Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أسباب انقطاع سير الخصومة :حددت المادة (مائه وثلاثون) من قانون المرافعات أسباب انقطاع الخصومة بالنص:
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعهاومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الانقطاع وجب على المحكمة قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سيرالدعوى الخصومة منذ تحقق سببه ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى