Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
حسب القانون الجزائري لا يجوز إستأناف الحكم القاضي بالخلع ماعدا الجوانب المادية فهو حكم إبتدائي نهائي
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن . (الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1289 ق 227)
المقرر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض . (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 586 ق 100)
المعمول به فى القانون المصرى أن أحكام الخلع نهائية من محكمة أول درجة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن لا الإستئناف ولا التماس اعادة النظر - ومن ثم فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات فقط .
أما فيما يخص المهر وحقيقة المهر الثابت بوثيقة الزواج والصورى - فعلى خلاف ما ذهب الزميل الفاضل أ.على سليمان - فإنه لا يجوز استئناف الحكم لهذا السبب ولكن يكون للزوج أن يرفع دعوى مستقلة (إثبات حقيقة المهر وصورية الصداق المسمى بوثيقة الزواج ) .
حيث أن المعمول به فى القضاء إذا كان الصداق محدد فى وثيقة الزواج (10 جنيه ، 1000 جنيه ، ملليون جنيه) فإن العبرة تكون به ولا يكونم للزوج اثبات عكس ذلك وترد الزوجة الثابت بالوثيقة ويكون للزوج اتخاذ الإجراء السالف ذركه برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقيقة المهر وصورية المهر بوثيقة الزواج .
أما اذا ذكر فى وثيقة الزواج على صداق(المسمى بينهما مقبوض جميعه) فإن لكلا الطرفين أن يدعى أن حقيقة المهر كذا وينبغى ويجب على المحكمة أن حقيقة المهر غير ما عرضته الزوجة عليه أن يحيل الدعوى للتحقيق ليثبت الزوج بكافة طرق الإثبات وشهادة الشهود المهر الحقيقى وللزوجة نفى ذلك ويكون الأولى بشهادة شهود العقد فإن عجزا عن الإثبات كان لأى منهما أن يثبت مهر المثل بوثيقة أخرى ويقضى القاضى به .