Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

متى يكون الانسان مسؤولا عن الفعل الضار الذى يصدر من غيره؟وما مدى هذه المسؤولية؟

user-image
Question ajoutée par Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى
Date de publication: 2016/03/30
Mohamed Abou El Azem
par Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

تعد مسئولية المتبوع عن عمل التابع خروجا عن القاعدة العامة حيث ان الاصل ان الشخص يسأل عن فعله الشخصي دون غيره الا ان القوانين الحديثة خرجت عن ذلك وتوسعت في مفهوم المسئولية بحيث قررت المسئولية عن عمل الغير وذلك تمشياً مع تطور الحياة العصرية فأسندت المسئولية على عاتق المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع نتج عنه ضرر اصاب الغير طالماً أن ذلك الفعل غير المشروع وقع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها

" من   كانت له على من وقع من الأضرار ، سلطة فعلية في رقابته و توجيهه و لو لم يكن حرا ً في اختياره ، إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها " .

و يعد ما سبق تطبيقا ً لمبدأ مسئولية الشخص عن أفعال غيره ، و بمقتضى هذا التطبيق يعد الشخص مسئولاً عن الأفعال التي صدرت من تابعيه و ألحقت ضرراً بالغير. " .

 

* شروط المسئولية :-

 

1- وجوب قيام علاقة تبعية :-

فيشترط لقيام مسئولية الشخص عن أفعال تابعيه أن توجد علاقة تبعية بين شخصين ، أحدهم يحق له – بمقتضى هذه العلاقة – أن يصدر أوامر و توجيهات لشخص آخر بصدد القيام بعمل معين ، و يكون له سلطة رقابة مدى الالتزام بتنفيذ هذه الأوامر من قبل التابع .

 

و لن تتحقق علاقة التبعية إلا إذا كان هناك شخصان أحدهما   يسمى التابع و الآخر يسمى المتبوع ، و كان للمتبوع سلطة إصدار أوامر و توجيهات للمتبوع بصدد تنفيذ عمل معين ، و أيضاً له سلطة الرقابة على مدى تقيد التابع بهذه الأوامر و التوجيهات حين إجراء العمل . و من قبيل ذلك علاقة الموظف بالإدارة الحكومية أو العامل بصاحب العمل في القطاع الخاص ، كالخادم و سيده أو حارس البناية و صاحب البناية ، و السائق و صاحب السيارة ، و الطبيب و المستشفى الذي يعمل به .

 

و يكفي لقيام علاقة التبعية أن توجد سلطة للمتبوع في الرقابة و التوجيه بصدد عمل التابع سواء كان مصدر هذه السلطة القانونكعلاقة الجيش بجنوده أو كان مصدرها العقد كعلاقة صاحب المصنع بعماله أو حتى لو كان مصدرها سلطة فعلية لا تستند إلى قانون أو عقد كعلاقة البلدية بسائقي الحافلات العامة التابعة لها إذا كان عقد تشغيل هؤلاء السائقين باطلا ً . فالمهم هو قيام سلطة فعلية في الرقابة و التوجيه و لو لم تكن سلطة شرعية .

 

و لا يلزم لقيام علاقة التبعية أن يكون المتبوع و هو يصدر الأوامر أو التوجيهات للتابع على دراية فنية بعمل التابع ، فيكفي أن يكون للمتبوع سلطة الرقابة و التوجيه من الناحية الإدارية ، و باختصار يكفي أن تتوافر بين التابع و المتبوع تبعية إدارية و لو لم تتوافر تبعية فنية . فالطبيب يعد تابعاً لإدارة المستشفى الذي يعمل فيه و لو كان مدير المستشفى ليس بطبيب أو حتى كان طبيباً من تخصص طبي مغاير .

 

أما إذا لم تتحقق التبعية في صورتيها : " الرقابة و التوجيه " فلا تقوم المسئولية الخاصة بالمتبوع عن أفعال تابعيه ، و مثال ذلك علاقة الراكب بالسائق للحافلة العامة أو بسائق السيارة الأجرة .

 

 و سلطة الرقابة و التوجيه ليست ثابتة بل هي سلطة متحركة ، فقد تنتقل من صاحبها الأصلي إلى شخص آخر و لو كان هذا الانتقال يجري بصفة عرضية كمن يعير سيارته بسائقها إلى صديق له . فقبل الإعارة كانت سلطة الرقابة و التوجيه للمعير تجاه السائق ثم صارت بعد الإعارة للمستعير تجاه السائق ، و بعد انتهاء مدة الاستعارة تعود السيارة بسائقها إلى صاحبها الأصلي فتعود سلطة الرقابة و التوجيه للأخير تجاه السائق .

