Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

هل للشخص الحاصل على كارنية مستشار تحكيم دولى مزايا من الناحية القانوية وهل معترف بيه عند الشرطة؟

user-image
Question added by mahmoud khalaf allah
Date Posted: 2016/10/23

اولا يلزمنا ان نعرف ماهو التحكيم حتى نعرف من هو المحكم او مستشار التحكيم الدولى 

 

 

ليدي فــيرجن ســنتر

للمساعدات القانونية والقضائية والتحكيم الدولي

دار القضاء الاتفاقى باسوان

Lady Virgin Center

International Court Of Arbitration

Legal And Judicial Assistance

التحــــــــكيم

بقلم الباحث القانوني

 المستشار / عماد فيلبس ميخائيل

دراسات عليا في القانون والتحكيم الدولي عين شمس

ليسانس حقوق جامعه عين شمس

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا أهمية التحكيم

 يلعب التحكيم دوراً هاماً على صعيد التجارة الداخلية والخارجية بمساهمته في خلق وتكوين نظام قانوني خاص يلقى التأييد على الصعيد الوطني والدولي وذلك بفضل المزايا التي يتمتع بها من سرعة وسهولة في حل المنازعات ومن سرية جلسات المحاكمة التي لا يجب أن تزيد عن أثنى عشر شهرا والمحافظة على أسرار التجار.

وأمام التطور التشريعي في مصر واستصدار قانون 27/1994 الخاص بالتحكيم ليكون حلا منجزا فى كافه المنازعات  ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار بكافة أنواعه , كان لابد من وضع قانون خاص بالتحكيم يواكب هذا التطور ويحقق مستلزماته .

وانطلاقا مما تقدم أصدر المشرع المصرى قانون التحكيم رقم 27/94 وحرص فيه على ضمان سرعة فض المنازعات عن طريق تبسيط الإجراءات ووضع ضوابط قانونية تكفل الدقة وتبتغي تحقيق العدالة وجعل لحكم المحكمين حجية تساوى تماما حجية الأمر المقضي به الصادر بشأنها أحكام من محاكم الاستئناف العالي ويحق للمحكمين أيضا الأمر بالكشف عن سريه حسابات البنوك طبقا لإحكام المادة 97 من القانون رقم 88/2003 الخاص بالبنوك حيث قررت مقتضيات النص بانه يجوز الكشف عن سريه الحساب او الودائع لكل من ......... وانتهى النص (بعبارة حكم محكمين الواردة بالماده )

كما  قررت مقتضى أحكام المادة 6 من القانون 27/1994 الخاص بالتحكيم بالاتى :

             ( إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقيه دوليه

                أو أيه وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم ) 

·        لذافقد حرص المشرع الغربي على ترسيخ قاعدة القضاء الرضائى والأتفاقى أو ماسمى بقضاء التحكيم الدولي لسرعه الانجاز في الفصل في القضايا التجارية ومنازعات الاستثمار على وجهه الخصوص وقد اوجب على المشرع المصري بموجب هذه الاتفاقية إن يصدر قانون التحكيم المصري رقم 27/1994 لكي تنعم مصر بالأمان والعدالة معا ولكي تكون مصر من ضمن منظومة متفق عليها عالميا ودوليا بان هناك على مستوى العالم قضاء اتفاقي رضائى أو تحكيمي وان كان بمصر وإلى تاريخه أناس يعملون بالقانون لا يعلمون شيئا عن التحكيم أو القضاء الرضائى أو الاتفاقى  ورغم انه أصبح بمقتضى ذلك الاتفاقية والقانون قضاه بالغرب يسمونهم Arbitrator قاضى تحكيم وما يصدرون من أحكام ARBITER وهو حكم المحكم والذي  لا يجوز الطعن عليه إلا بالبطلان  وسوف نتاول بكتابنا حالات البطلان والاسباب التى يجب ان تتوفر لرافع دعوى البطلان والتى من بينها  بسبب عيب في الإجراءات  أو عدم وجود اتفاق أصلا بالتحكيم وان كنت لا أظن أن يكون قد صدر حكم من محكم يوما أو أن يكون محكما  قد حكما على غير أن يكون مقدم من الأوراق اتفاق تحكيم مشيرا فيه أن كان شرط أو مشارطه بالاحتكام إليه ومحدد اسمه بوضوح وعليه أن يسجل موافقته في الأوراق ويقدر أتعابه والمصروفات الأخرى أولا ويثبت عدم وجود مانع ادبى لنظر الدعوى التحكيميه بعدها يأمر بسداد الرسم الذي قدره وفق جدول معمول به بداخل مراكز التحكيم وبعد أن يسدد الرسم 

