Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
قام المقاول بانشاء كامب للمهندسين والعمال بسعة خمسمائة شخص لغرض انشاء سد وعلى حساب رب العمل حيث كان هذا من ضمن شروط العقد وفي منتصف العمل اجتاحت الموقع سيول ادت الى تخريب هذا الكامب مما يتطلب اعادة اعماره
فى هكذا مشاريع كبري كالسدود ..يقوم المقاول بداية بالتأمين على المشروع وعلى كل فريق عملة..فان كان قد قام بتلك الخطوة..سيقوم التامين باعادة الاعمار..او سيدفع للمقاول قيمة الضرر لان السيول تعتبر من الظروف القاهرة الغير متوقعة والتي ينص عليها القانون وان لم يكن فعل ذلك فهذا خطأؤة ...وان لم يكن التامين على المشاريع من ضمن ثقافة المنطقة او معروف لديهم...وجب على المالك دفع قيمة اعادة الاعمار ان كان منصوصا عليها بالعقد..وان لم يكن هذا او ذك ..اصبح خطأ المقاول تماما ويتحمل هو اعادة الاعمار كاملة ان كان سيستمر بالعمل.
أتفق مع إجابات الأساتذة الأفاضل محمد هلال وجعفر.بالإضافة إلى أنه بعض البلاد ما زالت لم تنتشر فيها ثقافة التأمين على المشروعات الإنشائية..وفي هذه الحالة يتم التحقق من الخطأ إذا كان موجودا.. فهناك مثلا أماكن معينة معروفة لأهل المنطقة أنها أماكن سيول دائمة فإذا تم تنفيذ أعمال بها فهو خطأ من نفذها لعدم دراسة المكان..أما إذا لم يكن هناك أماكن معينة ولم يكن هناك خطأ فيتحمل المالك التكلفة كاملة أو يتم الاتفاق مع المقاول أن يتحمل كل منهم بنسبة معينة لكن الأصل أن المالك هو من يتحمل في هذه الحالة
طبعا هنا رب العمل يكون مسؤولا عن اعادة الاعمار
أتـفق مع إجابة الأستاذ محمد هلال والأستاذ جعفر .
شكرا لدعوتك
اتفق مع اجابة الزميل محمد هلال
شكرا على الدعوة الكريممة ، أتفق مع اجابة الاستاذ محمد هلال
في بداية اي مشروع يجب على المقاول ان يامن على جميع معداته و العمالة اللتي لدية ليتجنب اي خسارة فادحة علية مثل العوامل الطبيعية او الحوادث ان ذكر هذا الشيئ العقد المبرم ام لم يذكر و في هذي الطريقة يكون قد حمى نفسة و في هذي الحالة يقوم التامين بتعويضة و في هذه الحالة التي ذكرت يكون العقد قد ذكر في احدا مستنداته اذا اخربت السيول العمل او او المعدات من يتوجب علية اعادة اعمار الكامب...وشكرا
أتفق مع أجابة الاخ م * محمد هلال في كافة التفاصيل . حيث تطرق الى تفاصيل تطبيق القانون وفي عدمه .
شكرا للدعوة *
تحياتي اخي الكريم استاذ مشرق ، كما هو معلوم ان العقد محكوم بالشروط التي يبنى على اساسها ، وبالرجوع الى معطيات الحالة في السؤال ، فإن المقاول لايستحق استنادا الى ما نصت عليه المادة الحادية عشر والمادة الثانية عشر الفقرة1 من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني و المعدة من قبل وزارة التخطيط العراقية وتعديلاتها ، ما لم يكن قد تم الإتفاق على خلافه ، وشكرا