Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
حقوق المؤلف محمية في كافة الدول العربية بلا إستثناء بموجب قوانين حماية الملكية الفكرية التي من ضمنها حقوق المؤلف سواء كانت حقوقاً مالية أو حقوقاً أدبية. والمعلوم أن الدول العربية قد وقعت على كثير من الإتفاقيات التي تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية سواء أكان ذلك على المستوى العالمي أو الإقليمي ، كما ان كل الدول العربية قد إنضمت لعضوية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ( الوايبو) ، كما أن جامعة الدول العربية لها إهتتمام كبير بهذا الجانب وبها إدارة خاصة بالملكية الفكرية في إطار التعاون بينها وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو). وأشير في هذا الجانب إلى الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يعمل ضمن مجلس الوحدة الإقتصادية العربية لتحقيق حماية شؤون الملكية الفكرية.
أما بنود الحماية المتعلقة بحق المؤلف فهو أمر يطول سرده لكن أهما الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأليات الحماية والمحاكم المختصة بنظر الدعاوى وشروط الحماية القانونية بقية الأحكام التي تكفل للمؤلف التمتع بحقه المالي والأدبي له ولورثته وفقاً لما رسمه القانون داخل وخارج دولة المؤلف. الحالمنصوص عليها
شكرا الدعوه الكريمه
نعم يوجد قانون لحماية حق الملف فى العالم العربى منه تسجيل حق الملكيه الفكريه وحق الملف ويوجد فى مصر التسجيل فى الشهر العقارى
حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ليست وليدة هذا العصر بل إنها قديمة؛ حيث يعتقد أن شمال إيطاليا في عصر النهضة هو مهد نظام الملكية الفكرية، وجاءت أول محاولة نظامية لحماية الإختراعات بنوع من البراءة في قانون صدر في البندقية سنة 1474م ونص على منح حق إستئثاري للفرد، ونشأ أول نظام لحق المؤلف في العالم خلال ذلك القرن بفضل إختراع الأحرف المطبعية المنفصلة والآلة الطابعة حوالي سنة 1440م، وقد برز في نهاية القرن التاسع عشر أساليب وظواهر عديدة، كتطور حركة الصناعة ونمو واتساع شبكات السكك الحديدية واستثمار رؤوس الأموال، ونمو التجارة من هنا كان من الضروري حماية حقوق المؤلف نتيجة ازدياد ظاهرة تقليد وسرقة الكتب وانتشارها في أوروبا
أما في العالم العربي لم تظهر إلا حديثاً، فقد كان أول قانون حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 1910م
صدر في فرنسا القانون المؤرخ 3/1/1791 لحماية حق المؤلف ثم تتابعت القوانين التي مدت نطاق هذه الحماية في 11/7/1793، 5/2/1810 أبريل سنة 1854، ثم صدر قانون 14 يوليه سنة 1866 وهو القانون النافذ إلى الآن.
وفي بلجيكا صدر قانون حماية حقوق المؤلفين في 22/3/1886 على غرار آخر قانون فرنسي، وفي غيرها من البلاد صدرت قوانين مماثلة حتى استقرت حماية حق المؤلف في معظم أمم العالم المتمدين.
ولقد أثارت تلك الطبيعة الخاصة لحق المؤلف على مصنفه كثيراً من الجدل القانوني ونحا رجال الفقه إلى إدخاله في نطاق (حق الملكية)، إلا أنه لوحظ بأن حق المؤلف على مصنفه يختلف من بعض الوجوه عن حق الملكية العادية لأنه حق (موقوت محدود بأجل) يسقط بانقضائه في المالك العام بينما الملكية (دائمة) (يتوارثها الخلف عن السلف).