يأمر باتخاذ الإجراءات والتى تبداء من سيادته الذي يأمر بتحديد تاريخ وميعاد الجلسة ومقر انعقادها وعلى محضري المحكمة المختصة التابع له موطن المحتكم ضده الإعلان بكل

 ما قرره مستشار التحكيم بالأوراق وعلي المحكم  أن يتبع قانون المرافعات المدنية فيما يختص بالإجراءات القضائية العادية وبمواعيد الإعلانات وحضور الجلسات وطريقه إدارتها وتصحيح الأحكام وما أغفلته الهيئة في حكمها وما يقع من وضوح بالحكم ويحتاج للتفسير وهذا شكل وإجراءات لابد من إتباعها

أو أن يكون قد حكم المحكم بغير أحكام القانون أو أن يكون قد اصدر الحكم بمقتضى أحكام قانون تم إلغائه أو بغير تطبيق القانون المتفق على تطبيقه سواء  ما يخص اسم الدولة أو نوعيته - وجميع أحكام المحكمين  لها حجية الأمر المقضى به وتكون  نافذة كأحكام محاكم الاستئناف وتزيل أحكامهم بالصيغة التنفيذية وتنفذ كاى حكم نهائي له بيوته وقدسيته ولا يجوز الطعن على حكم المحكمين الا بالبطلان  ذلك لما تقرر  بان حجية الأمر المقضي به أعلى مرتبه وقدسيه حتى لو خالفت النظام العام احتراما لقدسية الأحكام وبيتوتتها إلا انه في مصر هذا الأمر غير واضح لكثيرين . وهذا  ما تعانى منه البلاد في كثير من الأمور التي أصبحت بالعالم كله عاديه

 

2-    حجية حكم التحكيم وإلزأميته :

 

يعد حكم التحكيم سنداً تنفيذياً يتضمن عملاً قضائياً فاصلاً في نزاع ما , سواء أكان التحكيم وطنيا أو أجنبيا أو دوليا .

كما يعد حكم التحكيم عملا قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون , ذلك أن الغاية من التحكيم هي التوصل إلى فض النزاع حيث يقضي بموضوع النزاع بحكم يختم ذلك النزاع ويمنع عرضه على محكمة أخرى من جديد طالما أنه صدر وفق أحكام القانون .

ومن هنا فقد أعطى المشرع الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي به وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد إكسابه صيغة التنفيذ  وعلى ذلك نصت المادة( 55) من قانون التحكيم على أنه:

" تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبه النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون )) وهذه الأحكام غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن "

وقد أراد المشرع من خلال إعطاء أحكام المحكمين حجية الأمر المقتضى به ، وتحقيق اعتبارين عمليين :

أولهما : وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر إلى مالا نهاية.

وثانيهما : تفادي صدور أحكام متعارضة .

وعليه فالحكم القضائي وحكم التحكيم المبرم يحمل في ذاته قرينة الصحة ،والأصل انه لا يجوز السعي إلى إلغاء العمل القضائي أو إبطاله أو المناقشة في صحة الحكم الذي صدر بدعوى بطلان أصلية ، وهذا يعد من ابرز الآثار المترتبة على حجية الأمر المقضي به ،كما أن الحكم ملزم للمحكمة التي صدر عنها وملزم لكافة المحاكم الأخرى .

وهذه الصفة والآثار للحكم القضائي تنسحب أيضا على أحكام المحكمين ، رغم عدم صدورها عن قضاء رسمي ، لطالما أنها تتمتع بحجية الأمر المقضي به ولأنها تفصل في نزاع .

