Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
1-على صاحب العمل التعاقد مع احدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص.
2-على صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة، وإذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك، ويلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة وإطلاع ممثلي المجلس في مقر صاحب العمل على تلك المستندات.
3-استصدار شهادة من قبل شركة التأمين تفيد بالتأمين على منسوبيه تسلم للجهات المعنية لإستصدار الإقامة.
4-على صاحب العمل تسليم الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.
5-إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
6-في حال عدم سداد الأقساط في الأوقات المتفق عليها يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة ، وعلى شركة التأمين إشعار الأمانة العامة وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدة بذلك.
7-يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى.
8-يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينة، على أن يوجه خطاباً بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.
9-على صاحب العمل إعادة بطاقة التأمين إلى شركة التأمين عند ترك المستفيد العمل لدية أو عند إنتهاء مدة وثيقة التأمين، ويكون مسؤول عن أية مصاريف تنشأ نتيجة عدم الالتزام بهذا الشرط.
10-عند انتقال شخص خاضع للضمان الصحي التعاوني للعمل لدى صاحب عمل آخر يلتزم صاحب العمل الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقالة ، وتقديم شهادة التأمين كأحد مسوغات نقل الكفالة.
11-يلتزم صاحب العمل بإجراء التغطية التأمينية على المستفيد من تاريخ الوصول إلى المملكة وتسليمه بطاقة التأمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وصولة.
12-يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب هذا النظام.
المصدر : موقع مجلس الضمان الصحي
#مائة_سؤال_عن_التأمين_الصحي #صديق_الحكيم #الطبعة_الأولي