ثم إن حق المؤلف يتناول (ناحية أدبية) بحتة تخول للمؤلف وحده حق تقرير نشر مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام مصنفه، فلا يجوز للغير أن يجري فيه بالإضافة أو الحذف أو التحوير وذلك كله برغم النزول عن المصنف وهذا ما يعبر عنه (بالحق الأدبي) Droit Moral، كما أن حق المؤلف يتناول أيضاً (ناحية مادية) إذا ما قرر المؤلف نشر مصنفه بجعل هذا الحق يدخل في ذمته المالية، وهو ما يعبر عنه (بالحق المادي) Droit Pecuniaire، لذلك قال البعض بأن للمؤلف حقين منفصلين مستقلين كل منهما عن الآخر وتلك هي (نظرية الازدواج) Systéme Dualiste، وقد لاقت هذه النظرية نجاحاً لأنها تبدو وسيلة لتفسير المظاهر المشتبكة لحق المؤلف، وقال البعض الآخر أن حق المؤلف لا يمكن أن ينقسم كما أنه لا يدخل في ذمته المالية، لأن مصدر الإيراد في استغلال المصنف ذاته وهو مظهر شخصية المؤلف لا ينفصل عنها وليس هذا الإيراد إلا كمثل أرباح السهم تدخل في ذمة المؤلف المالي إلا أن حقه على الأرباح هو حقه على المصنف ذاته وتلك هي (نظرية الوحدة) Systéme Unitaire.
ولما كانت نظرية الوحدة تربط حق المؤلف بشخصيته وتنزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادي وتغلب ناحيته الأدبية، فإن الأخذ بهذه النظرية يفيد جمهرة المؤلفين ويضحي بمصلحة المتعاملين معهم وأحياناً بمصلحة الجماعة، إذ يصبح من المتعذر إخضاع مثل هذا الحق وقد امتزج بشخصية صاحبه لاستيلاء الدولة مثلاً.
وقد رئي في المشروع المطروح لهذه الاعتبارات عدم التقيد بنظرية معينة وعدم إيراد نص لتعريف طبيعة حق المؤلف القانونية على أن يترك ذلك لاجتهاد القضاء ورجال الفقه وخاصة وأن مثل هذه النظريات تخضع لتطور دائم متصل بتطور الجماعة الإنسانية ذاتها، فحيث تعلو النظرية الفردية أو تفتر أو تتخذ الإنسانية مبادئ مغايرة في تأسيس نظمها الاجتماعية وتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع وتقدير أثر كل منهما على الآخر يميل المشروع أو يصدف عن مشابهة نظرية دون أخرى.
ومع ذلك فقد عني المشروع بإبراز حق المؤلف في صوره (المعنوية والأدبية) وكذلك في صوره (المادية) مراعياً في كل ذلك اعتبارين أساسيين لا يمكن إغفالهما وهما: (1) حماية النشاط الفكري للإنسان. (2) وتأمين مصلحة الدولة.
وإذا كانت عناية الدول بحماية حق المؤلف لم تقف عند وضع التشريعات المحلية اللازمة بل تعدتها إلى تنظيم هذه الحماية دولياً، وكان المشروع المطروح قد استلهم القواعد التي تقررت في هذا الخصوص للإفادة ما أمكن من الاتفاقات الدولية التي أسفر عنها هذا التنظيم، فإنه يحسن إيراد لمحة عاجلة عن مضمون هذه الاتفاقات وتطوراتها.
فقد أنشئ في باريس في شهر ديسمبر سنة 1878 الجمعية الأدبية والفنية الدولية لتقرير حقوق المؤلفين في مختلف الدول والعمل على حمايتها والدفاع عنها- وقد أسفرت جهود هذه الجمعية عن عقد (معاهدة برن) التي أبرمت في 9 سبتمبر سنة 1886 بين كثير من الدول لتنظيم حماية حقوق المؤلفين، وأنشئ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد بين الدول الموقعة عليها للعمل على تحقيق الأغراض التي عقدت المعاهدة من أجلها، كما أنشئ مكتب دولي تابع لحكومة الاتحاد السويسري يسمى مكتب الاتحاد الدولي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية - ثم توالت المؤتمرات الدولية بعد ذلك معدلة لبعض النصوص فيما أسفرت عنه هذه المؤتمرات من اتفاقات وموسعة لنطاق هذه الحماية، وهذه المؤتمرات في (مؤتمر باريس) الذي انتهت أعماله في 4 مايو سنة 1896، (ومؤتمر برلين) في 3 نوفمبر سنة 1908، ومؤتمر روما في 3 يونيه سنة 1928، وأخيراً (مؤتمر بروكسل) الذي انتهت أعماله في 26 يونيه سنة 1948، ويمكن تلخيص أهم المبادئ التي أقرتها هذه المؤتمرات فيما يلي:
أولاً - حماية المؤلفات الأدبية والفنية والعملية أياً كان نوعها أو قيمتها (طيلة حياة المؤلف و 50 سنة بعد وفاته).