وبالرغم من تمتع أحكام المحكمين بحجية الأمر المقضي به وصدورها مبرمة , فقد أجاز المشرع بموجب المادة54 من قانون التحكيم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

ثانيا: شروط دعوى بطلان حكم التحكيم

 

نص قانون على شروط موضوعية وأخرى شكلية لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم

أولاً –الشروط الموضوعية :

الأحوال الآتية :

 الحالة الأولى – إذا لم يوجد اتفاق  تحكيم ،أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته :

فلابد في التحكيم من وجود اتفاق عليه ، سواء عند التعاقد وقبل قيام النزاع وسواءً كان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.كما يجوز أن يتم الاتفاق بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه .

وذلك لان التحكيم لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اتفقت إرادة طرفي النزاع على ذلك .

ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً،  والكتابة يمكن أن تكون بموجب عقد أو وثيقة رسمية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلة عادية أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب "بريد إلكتروني  ،فاكس ،تلكس" إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع

كما يجب أن يكون اتفاق التحكيم لا يزال سارياً بين طرفيه ولم يسقط بانتهاء مدته التي حددها الطرفين. أو بانتهاء أجل التحكيم دون صدور حكم المحكمين. وعندها يمكن لأحد الطرفين عرض النزاع أمام القضاء المختص ما لم يتفقا مجددا على حله عن طريق التحكيم .

و (للمحكمة رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يخالف قواعد النظام العام سواء في مشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين)

 

الحالة الثانية – إذا كان احد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ، وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته

وذلك أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ،وإلا أدى ذلك إلا بطلان اتفاق التحكيم في حال فقدان الأهلية ،وكذلك الأمر فيما لو وقع اتفاق التحكيم شريك لا يملك حق تمثيل الشركة .

 

الحالة الثالثة – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته :

فصحة إجراءات التحكيم تقتضي تبليغ الأطراف تبليغاً صحيحاً

فإذا تعذر على احدهما ذلك إما لعدم تبليغه أو لحدوث سبب خارج عن إرادته حال دون تقديم دفاعه ،كان له أن يطلب إبطال حكم التحكيم والمقصود هنا بحق الدفاع أن يطلع على مذكرات خصمه وتقديم جواب عليها ومناقشتها خلال الاجل المقرر قانونا .

  الحالة الرابعة - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

ذلك أنه لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الواجب الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع ،ومن ثم يجب على هيئة التحكيم العمل على تطبيق قانون إرادة الطرفين أو أحكام عقد نموذجي أو أي اتفاقية دولية تتضمن أحكاماً خاصة بالتحكيم اتفقوا على اختيارها .

 الحالة الخامسة – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لقانون التحكيم أو لاتفاق الطرفين .

من ذلك أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية ولم يرد اعتباره : أو أن كون عدد المحكمين في حال تعددهم مزدوجاً أي غير وتر.

أو أن يكون عدد المحكمين الذين عينتهم المحكمة مخالف للعدد المتفق عليه بين الطرفين أو من جنسية معينة استبعدها الطرفين .

 الحالة السادسة – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها

قد  ينص اتفاق التحكيم على أن يشمل جزءاً محدداً من عقد مبرم بين طرفي التحكيم فلا يجوز للمحكمين أن يفصلوا في غير هذا الجزء المتفق على حل الخلاف بشأنه عن طريق التحكيم .

كأن ينص العقد على بند : "في حال وقوع خلاف على تفسير بنود العقد يلجأ للتحكيم لتفسيره"

 وعند وقوع الخلاف يفصل المحكم بالنزاع دون تفسير العقد .

 (خروج المحكم عما فوض به في اتفاق التحكيم يفضي إلى رفض إكساء التنفيذ للحكم التحكيمي )

 الحالة السابعة – إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ،أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم :

ذلك أن حكم التحكيم لكي تكون له حجية الأمر المقضي به يجب أن يكون سليماً خالياً من أي عيب يؤدي إلى بطلانه كأن يصدر الحكم غير موقع عليه من اغلب المحكمين أو  أن يكون الحكم خالياً من أسماء المحكمين أو من صورة من اتفاق التحكيم أو من تاريخ ومكان إصداره .

