Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
شركة التأمين الإسلامية شركة مالية تقوم بإدارة أموالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بوسائل خالية من أي محظور شرعي كالربا وغيره ، وتدير العمليات التأمينية بمقتضى عقد التأمين التعاوني الذي أقرته المجامع الفقهية ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المنعقد في مكة المكرمة عام1397 هـ/1977 م ، والاجتماع الذي عقد في عمّان بين الرابع عشر والسابع عشر من تموز عام1996 وأُقّر فيه التكييف الفقهي للعلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق على أساس ( الوكالة بأجر معلوم ) وهي العلاقة التي طالما كانت مدار بحث القائمين على تنظيم آلية العمل في شركات
الإسلامية. وتشبه شركة التأمين التجارية، الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح إذ يكون لها رأس مال، ويكون لها أسهم قد تتداول في الأسواق ويكون هدفها الأساسي هو توليد الأرباح لأصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون الأسهم. ولذلك يسمى هذا النوع من شركات التأمين أحياناً: "الشركات ذات الملاك" وهي ذات مسؤولية محدودة ولذلك فإن الحد الأعلى لمسؤولية حامل السهم هو قيمة ما دفعه لشرائه. والمؤمن هو الشركة وليس حامل السهم. ولا يمكن لحامل السهم الانسحاب من الشركة ولكن يمكن له بيع أسهمه في السوق. والمستأمن يشتري بوليصة التأمين فيحصل على الالتزام بالتعويض بصرف النظر عن الوضع المالي للشركة إذ يكون ما يستحق من تعويض ديناً ممتازاً على تلك الشركة. وليس له إن يشارك في الربح.
قبل ان نتكلم عن الفرق بين التامين الاسلامى و التامين التجارى يجب ان نعرف كلا منهما
أولا- تعريف التأمين التجاري :
إنه وسيلة أو نظام يهدف إلى حماية الأفراد أو المنشآت من الخسائر المادية المحتملة الناشئة عن تحقق الأخطار المؤمن منها، وذلك عن طريق نقل عبء مثل هذه الأخطار إلى المؤمن الذي يتعهد بتعويض المؤمن له أو المستفيد عن كل أو جزء من الخسائر المالية التي تكبدها وذلك في مقابل أقساط محددة محسوبة وفقا لمبادئ رياضية وإحصائية معروفة .
ثانيا- تعريف التأمين الاسلامي :
هو تعاون مجموعة من الأشخاص، يسمون ( هيئة المشتركين ) يتعرضون لخطر أو أخطار معينة، على تلافي آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين، على سبيل التبرع، ويسمى "القسط" أو "الاشتراك" تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك، وتتولى شركات التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله، نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارباً، أو مبلغاً معلوماً وكيلاً أو هما معاً1.
ثالثا- المقارنة ما بين التأمين التقليدي و التأمين الإسلامي
وإمعاناً في إتقان التصور العملي لحقيقة نظام التأمين التكافلي الإسلامي ؛ فلابد لنا من الكشف عن أبرز الجوانب الاتفاقية والفروقات الجوهرية بين نظامي التأمين التكافلي (الإسلامي) في مقابل التأمين التجاري (التقليدي ) .
1- جوانب الاتفاق ما بين التأمين التعاوني و التأمين التجاري :
وقد يلتقي التأمين الإسلامي مع التأمين التجاري في بعض الصفات المشتركة من بينها :
أ- أركان العقد أو عناصره الأساسية :
إن كلا من العقدين التأمين التعاوني والتأمين التجاري يقوم على الأركان التالية : المؤمن له، المؤمن، الخطر، قسط التأمين أو الاشتراك، مبلغ التأمين أو التغطية التأمينية.
ب- الباعث على العقد :
يتفق التأمين التعاوني أو التكافلي مع التأمين التجاري في الباعث على التأمين بالنسبة لكل من المؤمن وشركة التأمين. أما المؤمن له أو المستأمن فالباعث له على التأمين هو رغبته في تأمين الخطر موضوع التأمين بحيث لا يتحمل وحده تبعة ترميم الآثار المادية للخطر عند تحققه. فغايته من التأمين أن تتولى شركة التأمين تغطية الخطر المؤمن في حالة حدوثه .
أما شركة التأمين سواء أكانت تجارية أم تعاونية أم تكافلية، فإن الغاية الأساسية للمساهمين من تأسيسها تحقيق الربح من خلال تقديم الخدمات التأمينية للراغبين بها من أفراد ومؤسسات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن وسيلة تحقيق هذا الربح في شركات التأمين التجارية تختلف عن وسيلة تحقيقه في شركات التأمين التعاونية الإسلامية2 .
أما شركات التأمين التعاوني فيتحقق لها الربح مقابل إدارتها لأعمال التأمين على أساس الوكالة بأجر معلوم،أو بأي صيغة من صيغ الوكالة المذكورة سابقا في أنواع شركات التأمين الإسلامية.
وأما شركات التأمين التجاري فيتحقق لها الربح على أساس عملية الطرح ما بين أقساط التأمين المأخوذة من المؤمن لهم، ومبالغ التأمين ( التعويضات ) المدفوعة إليهم في حالة تحقق الأخطار المؤمنة لهم .
ج- الجوانب الفنية :
إن التأمينين التجاري والتكافلي يقومان على جملة من الأسس و المبادئ الفنية التي تصاغ من خلالها وثائق التأمين، وتمثل كل وثيقة منها نوعا من أنواع التأمين التي تقدمه الشركة. وفيما يلي بيان إجمالي لتلك المبادئ والأسس الفنية: مبدأ المصلحة التأمينية، مبدأ منتهى حسن النية، مبدأ السبب المباشر، مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة ومبدأ الحلول.