Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
نهاية سوالك لم افهمه هل تقصد قبل ولادته؟؟
اما بالنسبة للحساب للميراث اتمنى ان اجابتي تساعدك اخي الكريم
ورد ذكر ذكر الميراث في كتاب الله الكريم قال تعالى : " فإن كن نساءً فوق إثنين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين ".
ميراث الزوج : يعطى للزوج الميراث في حالتين : إذا توفيت زوجته ولم يكن لديها ولد منه أومن غيره فمقدار ميراثه النصف. إذا توفيت زوجته وكان لديها ولد منه أومن غيره فمقدار نصيبه من الميراث الربع.
ميراث الزوجة : يتم إعطاء الميراث للزوجة في حالتين : إذا توفي زوجها وكان لديه ولد منها أومن غيرها فمقدار نصيبها الثمن. إذا توفي زوجها ولم يكن لديه ولد منها أومن غيرها فنصيبها الربع.
ميراث الأب : يتم إعطاء الميراث للأب في ثلاثة حالات : يرث السدس فرضاً إذا كان للمتوفي وارث بالتعصب كالإبن وإبن الإبن.
يرث كل التركة إذا لم يكون للمتوفي ورثة لا من الذكور ولا من الإناث. يرث السدس إذا كان للمتوفي ورثة من الإناث وترث الأنثى النصف وباقي التركة يتم توزيعه على باقي الفروض.
حيث إنّ الإرث يُقسم حسب النكاح كإرث الزوجة لزوجها أو إرث الزوج لزوجته، وحسب النسب كالأبوة والأخوة والينوة والعمومة، وحسب وصية المتوفي.
ويجب على الورثة القيام بعدد من الحقوق للمتوفي
إعطاء الإرث لغير الوارث بمقدار الثلث أوأقل بوصية يوصي بها، أوللوارث بإجازة الورثة. تقسيم الإرث حسب النسبة وحسب القرابة.