وقد تكون بعض إجراءات التحكيم باطلة لاسيما ما يتعلق منها بتبليغ الخصوم أو إجراء الخبرة دون تحليف الخبراء اليمين القانونية بالرغم من اتفاق الطرفين على عدم إعفائهم من حلفها

 الحالة الثامنة – إذا تضمن حكم التحكيم ما يخاف النظام العام في جمهورية مصر العربية فإن المحكمة الناظرة بدعوى البطلان تقضي ببطلان الحكم من تلقاء نفسها ولو لم يثر المدعي بدعوى البطلان هذا السبب :

ونكون أمام مثل هذا الأمر عندما يصدر حكم التحكيم ويتضمن مخالفة لنص آمر يتعلق بالنظام العام كتثبيت بيع وفاء.

وكذلك الأمر لو  أن حكم التحكيم قد فصل في احد المواضيع التي لا يجوز التحكيم فيها كالجنسية أو بالأحوال الشخصية .

ونرى انه رغم عدم النص على هذه الحالة من أحوال بطلان التحكيم ، فإنه يحق للمحكمة أن تقرر بطلان حكم التحكيم أو أن ترفض إكساءه صيغة التنفيذ إن انقضت مدة دعوى البطلان ، من تلقاء نفسها ، لأن النص الذي منع التحكيم في هذه المواضيع هو نص آمر ومن متعلقات النظام العام .

تلك هي ابرز الحالات التي نص قانون التحكيم على ضرورة توافر إحداها لإمكانية إقامة دعوى البطلان وبمقارنة هذه الحالات التي اعتبرها المشرع سبباً لبطلان حكم التحكيم مع شروط إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ، إذ يجب على المحكمة التي تنظر في دعوى الإكساء التحقق مما يلي : أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم لمصريه في موضوع النزاع . أن الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية  . انه قد تم تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.  ثانياً : الشروط الشكلية أو الإجرائية :

وتتعلق هذه الشروط بميعاد إقامة دعوى البطلان والمحكمة المختصة بنظرها

1.    ميعاد إقامة دعوى البطلان : يتبين لنا انه يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة  90 يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه .

وبالتالي فإن المهلة تبدأ من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور الحكم .

كم أن هذه المهلة هي مهلة سقوط ، يسقط بعد انقضائها حق المحكوم عليه في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

أن نزول مدعي البطلان عن حقه في رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم التحكيم لا يؤثر على حقه في إقامة الدعوى ولا يحول دون قبول دعوى البطلان .

2.    المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان :  تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار اليا فى المادة 9 من القانون 27/1994 وفى غير  التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجه الثانيه التى تتبعها لمحكمه المختصه اصلا بالنزاع

-   يجب أن تفصل محكمة الاستئناف بدعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة والشروع بالدعوى شروعاً صحيحاً في جلسة علنية وليس في غرفة المداوله .

 

ثالثا : شروط قبول دعوى البطلان

ممن ترفع دعوى البطلان ؟

مع أن القانون لم يحدد من له الحق في مباشرة الدعوى ، فإن من المفترض بما أنها دعوى موضوعية ، أن تباشر ممن له مصلحة فيها .

ولان قانون التحكيم ، سكت في معرض تحديد صاحب المصلحة ، فقد وجبت العودة على القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات بقانون المرافعات المدنية .

وسنتطرق إلى تفصيل ذلك حين دراسة بند المصلحة .

حتى إذا قررت المحكمة المختصة قبول الدعوى وحكمت  بإبطال الحكم التحكيمي ، كان قرارها قابلاً للطعن بالنقض خلال التسعون  يوماً التالية لتبليغ الحكم وعلى المحكمة أن تبت بالطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول الملف إليها

ما إذا قررت المحكمة المختصة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ

شروط قبول دعوى البطلان

أولاً – المصلحة :

فالقاعدة العامة الشهيرة " حيث لا مصلحة فلا دعوى "

ومن شروط المصلحة أن تكون :

قانونية -وأن تكون الدعوى مستندة إلى واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عنها في المادة 3 مرافعات وهى الصفه والمصلحه.