ثانياً - تقرير حماية المؤلفات التي تنشر بعد وفاة مؤلفها.
ثالثاً - الاعتراف بحق المؤلف المعنوي أو الأدبي على معاشه بعد وفاته أو بعد نزوله عن المصنف.
رابعاً - تحريم نقل القصص والروايات التي تنشر في الصحف والمجلات من إحداها إلى الأخرى إلا بإذن من مؤلفيها، وكذلك تحريم نقل المقالات الأدبية والعلمية والفنية التي تنشر في الصحف إذا حظر مؤلفوها هذا النقل (صراحة) في الصحيفة، (وإباحة) نقل (المقالات السياسية والأخبار اليومية) دون قيد أو شرط.
خامساً - تقرير حق المؤلف في ترجمة مؤلف مدة مساوية لمدة حماية حقه على المصنف الأصلي، وقد كانت المدة المقررة لذلك في (اتفاقية برن) الأصلية (عشر سنوات فقط)، إلا أنها عدلت في مؤتمر باريس على الوجه السابق مع إعطاء الدول المنضمة إلى الاتحاد أو الخارجة عنه والتي تنضم إليه فيها بعد حق إسقاط حق المؤلف في الترجمة إلى لغة البلد التي يطلب المؤلف حماية مصنفه فيها، إذا مضت عشر سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة هذا البلد، وقد ظل الوضع قائماً في ظل الاتفاقات الثلاثة بما في ذلك اتفاقية بروكسل الأخيرة المعقودة في سنة 1948م.
وقد اتفق على أنه لا يحق للدول الخارجة على الاتحاد والتي تنضم إليه بعد أول يوليه سنة 1951 أن تنضم للاتفاقية إلا على أساس معاهدة بروكسل، وأخيراً أدلت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بدلوها في ميدان التعاون الدولي بشأن حماية حق المؤلف فنظمت عقد اتفاق عالمي وقعت عليه في جنيف في 6 سبتمبر سنة 1952 دول كثيرة لم تكن مصر من بينها. وقد نص هذا الاتفاق على أنه لا يؤثر بأي وجه من الوجوه على اتفاقية برن ولا على انضمام أية دولة إلى الاتحاد الدولي الذي أنشأته تلك الاتفاقية - وأضافت دول اتفاقية برن تصريحاً في آخر الاتفاق يعفيها من عدم تطبيق نصوصه فيما يتصل بالمصنفات التي تصدر عن دولة من الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية أو على الدول التي تنسحب من اتفاقية برن بعد أول يناير سنة 1951.
وبخصوص مدة الحماية ذاتها وضع الاتفاق العلمي المذكور مبدأ هو أنه لا يجوز أن تقل مدة الحماية عن (مدة تستمر طيلة حياة المؤلف و 25 سنة بعد وفاته). ونص الاتفاق بالنسبة لحق الترجمة على أنه (بمضي 7 سنوات على تاريخ أول نشر للمصنف دون أن يقوم المؤلف بترجمته إلى اللغة القومية لإحدى دول الاتفاق يجوز لأي شخص من رعايا تلك الدولة) أن يقوم بتلك الترجمة بعد اتباع إجراءات معينة نصت عليها المادة الخامسة من هذا الاتفاق مع تعويض المؤلف (تعويضاً عادلاً).
تلك لمحة عاجلة عن تاريخ حماية حق الملكية الأدبية والفنية في المجال الدولي. ويلاحظ من مقارنة نصوص هذه المعاهدات بتشريعات الدول التي اشتركت في توقيعها أنها جميعاً تصدر عن فكرة واحدة وأصل واحد مع اختلاف يسير في المسائل التفصيلية.
