Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الاجابة من موقع اسلام ويب (مركز الفتوى )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتقسيط الزكاة له حالتان: الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها أي (تعجيل الزكاة) قبل تمام الحول كمن يعطي أسرة فقيرة خمسة آلاف شهرياً بنية الزكاة، وفي نهاية السنة ينظر في مقدار زكاته، فإن كانت زكاته أكثر من ستين ألفاً أخرج الباقي، وإن كانت زكاته أقل، اعتبر ما زاد صدقه له أجرها عند الله فهذا التقسيط جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9874.الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز إلا لمصلحة راجحة أو عذر وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 20324.وأما ما مضى من السنوات فعليك أن تخرج زكاته فوراً من غير تراخ، لأنه دين للفقراء ترتب في ذمتك، فيجب عليك أداؤه لهم، لأن تأخيره بعد حلوله يعد من المطل المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه" رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.والله أعلم.