-والجدير بالذكر :كما أن الأحكام الصادرة أثناء إجراءات التحكيم سواء كانت وقتية أو تحفظية ، والتي لا تنهي النزاع لا تخضع لمثل هذه الدعوى .

ثانياً :عدم سبق الفصل في الدعوى بحكم حائز حجية الأمر المقضي:

وذلك بحكم قضائي بين ذات الخصوم وبذات المحل والسبب ، احتراماً لحجية الأمر المقضي ولان حجية الأحكام مرتبطة  بالنظام العام .

ثالثاً- أن يكون حق المدعي في الاعتراض قد سقط :

 وذلك بمخالفة  القانون حين تكون هناك مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم ولم يتم الاعتراض على تلك المخالفة في الميعاد المتفق عليه وإلا اعتبر ذلك نزولاً عن حقه في الاعتراض .

- أما إذا تمسك بالدفع في الميعاد المتفق عليه وتم تجاوز الدفع أو رفضه فيبقى الحق في دعوى البطلان قائماً .

رابعا: يجب أن تقام دعوى البطلان ضمن المُهلة المنصوص عنها في المادة (54  )

 رابعًا : تمييز دعوى البطلان عن الدعاوى الأخرى

 

تتميز دعوى البطلان عن دعوى الطعن بالأحكام بما يلي :

تقتصر دعوى البطلان على خطأ في الإجراءات دون التقدير .بخلاف الطعن بالأحكام والذي يمكن أن يشمل الخطأ في كليهما (الإجراء والتقدير ) حالات البطلان في قانون التحكيم محددة حصراً لكن حالات الطعن إذا كانت بالطريق العادي (الاستئناف ) تكون مطلقة غير محددة وينحصر التحديد في حالات الطعن بالطرق غير العادية . إن مهمة دعوى البطلان هي إبطال الحكم التحكيمي دون التصدي للموضوع ، أما في حالات الطعن بالأحكام فإن الغاية من الطعن هي إلغاء الحكم أو تعديله . إن ميعاد رفع دعوى البطلان خلال مدة الـ 90يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه  أما ميعاد الطعن بالاستئناف فهو مختلف  كما هو واضح في قانون المرافعات . لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم  أما الطعن بالطريق العادي كالاستئناف مثلاً ، فإنه يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل قانوناً أو قضاءً   

تمييز دعوى البطلان عن الانعدام :

إن دعوى البطلان تتعلق بعيوب تمس الاتفاق والخصومة ، وهي كما أسلفنا محددة حصراً – وتقام خلال ميعاد معين ، وأمام محكمة محددة ولا تتصدى لموضوع النزاع .

أما انعدام الحكم فإنه لا يستند إلى نص قانوني ينظمه لأنه مبني على تجرد الحكم من احد أركانه الأساسية التي لا يقوم بدونها كأن يصدر عن شخص متوفٍ أو على شخص متوفٍ أو في مسألة لا يجوز فيها التحكيم أو بدون اتفاق تحكيم .

ولذلك من الملاحظ أن مجال الانعدام أوسع من مجال البطلان .

كما أن الانعدام لا يتقيد بميعاد معين ، لان الحكم المنعدم لذاته  لأنه ولد ميتاً ، ولا ينال حجية الأمر المقضي ولا يتمتع بالقوة التنفيذية ، كما أن المحكمة التي تنظر في دعوى الانعدام هي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم   خامسا : آثار دعوى البطلان على حكم المحكمين

-   في الآثار المترتبة على إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم وتلك المترتبة على الحكم بها .

 

أولاً – الآثار المترتبة على إقامة دعوى البطلان :

المبدأ: رفع الدعوى لا يوقف  تنفيذ الحكم  لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم .

ثانياً – الآثار المترتبة على الحكم بدعوى البطلان :

المحكمة إما تقرر رد دعوى البطلان وإما تقرر قبولها .

