Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة باختصار هي
يتغير مسار المحاكمة والعقوبة تبعا لأمرهو تحقق النتيجة الإجرامية ووصف الجريمة وهنا يجب النظر إلى أركان الجريمة وشروطها (وأسباب الإباحة ) وعقوبتها لأن المحاكمة تشكل حلقات يجب ان ترتبط بعضها ببعض ولو ترك الأمر إلى الباعث (الدافع )لوجد الجاناة ثغرة لتغيير الحكم بحقهم والباعث يرجع إليه إذأ تم إدانة المتهم فيأخذ به سببا للتشديد او التخفيف
يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يتوافر لدى الجاني إرادة تحقيق غاية معينة من الجريمة , فلا يكتفي بمجرد تحقق غرض الجاني كما في القصد الجنائي العام , بل يذهب إلى أكثر من ذلك فيتغلغل إلى نوايا الجاني و يعتدّ بالغاية التي دفعته إلى إرتكاب الجريمة .و الغاية هي الهدف الذي يبتغيه الجاني من تحقيق غرضه المباشر في إرتكاب الجريمة , و إذا كان الغرض لا يختلف في الجريمة الواحدة بين جان و وجان آخـر , فإن الغاية تختلف , فقد يكون القتل لغاية التخلص من منافس , أو للحصول على أمواله أو لأمور أخرى , و تختلف الغاية عن الباعث أو الدافع لإرتكاب الجريمة أيضا , فالباعث هو الدافع النفسي لتحقيق سلوك معين بالنظر إلى غاية محددة , فمثلا في جريمة القتل يكون الغرض إزهاق روح المجني عليه , وقد تكون الغاية تخليص المريض من آلامه و الباعث هو الشفقة , فيقال عندئذ : القتل بدافع الشفقة , و قد يكون الباعث ( الدافع ) هو الإنتقام.و لا يعتد القانون بالباعث إلاّ إذا نص عليه المشرّع صراحة و هو أمر نادر , لأنه يخرج عن دائرة الركن المعنوي للجريمة.
شكرا للدعوة ولكني اعتذر لعدم الاختصاص
اعتذر عن الإجابة اترك الجواب للمختصين.