 

و يجب أن تكون سلطة الرقابة و التوجيه بين التابع و المتبوع بصدد عمل معين ، فلا يكفي سلطة الرقابة و التوجيه العامة . و هذا هو ما يميز بين مسئولية المكلف بالرقابة عمن هم في رقابته و بين مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه :-

فالمكلف بالرقابة له سلطة رقابة و توجيه الخاضع للرقابة ، و لكنها سلطة عامة لا تتقيد بعمل محدد . على عكس سلطة الرقابة و توجيه المتبوع لتابعه فهي محددة بعمل معين . و هكذا يعتبر الأب مسئولا ً عن ابنه كمكلف برقابته إلا إذا عهد إليه بعمل معين ينجزه لحساب فيصبح الأب مسئولا ً باعتباره متبوعا ً كما لو عمل الابن في مصنع لأبيه .

 

و لا يلزم في المتبوع   أن يكون مميزا ً ، فغير المميز يباشر سلطة الرقابة و التوجيه عن طريق نائبه القانوني وليا ً أو وصيا ً أو غير ذلك .      

 

2- أن يصدر من التابع فعلاً ضاراً بالغير أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها:-

فيشترط لقيام مسئولـية المتـبـوع أن يصدر عن التابع فعـلاُ يضر بالغير .أما لو أضـر فعل التابع بالمتبوع نفسه ، فلا تنهـض مسئولية المتبوع )))))( أيضاً لو أضـر التابـع بنفـسه أو أضـر الغيـر بالتابـع ، فـلا تنهـض مسئولـية المتبـوع . أيـضاً يشترط لـقيـام مسئولـية المتبوع أن يصدر الفعـل الضار مـن التابع غيـر منبت الصـلـة بالعـمل الذي ينجـزه التابع لحساب المتبوع، فمثـل هذه الصلة بين فعـل الإضرار وبين العـمل الذي يباشره التابع لحساب المتبوع هو الذي يبرر مساءلة المتبوع عن هذا الفعـل. و الصلة بـيـن فـعـل الإضرار و بين العـمل تتـخـذ إحـدى صورتيـن:

 

- - أن يصدر الفعل الضار من التابع أثناء أداء العمل لحساب المتبوع:-  

-أ- و من قبيل ذلك أن يصدم سائق الحافلة العامة التابعة للبلديـة شـخــصاً في الطريق العام أثناء فترة عـمله اليومي ،   أن يخطئ الطبيب التابع للمستشفى في إجراء جراحة أو فـي وصف الـدواء لمريض أثنـاء دوامه في المستشفى. فـفــــي كـــل هـذه الحالات تـسأل البلدية و تسأل المستشفى كمتبوعين ، و مـن ثـم تكون مسئوليتـــهما تابـــعة أما المــسئوليـة الأصلية فهي على عاتق السائــق والطبيب. و علـــى عكس من ذلك لـــو وصف الطبيب دواء لمريض أجرى عليه كشفاً خارج ساعات عمله في المستشفى فلا تسأل المستشفى ، نفس الحكم لو أصاب السائــق يــوم أجــازتــه من العمل و هو يقود سيارته الخاصة ، فلا مسئولية على البلدية .  

 

ب- أن يصدر الفعل الضار من التابع بسبب العمل الذي ينجزه لحساب المتبوع :-

و يكـون ارتكاب الفعـل الضار بسبب العـمل إذا كان التابـع لا يستطـع أن يرتكبه ، أو

مـا كان ليفكر في ارتـكابه ، لولا العـمـل الـذي ينجزه لحساب المتبوع. و مثـال الفعـل الضار الـذي يرتكبه التابع بسبب الوظيفة أن يتعـدى خـادم على جار مخدومه في يوم إجازة الخادم بسبب كون هذا الجار دائم الشـجار مـع مخدومـه.

 

و بناء على ما سبق إذا كان الفعل الضار الصادر من التابع منبت الصلة بالعمل الذي يــنجزه الــتـابــع لـحساب المتبوع ، فلا مسئولية على المتبوع كطبيبين في المستشفى يتشاجران أثناء دوامهما و لكن بسبب شخصي بينهما كخلافات أسرية مثلا ً .

 

* رجوع المتبوع على تابعه بما دفعه من تعويض :-

 

إذا قامت مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه ، فعندئذ يتوافر أمام المضرور شخـــصان يكفلان أو يضمنان الوفاء بالتعويـــض ، و هما : الـــتـابع و هو المسئول أصــلا ً ، و المتبوع و هو المسئول تبعا ً فإن وفى التابع التعويض للمضرور ، انتهــى الأمر عند هذا الحد . أما إن طالب المضرور المتبوع بسداد التعويــض فوفاة الأخـــير ، فعندئذ يحق له – بصفته مسئول تبعا ً – أن يرجع على المسئول أصلا ً عن هذا الفعل الضار و هو التابع   ، ليطالبه بأن يرد له ما وافاه من تعويض . فكأن المتبوع هو مجرد كفيل للتابع في الوفاة بالتعويض .

Ahmed Mohamed Ayesh Sarkhi
par Ahmed Mohamed Ayesh Sarkhi , Shared Services Supervisor , Saudi Musheera Co. Ltd.

في انتظار اجابة خبراء القانون للاستفادة منهم