ولقد اتخذ تنظيم حماية حق المؤلف هذه الصيغة الدولية لأن طبيعة موضوع هذا الحق تأبى عليه أن يتقيد بحدود (المكان) فإن (ثمار العقل البشري) (لا تعد ملكاً لأمة أخرى)، بل هي (تراث الإنسانية المشترك) (تأخذ منه كافة الشعوب بنصيب).
في مصر:
ظل المؤلفون محرومين من تشريع يحمي حقوقهم. وقد أشارت المادة 12 من القانون المدني الوطني الصادر في سنة 1883 إلى هذا التشريع بقولها سيكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع في ملكية مصنوعاته على حسب القانون المخصوص بذلك كما أشارت إليه المادة 86 من القانون المدني الصادر في 16 يوليه سنة 1948 بالقانون رقم 131 لسنة 1948بقولها ((الحقوق التي ترد على شيء (غير مادي) تنظمها قوانين خاصة، وكذلك جاء قانون العقوبات في المواد من 348 إلى 351 بنصوص لحماية هذا الحق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدي عليه. وقد ظلت هذه النصوص معطلة لعدم صدور التشريع الخاص الذي أشارت إليه - على أن القضاء لم يقف مكتوفاً إزاء هذا الوضع، فقد رأى أن حق المؤلف حق ملكية حقيقي تحميه قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي التي توجب المواد 39 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية و 11 من القانون المدني المختلط الملغى و 52 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة - (على القضاة أن يحكموا بها) (إذا لم) يوجد في القانون (نص) أو كان النص (قاصراً أو غامضاً).
على أن مصر وإن أغفلت وضع هذا التشريع طيلة هذه المدة فقد أسهمت في المؤتمرات الدولية التي عقدت لتنظيم حماية حقوق المؤلفين، ذلك أن لجنة التعاون الفكري في عصبة الأمم قررت في شهر ديسمبر سنة 1923 أن تدعو إلى الانضمام إلى (اتفاقية برن) جميع الدول التي لم تنضم إليها بعد - وقد وافق مجلس عصبة الأمم على هذا القرار في 9 سبتمبر سنة 1924، فوجهت الأمانة العامة للعصبة في 19 فبراير سنة 1925 دعوة إلى مصر للانضمام إلى هذه الاتفاقية، وقد لقيت هذه الدعوة عناية من الحكومة المصرية فألفت في شهر أغسطس من هذا العام لجنة لبحث هذا الموضوع وتقرير الشروط التي يجب مراعاتها عند انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية - وقد أتمت هذه اللجنة مهمتها وقدمت في 7 أكتوبر سنة 1925 تقريراً جاء به ((إن المادة 25 من الاتفاقية تحتم وجود تشريع وطني في موضوع حماية حقوق المؤلفين، ولما كان هذا التشريع غير موجود في مصر فقد اضطرت المحاكم المختلطة دفاعاً عن الملكية الأدبية إلى الالتجاء إلى المادة 34 من لائحة ترتيبها (القديمة) وإلى المادة 11 من القانون المدني المختلط (وتنص كلتا المادتين على تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عند عدم وجود نص في القانون أو عدم كفايته أو غموضه) غير أن تلك الحماية التي لا سند لها إلا أحكام القضاء لا تغني عن حماية تستند إلى تشريع خاص بقواعد ثابتة وحدود معينة، وانتهت في ختام تقريرها إلى القول بأن التأليف وإن لم يبلغ في مصر الدرجة المرجوة من الذيوع والانتشار إلا أن الاعتبارات الدولية تدعو وحدها لسن القوانين اللازمة لحماية المؤلفات - وقد أخذت الحكومة وقتئذ في وضع تشريع لحماية حقوق المؤلفين لهذا الغرض لجنة في شهر فبراير سنة 1926 وقد انتهت من وضع المشروع في أول مارس سنة 1927 ولكنها وقفت عند هذا الحد فلم يستأنف المشروع خطواته التشريعية.
