Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
بسم الله الرحمان الرحيم
الخطر هو العنصر الرئيسي في التامين فهو محل التزام المؤمن والمومن له فحيث لا خطر لا تامين
يمكن تعريف هذا الخطر القابل للتامين عليه بانه لا يشترط ان يكون حادثا ضارا فقد يكون حادثا سعيدا كالتامين على الاولاد
اما صفات هذا الخطر
1- طارىء مثل الحريق او السرقه
2- احتمالي
3- ممكن قياسه وتقديره
4-ان يكون الخطر مشروعا غير مخالف للقانون
5- ان يكون مستقبلي
6- الخساره يجب ان تكون حادث عرضي وغير متعمد ( خارج اطار تحكم المومن له
شكرا على الدعوه
**شروط الخطر القابل للتأمين ** ********************************* 1- ان يكون الخطر احتمالي .. اي لايمكن التامين علي الخطر المؤكد ... او مستحيل الوقوع ..استناداً علي القاعده الشرعيه "لاضرر ولا ضرار".... 2- ان يكون الخطر مستقبلي الحدوث ... اي لايكون الخطر وقع فعلا قبل سريان التامين 3- ان يكون الخطر متنوع "حياه : وفاة .شيخوخه .عجز " ممتلكات : سرقة .سطو . حوادث .حريق.....الخ 4- ان يكون الخطر مستمر حيث اننا لانعلم الغيب وما ينكه لنا القدر فشعورنا بالخطر دائم ومستمر 5- ان يكون الخطر قابل للتحكم .. اي يمكننا استخدام الوسائل الوقائيه للتقليل من حدوثه او منعه في بعض الاحيان كاستخدام طفايات الحريق واتباع تعليمات السلامه العامه والاخذ بالاسباب كالذهاب للطبيب ** شروط الخسارة القابله للتعويض 1- ان تكون الخسارة ملموسه ... فالخسارة المعنويه غير قابلة للتعويض 2- ان تكون الخسارة قابله للتقدير...اي يمكن تقديرها ماديا 3- ان تكون الخسارة قابله للتنبؤ اي يمكننا استخدام الاساليب الرياضية والاحصائيه في التنبؤ بحدوثها. 4-ان تكون قابله للتامين اي نشاط اخلاقي وشرعي ولا يخدش الحياء العام و لا يتعارض مع الاعراف
· يجب أن يكون الحدث المؤمن عرضي .
· يجب أن تكون هناك مصلحة تأمينية .
· يجب ألا يكون تأمين الخطر ضد أو مخالف للمصلحة العامة .
· وجود عدد كبير من الحالات المعرضة لأخطار متجانسة .
يتطلب تطبيق مبدأ المصلحة التأمينية Insurance Interestان يتوفر ثلاثة شروط أساسية لتطبيق المصلحة التأمينية الأول مادية المصلحة حيث لابد من انتفاع طالب التأمين مادياً حال استمرار سلامة الممتلكات المطلوب التأمين عليها ويتضرر مادياً في حال خسارتها ثانياً ان يكون التأمين مشروعاً فلا يجب ان يتم التأمين على ممتلكات بها مخالفة للقوانين او النظام العام ثالثاً توفر أهمية للمصلحة التأمينية في قياس التعويض عن الخسارة المحتملة في حال تحقق تلك الخسارة دون تعمد لتلك الخسارة من قبل طالب التأمين .
الأخطار القابلة للتأمين :
لكي يكون الخطر قابلاً للتامين لابد من توفر الصفات التالية :
أن تكون خسارة مالية اى يمكن قياس وتقدير اى خسارة مالية وفق قيم محددة وان تكون الأخطار بحتة اى ان الأخطار يترتب عليها خسارة فقط دون امكانية تحقيق من وراء تلك الخسارة أرباح ، وان تكون الخسارة طارئة اى تكون الخسارة عرضية من حادث خارج عن السيطرة اى لا يكون له يد أو تدخل في حدوث الخسارة بشكل ارادي منه كما يجب ان يكون هناك مصلحة تأمينية اى ان الطرف الذي يتلقي مزايا وثيقة التأمين التعويض او مبلغ التأمين يجب ان يكون هو نفس الطرف الذي وقعت له تلك الخسارة المالية .
الأخطار الغير قابلة للتأمين :
فهي الأشياء الغير لائقة أخلاقيا وقانونياً وتعد ضد الصالح العام مثل طلب التأمين ضد خرق القوانين والأنظمة أو مخالفة القوانين أو لا يمكن تحمل أخطارها تأمينياً مثل الحروب أو الكوارث النووية أو مناطق الكوارث الطبيعية لعدم قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحمل أخطارها .
1l أن تكون الخسارة مالية أى أنه يمكن تقديرها وتقييمها ماديا" وحسابها طبقا"لمبلغ التامين المذكور بوثيقة التامين , ولاتكون كالاخطار المعنوية التى لايمكن حسابها وتقييمها ماديا"بمبلغ محدد لقيمتها
2/ أن تكون بحتة ان الخطر المؤمن عليه ينطوى على خسارة فقط ولا يكون هنالك احتمال الخسارة او الربح كالمقامرة
3/ أن يكون للمؤمن له مصلحة تامينية اى انه اذا وقع الخطر المؤمن عليه وحصلت الخسارة يتضرر منها المؤمن له ماديا"مثل الشىء الذى تملكه ويكون مصلحتك فى ان يكون دائما" سليم
4/ أن تكون الخسار طارئة أى عرضية وليست متعمدة من المؤمن له
ولك شكرى