Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يرسل الانذار بواسطة البريد المسجل إلى العنوان المكتوب في طلب التوظيف، كما يتم تزويد الموظف بنسخة من الإنذار و يتم الاحتفاظ بإيصال الاستلام من البريد المسجل
أشكرك على دعوتي للإجابة ، وبرأيي أن تقوم بإرسال استفسار خطي له وإعطاءه الفرصة للتبرير وبعد ذلك يُشعر بقبول تبريره أو إرسال (لفت نظر / إنذار ) .
اول مخالفة افضل ان يكون لفت نظر شفهي قبل الانذار
ثم لفت نظر كتابي
ثم الانذار ويتم ارساله اليه عبر الوسائل التالية بريده الالكتروني ضمن المراسلات اليومية او بالواتس اب او عبر بريد مسجل بعلم الوصول
السلام عليكم
مع الاسف يوجد هنا بعض الاختلاف وذلك حسب لوائح الشركة او حسب قانون العمل
فى بعض الشركات يتم عمل لوائح داخلية ويتم الموافقة عليها من فيل مكتب العمل وبذلك يكون القرار حسب اللوائح على سبيل المثال
أنذار شفهي أو لفت نظر أو انذار كتابى ويعتبر هذا انظر أول للموظف ، او اللجوء للخصم المباشر من الراتب .
وحسب قانون العمل يتم عمل انذار كتابى إذا كان بالخصم يتم عمل أصل وصورتنا ويتم اخطار الموظف وتسليمه بعد التوقيع مع ارسال نسخة للإدارة المالية للخصم وارسال الاصل للحفظ فى ملف الموظف حتى يكون مرجع فى حالة التكرار مرة أخرى وبالله التوفيق .
شكرا على الدعوه الكريمه للسوال
يتم توجه الانذار مسجل بعلم بالوصول مع اشعار بالاستلام من قبل الموظف
يتم إعداد كتاب الإنذار من أصل و صورة، موضحاً نوع المخالفة و نوع العقوبة المترتبة عليها إن وجدت، و نوع العقوبة المترتبة على تكرارها.و يتم تسليم الأصل للموظف مع التوقيع على الصورة بما يفيد الإستلام، و في حال رفض الموظف التوقيع يتم إرسالها إليه بالبريد الإلكتروني أو على عنوانه الرسمي بالبريد المسجل، و يتم تعليق الإنذار في لوحة إعلانات الشركة أو في مكان ظاهر.يتم حفظ النسخة الموقعة أو المرسلة في ملف الموظف، مع حفظ نسخة في ملف الجزاءات.
شكراً لدعوتك ...... حسب تسلسل نظام العقوبات إنذار شفهي ومن كتابي وبعد ذلك خصم من الراتب يوم الغياب
اتفق مع الساده الزملاء وشكرا للدعوه
شكرا على الدعوة اخي فيصل .
بالنسبة للانذار يعتبر اخف الجزاءات التي توقع على العامل نتيجة إخلاله بالالتزامات التعاقدية وأوامر صاحب العمل المتعلقة بالعمل سوا كانت هذا الالتزامات منصوص عليها في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل أو في حالة مخالفة العامل نظام العمل ولائحته .
ويشترط قبل توقيع الإنذار أن يقوم صاحب العمل باستجواب العامل ويكتفى في حالة جزء الإنذار بالاستجواب الشفوي وهذا ما نصت عليه المادة من نظام العمل
(.... ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك في المحضر. ) في غير هذه الحالة إذا وجه صاحب العمل إنذار للعامل بشكل شفوي لا يستطيع إثباته بغير الكتابة لان الواجب عليه الاستجواب المكتوبة والاستثناء فقط في حالة المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاءه الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد وفي جميع الأحوال يقع عبء إثبات توجيه الإنذار على صاحب العمل.
وفي الواقع العملي نجد أن جزاء الإنذار يسبق توقيع الجزاءات الأخرى ومن الأمثلة الواقعية لجزاء الإنذار, الإنذار الذي يوجه صاحب العمل للعمل في حالة التأخير عن مواعيد الدوام الرسمي لمدة أكثر من ربع ساعة وكذلك الإنذار في حالة تأخير انجاز العمل المطلوب.
أولا : الرجوع لملف الموظف او سجل الجزاءات الخاص بالموظف للتأكد من تكرار المخالفة نفسها.
ثانيا : الاطلاع على اللائحة التنظيمية ومراجعة جدول المخالفات والجراءات للتأكد من توقيع الجزاء المناسب للمخالفة .
ثالثا : مراجعة ضوابط وشروط توقيع الجزاء التأديبي المنصوص عليها بنظام العمل واللائحة التنظيمية، حيث ورد بالمادة الثامنة والستون من نظام العمل السعودي الاتي :
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة التاسعة والستون :
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة السبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة الحادية والسبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها
:
1) يتم شطب المخالفة السابقة من سجلات العمال إذا مضي عليها يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع والجزاء وبذلك لا يشدد الجزاء في حالة التكرار بعد انقضاء هذه المدة.
2) إذا مضى يوما من كشف المخالفة دون أي إجراء لا يجوز اتهام العامل بعد هذه الفترة.
3) لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد انتهاء مدة يوما من انقضاء التحقيق وثبوت المخالفة في حق العامل.
4) لا يجوز توقيع جزاء على العامل عن سلوك ارتكبه خارج مكان العمل,إلا إذا كان متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول
5) لا يجوز الخصم من اجر العامل في الشهر الواحد أكثر من5 أيام وكذلك لا تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل بدون اجر عن خمسة أيام في الشهر الواحد.
6) لا يوقع أكثر من جزاء تأديبي على مخالفة واحدة.
7) لا يصح توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد تحقيق مع العامل ويجوز أن يكون التحقيق أو الاستجواب شفاهة فقط في حالة المخالفة البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو الخصم لأجر يوم واحد في غير ذلك لابد أن يكون التحقيق مكتوب
8) يجب إبلاغ العامل بأي قرار يتم من خلاله توقيع جزاء تأديبي عليه ويكون البالغ مكتوب وفي حالة امتناع العامل عن الاستلام أو كان غائبا وجب تسليمه إلى العنوان الموضح في ملفه , ويكون البالغ مسجل وفي حالة قيام العامل بتغير عنوانه دون إخطار صاحب العمل يكفي إثبات صاحب العمل إرسال البالغ إلى عنوان العامل القديم
9) للعامل الحق الاعتراض على قرار الجزاء خلال يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه.
) يجب تقيد الغرامة في سجل خاص وعدم التصرف فيها إلا بما يعود بالنفع على عمال المنشأة بشرط اخذ موافقة الوزارة.