رد الدعوى :   إذا  قررت محكمة الاستئناف رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ،ويكون حكم محكمة الاستئناف برد الدعوى مبرماً.

قبول الدعوى : إذا قبلت محكمة الاستئناف الدعوى وقررت إبطال حكم التحكيم فإنه يحق للمحكوم له في دعوى البطلان أن يطعن بالحكم بطريق النقض وذلك خلال المدة المقرره من  تاريخ تبليغه وعلمه بحكم الاستئناف المتضمن إبطال حكم التحكيم .

هذا وتبت محكمة النقض بالطعن المقدم في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال 09 يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها أي تسجيله

 سادسا من هم المحكمين

- لقد تقرر قانونا بأحكام المادة 13من القانون 27/1994 الخاص بالتحكيم على الاتى :

 (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى ) 

                           (إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه اى طلب أو دفاع في الدعوى )

والثابت من النص ان اذا تم الاتفاق على التحكيم شرطا اومشارطه فعلى المحكمة التى تنظر اى نزاع كان بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق الى اللجو الى التحكيم  .  

*ولما كان كذلك فان التحكيم يعد وسيله وجهه قضائيه معترف بها دوليا ومحليا طبقا للقانون سالف الذكر

و لما كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا او محليا بنظر النزاع لابد ان يكون قبل التحدث فى الموضوع فانه ايضا الدفع بعدم القبول لوجود اتفاق تحكيم يجب ابدائه قبل التكلم فى الموضوع وقبل  أبداء إي  دفع                أو طلب في الدعوى

* هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر حكما شهيرا في الدعوى الدستورية

رقم 50 و66لسنه 22قضائيه دستوريه عليا مصر 

   فقد اثبت تلك الاحكام أن القضاء الاتفاقى جهة قضائية ووسيلة قضائية مستقلة يحسم من خلالها النزاع موضوع التحكيم برمته بما فيه من أوجهه دفاع ودفوع ولا ينازع هيئه التحكيم اى هيئه أخرى حتى تتمكن من القيام بواجبها في فحص النزاع المطروح عليها دون أن تتمزق أوصاله

 ويجب على المحكمة التي تنظر اى دعوى كان بشان الدعوى اتفاق تحكيم مسبق قبل النزاع أو مشارطه بعد النزاع عدم جواز نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم إذا دفع به الخصم قبل التحدث في الموضوع وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي وجد بشأنها اتفاق تحكيم  الحكم بعدم قبول نظر الدعوى لوجود اتفاق للجوء للتحكيم وذلك احتراما لا أحكام القانون وما نصت عليه مقتضيات وأحكام المادة 13 من القانون

27/1994 الخاص بالتحكيم واحتراما للجهة القضائية المتفق على اللجوء إليها من طرفي العقد واحتراما لإرادة الطرفين قبل نشوه نزاع او فى بدايته اثر على الحالة المزاجية التي تؤثر بالسلب على الأراده الحرة  للطرفين.

·        وما قضت به المحكمة في الدعوى 155 لسنه 20قضائيه دستوريه عليا هو بعدم دستوريه النص في التحكيم الاتفاقى الاجبارى التي تلجا له بعض الجهات الحكومية والقطاع العام ومؤسساته بصفه خاصة في إلزام الطرف الأخر باللجوء للتحكيم  وان القضاء المصري هو المرجع والمهيمن على كافه المحاكم لذا فان محكمه المادة 9 من القانون 27/94 هي المحكمة الرقيبة على حكم المحكمين من خلال الخصوم وغيرهم من ذوى الشأن لما يبدونه من مطاعن تؤدى إلى بطلان الحكم ولا يكون النص المطعون عليه قد اخل بالحق في التقاضي أو عدوانا على استقلال القضاء أو حصانته . و محكمه المادة 9 بقانون التحكيم هي المحكمة المختصة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية سواء في النصاب أو الاختصاص النوعي أو المكاني فإذا لم يكن هناك اتفاق على محكمة استئناف أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة                                                                                                                                     

