Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
لا يجوز معاقبه المتهم على اى تهم لم ترد فى قرار الاحاله وفقا لقانون الاجرات الجنائيه
لا يجوز ، وان رأت المحكمة ان هناك وقائع تشكل تهمة جنائية غير التي تمت الاحالة وفقها فلها ان تسلك احد طريقين:
الاول ان تعيد ملف الدعوي لجهة التحري (النائب العام)
الثاني ان تعيد سماع المتهم بعد ان توجه له التهمة التي رأت ان الوقائع تشير اليها وتمنحه حق الدفاع عن نفسه كاملا
لا يتم معاقبه باى تهمة غير وارده بأمر الإحالة
لكن من حق المحكمة التنويه للنيابةالعامة بفتح تحقيق بالواقعة
لا يجوز للمحكمة ان تعاقب المتهم بجريمةلم ترد بقرار الإحالة بل يجب عليها اعادة المتهم بالتهمة الجديدة الي النيابة العامة للتحقيق معة فيها ثم اضافة التهمة من قبل البنيابة العامة في قرار الإحالة الجديد للمحكمة و إحالة المتهم الي المحكمة بقرار إحالة الي المحكمة