Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
السكوت لا يُعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي فهو أمر سلبي ولو شئنا لقُلنا إنه العدم ذاته
ويُمكننا القول بوجه عام إنّ السكوت في ذاته مُجردا" عن أي ظرف مُلابسس له لا يكون تعبيرا" عن الإرادة لكن لدينا هُنا استثناء عن السكوت ألاّ وهو السكوت المُلابس وهو ما أخذت به المادة السالفة الذكر والتي إعتدت بالسكوت المُلابس واعتبرته قبولا"
ويُقصد بالسكوت المُلابس السكوت الذي تُحيطُ به ظروف مُلابسة من شأنها أن تجعله يدلُ على الرضا وهذا السكوت خلافا" للسكوت المُجرد يُمكن أن يحظى حسب الأحوال بقيمة التعبير الضمني وعلى ذلك جرت القاعدة الشرعية القائلة
( لا يُنسب إلى ساكت قول ولكنّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان )
انا اقول ان السكوت في واقعنا الحالي لايعتبر موافقة بفدر مايعتبر رفض تام لهدا العقد
بالعرف بين الناس و المتعاقدين يعتبر السكوت علامة الرضى ولكن في القانون إن لم يوثق بكتاب ويوقع عليه طرفي التعاقد مع الشهود أثنين حتى يعتبر كتاب ويأخذ به بالإعتراف ويكون بشكل رسمي .
السكوت لا يمثل الموافقه كما انه لا يعنى الرفض
ان ما اورده الزملاء الكرام بالكل صحيح
لكن اورد الدكتور عبد الرحمن الصابونيفي كتابه الاحوال الشخصية الجزء الاول و الذي يبحث فيه الزواج و اثاره ( و اعتذر عن عدم ذكر التوثيق كاملا ) ان السكوت في المسائل الشرعية كما في عقد الزواج للفتاة ان السكوت موافقة منها على الايجاب الصادر من الزوج و ذلك نقلا عن احكام الفقه في الشريعة الاسلامية , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت و هذا ما ذهبت اليه بعض التشريعات مثل التشريع الاردني هذا في المسائل الشرعية اما ما اورده الزملاء من اجوبة فهو ينطبق على المسائل المدني .
في نظري إن السكوت قانونيا يعبر عن عدم الإجابة و لايمكن اعتباره إجابة بالرفض أو بالقبول
تثور هذه المسألة بسبب طبيعة السكوت والسكوت صمت أي عدم وهو يختلف في هذا المعني عن التعبير الضمني عن الإرادة فالتعبير الضمني هو موقف إيجابي يفيد معني معيناً في عرض التعاقد (الإيجاب) أو في قبول ما يعرضه الغير (القبول).أما السكوت باعتباره موقفا سلباً فالأصل فيه عدم الصلاحية للتعبير عن الإرادة وهو لا يصلح يقينا في التعبير عن الإيجاب أي في التعبير عن العرض الأول الذي يطرحه شخص أخر بعينه التعاقد معه ولذلك فقد انحصر السؤال في مدي صلاحية السكوت في القبول أي قبول ما يوجه إلي الشخص من إيجاب صدر له من غيره؟
* والأصل هو عدم صلاحية السكوت إذ أن علي الشخص أن يعبر عن إرادته بموقف إيجابي قولاً وإشارة أو كتابة أو باتخاذ موقف صريح أو ضمني لذلك قيل بحق " لا ينسب لساكت قول " وهو وضع منطقي إذ " العدم" لا يدل علي شيء. غير أنه وعلي سبيل الاستثناء قد تصاحب السكوت ظروف أو ملابسات تحمله علي معني بذاته ولذلك قيل في مقام هذا الاستثناء الممكن أن " السكوت في معرض الحاجة بيان " ففي بعض الفروض يتعين علي الشخص أن ينطبق متخذا موقفا فإن تحصن بالسكوت حمل سكوته محمل القبول ضمناً وقد أخذت المادة98 من القانون المدني بهذه الفكرة في بعض الحالات :
1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل علي أن الموجب لم يكن ينتظر صريحاً بالقبول فإن العقد يعتبر قديم قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب ".
