Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لا يجوز التنفيذ بالحكم الجنائي في دعوى تعويض عن اصابه خطا عند انقضاء مده التقادم الثلاثي وذلك لاذا كان العمل غير لمشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية ، فاذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما ، فاذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بادانة الجانى او بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد (تقادم دعوى التعويض) الى السريان منذ هذا التاريخ على اساس ان بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما يعد فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ويكون له قبل ان تكتمل مدة هذا التقادم ان يرفع دعواه بالتعويض امام المحكمة المدنية .