وقضت أيضا المحكمة الدستورية في المسائل الجنائية عند نظرها في حكمين متناقضين بين حكم تحكيمي وحكم جنائي بواقعه إصدار شيك بدون رصيد ايا كان السبب الذى أدى لعدم صرف الشيك

إذا تعارض حكم المحكمة الجنائية الصادر من

(دائرة الجنح المستأنفة مع حكم محكمين يتم الأخذ بحكم المحكمين ويطرح الحكم الجنائي )

وبهذه الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تفيد أن قضاء التحكيم سواء الوطني أو الدولي يكون حكم التحكيم هو الأرجح الأخذ به وسمح للتحكيم أن يؤخذ به في المسائل الجنائية والجنح مؤخرا لما هو جائز فيه التصالح ويجوز أن تنقضي فيه الدعوى الجنائية

وذلك انتلاقا لما تقرر قانونا باحكام الماده 48 و49 من قانون المحكمة الدستوريه العليا بان احكام المحكمة وتفسيرها ملزم لكافه جهات الدوله

(ثابت هذا باحكام الدستورية وبكتاب علوم جنائية لضباط الشرطة لنفس المؤلف  )

·        بعد ماتقدم يثبت ان المحكمين قضاه بمقتضى اعمال وظائفهم وحكم المحكمة الدستوريه العليا

ولكنهم قضاه غير تابعين للدوله ولكن الدوله تشرف على اعمالهم من خلال محكمة الماده 9 من القانون 27/1994 الخاص بالتحكيم وهذه المحكمة  رقيبه عليهم فيما يختص بالاجراءات الواجب اتباعها و ليس على ضمائرهم ومايفرضه عليهم القانون ويعتبر جميع الساده مستشارى التحكيم سواء الوطنى المحلى او الدوليين داخل جمهوريه مصر العربيه خاضعين الى معالى الاستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون التحكيم وهذا شانه كمثال السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الا ان الساده مستشارين التحكيم وقضاه التحكيم الوطنى او الدولى هم قضاه مستقلين لاسلطان عليهم الا مايفرضه القانون عليهم وهم ايضا قضاه يتبع لخصوصيته سواء تحكيم فردى او تحكيم مؤسسى وكذلك مستحقاتهم واجورهم يتقاضونها من اعمالهم سواء منفردا او مؤسسى  .

نتمنى ان نكون قد اوضحنا لكم ماهو التحكيم واجراءاته ومن هم المحكمين

مع تحيات / عماد ميخائيل

مستشار التحكيم الدولى

Wael Ali
by Wael Ali , محامي حر , النقابة العامة للمحامين

إن الشخص الحاصل على كارنية مستشار تحكيم دولي هو يعنى أنه مقيد بأحد مراكز التحكيم ، و يتمتع بكامل المزايا المنوطة بصفته داخل جدران المركز فقط لا غير ، و بالتالي فإن هذة الصفة ليست محل اعتبار من قبل الشرطة فهو مجرد شخص أو مواطن طبيعي و لكن يمتلك خبرة معينة في مجال مهنته لا أكثر .

Mohamed Basem Abdel Azim  Basyouny
by Mohamed Basem Abdel Azim Basyouny , Legal Consultant , Almansoori and partner's Advocate and Legal Consultant

التحكيم وسيلة من وسائل فض المنازعات بين الأشخاص الطبيعية أو الأعتبارية ، أما الشخص الحاصل على كارنية مسشتار تحكيم دولي فهو مقيد بأحد مراطز التحكيم ومعظمها مراكز خاصة ومزاياها أنها تعطيه الحق في إختياره من قبل أطراف النزاع كمحكم في موضوع النزاع بينهم عند عرضه على مركز التحكيم الصادر منه الكارنيه وهو بذلك ليس بمعني مستشار قضاء وليس له أيه ميزات  خارج مركز التحكيم ، أما بالنسبة للشرطة فهو مجرد شخص لديه خبرة معينة في مهنة محددة لا علاقة لها بالأعتراف به أو إنكاره ولن تتدخل الشرطة في ذلك إلا في حال إستغلال ذلك في جريمة

More Questions Like This