Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
السلام عليكم
يخضع تسيير المرافق العامة الى طرق واساليب فقط تكون طرق عامة وذلك عن طريق الاستغلال المباشر او المؤسسة العامة، كما يمكن ان يكون بطرق خاصة وذلك عن طريق عقد الامتياز الذي اصبخ الوسيلة الاكثر استعمالا فإذن:
عقد الامتياز هو من الطرق الخاصة في ادارة المرافق العامة، تلجا اليها الادارة العامة سواءا كانت مركزية او لامركزية الى اسناد ادارة مرافقها الى شخص اخر ويتم ذلك على نفقته وبامواله وبطبيعة الحال للملتزم حقوق تتمثل في المقابل المالي الذي يتحصل عليه من المنتفعين بالخدمات والتعويض الاضرار التي تلحق به من تصرفات الادارة مانحة الامتياز وايضا الحفاظ على التوازن المالي للالتزامن وفي المقابل الادارة مانحة الامتياز لها حقوق تتمثل في الاشراف والمتابعة وتعديل الالتزام بارادتها المنفردة مراعاة للمصلحة العامة ولها ايضا في سبيل ذلك حق توقيع الجزاءات كالغرامات والفسخ من جانب واحد
شكرا على الدعوة
السلام عليكم
عقد الامتياز هو عقد ذو صفة مدنية في اركانه وصفة شمولية في استقطابه لكل انواع العقود بصياغة امتيازية نطلق عليها عقد امتياز .
فهو عقد بين طرفين مانح الامتياز و المنوح له الامتياز بصيغة عقد تصرف الممنوح له الامتياز في الشيء الذي يملكه مانح الامتياز اي كان هذا الشيء شرط ان يكون مملوك من طرف المانح ملكا شرعيا غير مخالف للقوانين والاعراف واكثر مانجد عقود الامتياز نجدها في ملكية المؤلفات والاكتشافات العلميةوقد تتعدى الى ملكية التصرف في الماديات تبعا لما يمليه المانح حتى لا تعود عليه عقود الامتياز بالمضرة ونظرا لتشعب المجالات وعدم وجود قانون منفرد وعام يضبط شروط وعينية الاشياء التي تتم بموجبها عقود الامتياز بحيث تعيها النظم الداخلية للدول والخارجية للمواثيق الدولية هذا الفراغ القانوني في نظري شكل تنغيصات للعدالة في فض بعض النزاعات.
وحتى يصبح لحق الامتياز فعالية وجدوى في مسار الاشياء لا بد ان يكون المانح للامتياز والممنوح له من نفس الدرجة كأن يكون كل منهما مؤلف اوكل منهما رجل اعمال اوكل منهم عامل مصنعي اوكل منهما تاجر وهكذا..
في الاخير اشكرك على الدعوة وتحفيزنا على تجاذب الافكار مع الزملاء وهم مشكورون كذالك.
ان عقد الامتياز هو عقد تكليف بمقتضاه الجهة الادارية المختصة فردا او شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال واموال يقدمها صاحب حق الامتياز الملتزم على مسئوليته مقابل رسوم يدفعها المتبرعون لخدماته وذلك في إطار النضام القانوني الذي يخضع لهذا المرفق
عقد الامتياز هو عقد بين طرفين المواطن والذى يمثل الفلاح والادارة والتى يمثلها الديوان الوطنى للاراضي الفلاحية وهذا العقد سارى المفعول لمدة 40 سنة قابلة للتجديد وبه امتيازات للفلاح وهى( امكانية بيع حق الانتفاع بالمكاتبة عند القاضى - تحويل عقد الانتفاع باسم احد الورثة بعد وفاة المستغل الاصلى) الاستفادة من قروض بنكية والدعم الفلاحي لبعض المشاريع هذا باختصار شديد.
عقد الامتياز هو عقد ذو طابع مدني يقدم أحد طرفي العقد للطرف الاخر أمتيازات حيث يكون للطرف صاحب الامتياز الحق المباشر في استغلال الشىء محل العقد وغالبا ما يكون مرفق عام
كما أن هذا النوع من العقود يتميز بنوعين من الشروط وهي
1- شروط تعاقدية وتخضع لارادة المتعاقدين ( العقد شريعة المتعاقدين)
2 - شروط تنظيمية وهي الشروط التي تنظمها الادارة مانحة الامتياز أى الطرف الاول فى العقد.
ولعقد الامتياز أثار تمتد الى اشخاص اخرين غير طرفي العقد وهم دائما المنتفعين
اولا اثاره بالنسبة للادارة المانحة للامتياز: حيث أنها تمتاز بأمرين وهم :
1 - حق الرقابة والاشراف على المرفق موضوع العقد
2 - حق تعديل النصوص القانونية
ثانيا : اثاره بالنسبة للمتعاقد : وهي على سبيل المثال قبض المقابل مباشرة من المنتفعين ، وايضا الحصول على المزايا التي تتمتع بها السلطة العامة ، وايضا من ناحية التوازن المالي للمرفق محل العقد وذلك فى حالة حدوث أضطرابات مالية في المشروع فأن الادارة مانحة الامتياز لا تترك المتعاقد معها يتحمل الخسائر وحده بل يجب عليها أن تحافظ على التوازن المالي للمشروع
وايضا هناك أمتيازات اخري تكون بين المتعاقد والمنتفعين وهي الالتزام بما جاء فى العقد من تقديم الخدمات بصورة جيدة للمنتفعين وعلى المتعاقد الملتزم ان يحافظ على تحقيق المساواة بين المقابل المادي وبين الخدمات المقدمة.
وبخصوص نهاية عقد الامتياز : فتكون نهاية العقد بنهاية مدته ، وايضا ممكن أن ينتهي بسبب قوة طارئة أو قوة قاهرة تمنع من استكمال العقد بين طرفيه ، وقد تقوم الادارة بأنهاء العقد بسبب اخلال الطرف الاخر الملتزم بشروط العقد أو عدم الحاجة اليه.
* وبخصوص منازعات عقد الامتياز : فأن عقود الامتياز عموما تولد الكثير من الاثار المركبة بين الادارة وصاحب الامتياز والمنتفعين ، وفي الغالب تكون المنازعات بين الادارة والمتعاقد الملتزم تكون من اختصاص المحاكم الادارية أو الغرف الادارية لان المنازعة تتعلق بعقد إداري ، أما المنازعات بين المتعاقد الملتزم صاحب الامتياز وبين المنتفعين فيكون الاختصاص منعقد للقضاء العادي،أما إذا كانت المنازعة بين الادارة مانحة الامتياز وبين المنتفعين فيكون الاختصاص للمحاكم الادارية
هو عقد تبرمه الدوالة ( الإدارة ) مع شخص طبيعي أو إعتباري ، وذلك من أجل إستثمار أو إدارة مرفق عام لتحقيق نفع عام. ويعرف هذا النوع من العقود لدى كثير من فقهاء القانون بالعقد الإداري لكونه يبرم بين جهة الأدارة وطرف آخر لمصلح عامة.
مع الشكر على الدعوة والسؤال المفيد.