المادة (100): يجوز لمقدم الخدمة إلغاء عقد تقديم الخدمات الصحية مع شركة التأمين مع الإلتزام بشروط الإلغاء الموضحة في العقد المبرم بينهما وذلك في حالة عدم الرغبة في إستمرار العقد أو تأخر شركة التأمين عن سداد مستحقاته أو تجاوز الرفض من شركة التأمين الحد المسموح به بين الطرفين، وفي هذه الحالة على شركة التأمين إبلاغ أصحاب العمل بذلك.