وقد دعيت مصر بعد ذلك للاشتراك في مؤتمر روما سالف الذكر الذي عقد في 7 مايو سنة 1928 لإعادة النظر في اتفاقية برن، فلبت هذه الدعوة وأوفدت مندوبين عنها للاشتراك في هذا المؤتمر اشتراكاً مقصوراً على تتبع أعماله والاشتراك في مناقشاته دون الارتباط بشيء باسم الحكومة المصرية، وقد قدم الوفد تقريراً ضمنه التعديلات التي أدخلها المؤتمر على معاهدة برلين.
كذلك دعيت للاشتراك في المؤتمر الذي عقدته الجمعية الأدبية والفنية الدولية في مدينة بلجراد في 27 سبتمبر سنة 1928، فلبت الدعوة واشتركت في أعمال هذا المؤتمر. وقد أعرب رئيسه وأعضاؤه عن أملهم في أن يصدر قريباً التشريع المصري الخاص بحماية حقوق المؤلفين وأن لا يتأخر انضمام مصر إلى (معاهدة برن). كما أبدى الرئيس رغبته في انعقاد المؤتمر اللاحق للجمعية في (مدينة القاهرة) وقد تحققت هذه الرغبة فعقد هذا المؤتمر بالقاهرة في شهر ديسمبر سنة 1929، وعرضت الحكومة المصرية على المؤتمر مشروع القانون سالف الذكر، وقد وصفه رئيس المندوبين المصريين بأنه يأخذ بأحدث المبادئ القانونية مع مراعاة تقدم العلوم واختراع الوسائل الحديثة لنشر الأخبار. فعلق على ذلك رئيس المؤتمر قائلاً إن المشروع مطابق لجميع المبادئ التي بني عليها اتفاق برلين سنة 1908 فيما عدا نقطتين (الأولى) مدة حفظ حقوق التأليف التي جعلت في المشروع (طيلة حياة المؤلف وثلاثين سنة بعد وفاته) (والثانية) (مدة حفظ حق الترجمة) حيث جعلت في المشروع عشر سنوات بعد نشر المؤلف بدلاً من المدة التي تضمنها اتفاق برلين، وهي مدى حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته، أي مدة حماية المؤلف نفسه - وأضاف رئيس المؤتمر إلى ذلك قوله: إن المشروع المصري مطابق لمشروع القانون النموذجي الذي وضعته الجمعية الدولية الأدبي والفني مع (شيء من التوسع).
وفي أثناء مفاوضات (مؤتمر مونترو) لإلغاء الامتيازات الأجنبية رغب مندوب إيطاليا إلى الدول المشتركة في المفاوضات أن تطلب إلى الحكومة المصرية:
أولاً - أن تسن قانوناً يحمي حماية فعلية ما للرعايا الأجانب من حقوق التأليف.
ثانياً - أن تكفل هذه الحماية (بعقوبات جنائية) تدخلها في القانون الجنائي المصري الجديد.
ثالثاً - أن تشترك في اتفاقية برن التي أعيد النظر فيها في مدينة روما وقد انضم إليه في الرغبة مندوب فرنسا - فأجاب المفاوض المصري على ذلك قائلاً: إن الحكومة المصرية لم يفتها الاهتمام بتلك المسائل الخاصة بحقوق التأليف وذلك لمصلحة المؤلفين الأجانب ولمصلحة المؤلفين المصريين معاً.
وأخيراً فقد آن الوقت لوضع هذا التشريع الذي يسد نقصاً ظاهراً ملموساً في مجموعة القوانين المصرية ويحمي حق الملكية الأدبي والفني حماية فعالة تستند إلى نصوص تشريعية لا تغني عنها حماية القضاء استناداً إلى مبادئ العدالة.
والمشروع المرافق يكفل حماية حقوق المؤلفين ويأخذ في هذا الصدد بأحدث المبادئ التي تضمنها المعاهدات الدولية التي سلفت الإشارة إليها فضلاً عن مبادئ التشريعات الحديثة في الدول الأوربية. وتوفق أحكامه بين حقوق المؤلفين وحقوق الهيئة الاجتماعية، كما توفق بين حقوق المؤلفين الناشرين. وتبين مدى حق المؤلف ومظاهر هذا الحق. كما تورد تفصيلاً جامعاً غير مانع لأنواع المؤلفات والمصنفات التي يضفي عليها الحماية.
