Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الموظف في اجازة مرضية منذ اكثر من خمسة اشهر و عند عودته من موطنه بعد الاجازة المرضية طالب ببدل سكن
من المفروض ان يتم قبض بدل السكن مع العقد واذا تم ترك الشركه من الممكن ان يخصم من المستحقات ولكن ربطه بالعمل لا يكون في اجازات مرضيه تم التحقق منها لانها طوارئ لاذتب للموظف فيها وان طالت فالمرض قضاء وقدر وان كان يعاني قبلا فهو خطا من الشركه تتحمله هي
سواء كان يسمح القانون ام لا اذا كان باستطاعة المنظمة مساعدة موظفها فلا ضير في ذلك بدل تركه مريضا ولا يستطيع دفع اجرة سكنه خاصة اذا كان لديه اولاد وعائلة
بإختصار نعم يمكن لصاحب العمل دفع الاجر اذا كان النظام الداخلي للمؤسسة يسمح بذلك فيما عدا ذلك فقانون العمل السعودي يطبق مواد القانون التالية
الإجازة المرضية : مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي : (أ#) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل . (ب#) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر . (ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر . مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
شكرا للدعوة على السؤال:- بخصوص الإجازات المرضية طبقاً لقانون العمل السعودى وسوف اشرح ايضاً لقانون دولة قطر التى اعمل بها وذلك للاستفادة والمعرفة للزميل الفاضل:
لاجازة المرضية وفق قانون العمل السعودي هي (120 يوما) كالتالي : مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقا للمادة (117) من نظام العمل، وذلك على النحو التالي: ( أ ) الثلاثون يوما الأولى بأجر كامل. (ب) الستون يوما التالية بثلاثة أرباع الأجر. (ج) الثلاثون يوما التى تلي ذلك بدون أجر. مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادرا على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل.
أما بشأن الإجازة المرضية فى دولة قطر:- للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، أما إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة.