعروفة في القانون المقارن لضبط الصفة الدولية للتحكـيم ولتمييـزه عـن التحكيم الداخلي: - المعيار الاقتصادي المعمول به في القانون الفرنسي، أي مصالح التجارة الدولية. وبموجـب هـذا المعيار يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع يتعلق بحركة الأموال والخدمات والبضائع عبر 19 الحدود. - المعايير الإقليمية – الانتقائية وتوزعها في أكثر من دولة، المعمول بها في القـانون النمـوذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي: - مقر عمل الأطراف، مقر التحكيم، مكان تنفيذ الالتزامات، تعدد الدول التي ترتبط بموضوع النزاع، المكان الذي يتصل بموضوع النزاع بأوثق الصلات، وذلك وفق الصيغة (الـشرطية والانتقائيـة) 20 المحددة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا القانون. ومن الملاحظ أن معظم التشريعات العربية التي اعتمدت مفهوم التحكيم التجاري الدولي أو تلك التـي تميز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي قد أخذت بالمعيار الفرنسي للصفة الدولية المتعلق بمصالح التجارة الدولية، ولكن مع تقييده بالمعايير الإقليمية الانتقائية التي أخذ بها القـانون النمـوذجي، أو ببعض هذه المعايير لا كلها. ومع سيطرة هذا المفهوم المركب للصفة الدولية في معظم قوانين التحكيم العربية التي فتحت الطريق لدخول التحكيم التجاري الدولي، نجد بعض القوانين العربية الأخرى تعتمد معـايير شـكلية لتحديـد الصفة الدولية للتحكيم، مثل معيار جنسية أطراف التحكيم، في القانون اليمني للتحكيم، الذي يرى أن التحكيم لا يكون دولياً إلا إذا كان أطراف التحكيم أشخاصاً من جنسيات مختلفة، أو إذا كان موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي ويعتبر حكم التحكيم سندا تنفيذيا يتضمن حكما قضائيا فاصلا في موضوع ما
هو نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية.
ويُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا ً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز.
التحكيم الدولي هو لجوء طرفي النزاع وفقاً لأتفاق بينهما لفض نزاع قائم بواسطة محكم أو محكمين دولينن أو مؤسسة تحكيم دولية.
أما الطبيعة القانونية لحكم التحكيم فهو يعتبر حكما ملزماً ومنهياً للخصومة متى ما صدر وفقاً لما رسمه القانون.
وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم التحكيمي فينبغي الرجوع لقانون التحكيم النافذ في البلد والذي يبين الإجراءات القانونية لهذا الخصوص. ومن المعلوم أن الحكم التحكيمي يتم تنفيذه بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة مرفقاً بها الحكم المراد تنفيذه مع إرفاق ما يتطلبه القانون من مستندات والتي تخلتف من دولة إلى آخرى.