ويقع المشروع في 52 مادة تجمعها أبواب أربعة:
الباب الأول
المصنفات المحمية
يتضمن هذا الباب القواعد الأساسية العامة التي بني عليها المشروع. فنصت المادة الأولى على (مبدأ حماية مؤلفي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم) أياً كانت لصورة المادية التي تبدو فيها، وبغض النظر عن نوع المصنف أو أهميته أو الغرض من وضعه أو طريقة التعبير عنه. والحكم في كون المصنف مبتكراً أو غير مبتكر يرجع (لتقدير القضاء).
وقد عرفت هذه المادة المؤلف بأنه الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، سواء كان ذلك بذكر اسم المؤلف عليه أو بذكر اسم مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالاً للشك في التعرف على شخصية المؤلف، وهذه القرينة غير قاطعة فهي تقبل الدليل العكسي.
وأوردت المادة الثانية بياناً للمصنفات التي تشملها هذه الحماية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.
كما تضمنت النص على امتداد الحماية إلى عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان عبارة تدل على موضوع المصنف وليست متميزة بطابع ابتكاري.
وقد قصد بهذا النص أن يكون حائلاً دون انتفاع مصنف من شهرة مصنف آخر بانتحال عنوانه.
والمصنفات المبتكرة التي يحميها المشروع غير مقصورة على المصنفات الأصلية بل تشمل المؤلفات المترجمة كما تشمل كافة صور إعادة إظهار المصنفات في شكل جديد على ألا يخل ذلك بحماية حق المؤلف الأصلي (المادة الثالثة).
وقد أوردت المادتان والرابعة قيوداً بالنسبة لحماية المصنفات الفوتوغرافية كما استثنت بعض المجموعات من المصنفات التي تشمله الحماية - فبالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية فإنه يجوز لغير مؤلفيها التقاط صور جديدة للأشياء المصورة ولو أخذت في نفس الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى (المادة 3). أما فيما يتصل بالمجموعات كالوثائق الرسمية ونصوص القوانين والثقافات الدولية والمراسيم واللوائح والأحكام القضائية وغيرها فإنها لا تدخل بطبيعتها في نطاق المصنفات المحمية لأنها وثائق عامة تضعها الدولة فلا يستأثر بها فرد دون آخر، بل هي حق (شائع للجميع)، على أن الحكم يختلف في شأن هذه الوثائق إذا جمعت في مجموعة وروعي في جمعها الاختيار والترتيب بحيث تبدو صورة مصنف جديد، فإنها عندئذ في نطاق المصنفات المحمية (المادة الرابعة).
وكذلك الحال بالنسبة لمجموعات الشعر والنثر والموسيقا وغيرها فإنه يجوز أن تشملها حماية هذا القانون إذا تميزت عن غيرها بسبب يرجع للاختيار والترتيب شأنها في ذلك شأن مجموعات الوثائق الرسمية ومجموعات الوثائق التي آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها.
(فمناط الحكم) هو التمييز بما يضفي عليها وصف (الابتكار) أما المجموعات التي تنظم عدة مصنفات (سبق نشرها دون مراعاة الاختيار أو الترتيب في وضعها) فإنها (تخرج) عن نطاق الحماية. ويلاحظ في جميع هذه الأحوال أن حقوق أصحاب المصنفات التي تجمع تظل (محفوظة).
الباب الثاني
الفصل الأول
في حقوق المؤلف
لم يُعنَ المشروع كما سبق القول بتعريف الطبيعة القانونية لحق المؤلف إلا أنه لم يغفل استظهار حق المؤلف الأدبي وحقه المادي على مصنفه، فبين أن للمؤلف دون سواه الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تحديد طريقة هذا النشر (المادة 5 فقرة أولى) وله حق نسبة المصنف إليه وما يتبع ذلك من حقه في منع أي حذف أو تعديل أو تغيير في المصنف (المادة 7 فقرة أولى و 9 فقرة أولى).