2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً, إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه".
كذلك ما نصت عليه المادة421 مدني من أنه في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو أن يرفضه وعلي البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق علي المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع, فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكينه من تجربة المبيع " اعتبر سكوته قبولاً".
وعلي ذلك فهذه النصوص توضح الحالات التالية:
1- طبيعة المعاملة أو العرف: قد يجري العرف في بعض الحالات علي أن سكوت أحد المتعاقدين يعد قبولاً للعقد أو لبعض الشروط الملحقة به وقد ينشأ هذا العرف من طبيعة التعامل بين الأشخاص ومن قبيل ذلك ما قد ينشأ في العرف التجاري من إسباغ القوة الملزمة علي الشروط الملحقة بالعقد لمجرد سكوت أحد الطرفين وعدم اعتراضه عليها وكذلك الحال عندما يرسل أحد العملاء من الأقاليم طلباً بشراء بعض السلع من أحد المحلات الكبيرة في العاصمة فترسل إليه البضاعة مع فواتير الثمن, إذ يعتبر السكوت في هذه الحالة قبولاً.
2-السكوت الملابس ووجود تعامل سابق:
وقد تلازم السكوت ظروف وملابسات تحمله علي معني القبول وهي مسألة تقديرية لقاضي الموضوع فهو الذي يقدر تلك الظروف والملابسات لكي يري ما إذا كانت كافية لحمل السكوت محمل القبول أم لا في ضوء التعامل السابق بين الطرفين ويلاحظ في هذا الخصوص أنه في بعض الحالات يكون موقف الساكت, في ضوء الظروف حاملاً لمعني القبول بوضوح دون غموض.
وهو في هذه الحالة يعد وسيلة للتعبير عن الإرادة ومن الأمثلة ما استخلصته بعض المحاكم من أن إرسال عرض التعاقد مع فرض مهلة لقبول السعر أو رفضه يضع علي عاتق المرسل إليه واجبا بالرد فإن سكت أعتبر سكوته قبولا للسعر المعروض.وهو لا يقتصر سريانه علي إبرام العقد بل قد تمتد إلي إجراء تعديلات علي شروط التعاقد كأن يرد المرسل إليه علي الموجب باقتراح تعديلات علي شروط العقد إذ قد يعتبرها القاضي مقبولة من جانب الموجب لمجرد سكوته عن الاعتراض كما قد يمتد أعمال السكوت إلي فسخ العقد كما لو أن شخصا كان قد أوصي بكميات كبيرة من الفحم من انجلترا ثم قامت الحرب, فأخبره المصنع أنه يستحيل عليه إرسال ما يطلب بعد أن منعت الحكومة الإنجليزية تصدير الفحم فسكت ثم عاد يطالب المصنع بتنفيذ العقد ففي مثل هذه الحالة يجوز للقاضي اعتبار أن سكوت المشتري قد جعل المصنع علي حق في اعتقاده بفسخ العقد.ومن ناحية أخري فإن اعتبار السكوت تعبيرا عن الإرادة أي اعتباره قبولا قد ينبني علي فكرة الخطأ في السكوت فقد يسكت الشخص علي نحو ينطوي علي تعسف في استعمال الحق مما يلحق ضررا بالطرف الأخر كان يمكن تفاديه لو أن الساكت قد استبدل بسكوته الإفصاح المناسب قبولا أو رفضا.
3- إذا تمخض الإيجاب عن منفعة محضة : قد يعرض شخص علي أخر عرضا يتمخض عن مصلحة بحته لهذا الأخير فإذا سكت اعتبر سكوته قبولا ينعقد به الاتفاق ومن الأمثلة علي ذلك عارية الاستعمال فحيث يعرض شخص علي زميله أو صديقه أن يعيره سيارته ثم يسكت المخاطب فإن سكوته يعد قبولاً به عقد عارية الاستعمال.السكوت الموصوف : وهو ما يرد به نص خاص يلزم الشخص بالإفصاح عن إرادته بصفة إيجابية وإلا اعتبر سكوته قبولا كالبيع بشرط التجربة.