وللمؤلف فضلاً عن ذلك حق سحب المؤلف من التداول أو تعديله تعديلاً جوهرياً رغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، وذلك إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة تدعو لذلك (المادة 42)، فقد يضع الكاتب مؤلفه تأثراً برأي استحوذ عليه يبدو له بعد البحث والتقصي والاطلاع أنه قد جانب الصواب في رأيه هذا. وقد يكون موضوع المصنف خطيراً هاماً، في مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين المصنف وواضعه، فلم يعد معبراً عن حقيقة آرائه بل لعل وجود المصنف على هذه الصورة يغض في شخصيته ويؤذي سمعته. ولمواجهة أمثال هذه الحالات قرر المشروع حق المؤلف في سحب هذا المصنف من التداول. ولم يغفل العقد المبرم بين المؤلف والناشر، فنص إلى جانب حق المؤلف في سحب المصنف من التداول على تعويض الناشر تعويضاً عادلاً، وهو كل ما يبغيه من وراء هذا العقد.
تلك مظاهر الحق الأدبي للمؤلف، فهي تهدف إلى استمرار التوافق بين شخصيته وبين أثره الفني، كما تحول دون عبث الناشرين بالمؤلفات في سبيل الاستغلال التجاري، وتحرص على توفير الاحترام الواجب لشخصية المؤلف لأن في إباحة تعديل المصنف مساساً بهذا الاحترام واعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عندما تأخذ شكل مصنف مادي.
وحقوق المؤلف الأدبية غير قابلة للتصرف بطبيعتها شأنها في ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة التي تتصل بشخص الإنسان، ويترتب على ذلك بطلان كل تصرف يتم بشأنها (مادة 38)، عدم جواز توقيع الحجز عليها (المادة 10)، على أن المشروع لم يغفل حقوق الدائنين فأباح لهم توقيع الحجز على نسخ المصنف المنشور.
وقد اهتدى المشروع بفكرة الصفة الشخصية لحق المؤلف عندما قرر عدم جواز التصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقبل (مادة 40).
وحق المؤلف المادي أو المالي هو حقه في استغلال مصنفاته على أية صورة من صور الاستغلال، ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر، (1) فالنقل المباشر هو عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً كالتلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للتكلم أو للصوت أو للصور أو العرض بأية وسيلة كالسينما أو الفانوس السحري أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر للصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعها في مكان عام (المادة 6 فقرة أولى) ((ويسمى هذا الحق حق الأداء العلني))، (2) أما النقل غير المباشر فيتم عن طريق نسخ المصنف بواسطة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ويسمى حق النقل غير المباشر ((حق عمل نماذج من المصنف)) (المادة 6 فقرة 2).
ثم يبين المشروع الحقوق المالية المقررة للمؤلف كحقه في ترجمة مؤلفاته أو الإذن بترجمتها وكذلك حقه في تحويلها من لون من ألوان الأدب أو الفن إلى لون آخر أو تلخيصها أو تحويرها وعلى وجه العموم كافة صور إظهار المصنفات الموجودة بشكل جديد (المادة 7 فقرة 2 والمادة 3).
القيود التي ترد على حق المؤلف
جاء المشروع بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات.
يوجد فى معظم الدول العربية قوانين حماية الملكية الفكرية تنظم حقوق المؤلف ولكن تختلف درجات وإجراءات الحماية حسب كل دولة
نعم قانون الحماية الملكية الفكرية عبر تسجيل الابداع او الفكرة الخاصة بك
لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الاتيتين:
1. إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2. إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
من الملاحظ أن الهوة مازالت كبيرة بين القوانين المرسومة لحماية حقوق المؤلفين وبين ما يحدث بالفعل. فالقوانين موجودة ولكن معدل تنفيذها متدني جداً ويرتبط ذلك بأشياء كثيرة من بينها الأعراف والعادات والعلاقات بين الأفراد مما يقلل من ضراوة المطالبة .. وفوق هذا كله دائما ما يكون المردود ضعيفاً جدا لأنك قد تخسر أكثر مما تكسب في حالة اللجوء إلى القانون!