Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تبدأ رقابة القاضي بالإطلاع على الإجراءات المتخذة ضد الموظف العام وإرتكابه لجريمته وتكييفها قانوناً ما إذا كانت تلك الإجراءات تستوجب الحكم بفصله من وظيفته أم لا ، وتستمر رقابة القاضي حتى إصدار الحكم وتنفيذه سواءً بفصله أم لا.أما القرارات الإدارية المجيزة لفصل الموظف نوعان:النوع الأول: بناءً على رغبة الموظف مثل الإستقالةالنوع الثاني: الإستغناء عن الموظف من جهة العمل مثل الفصل التأديبي لإنقطاع الموظف عن العمل ، إضراره بالمصلحة العامة أو إفشاء أسرار المهنة أو ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة والأخيرة لها حالات:إن كان الموظف يشغل من الوظائف الدنيا يحاكم بجريمته وفق القانون ويعاقب تأديبياً من جهة العمل ، ويكون الفصل إن كان الموظف قد ارتكب تلك الجريمة مع عدد من زملائه في نفس الجهة حرصاً على نشاط وأداء العمل وكذلك حرصاً على سمعة الجهة أما إن كان الموظف يشغل من الوظائف العليا الرفيعة في الدولة يحاكم ويعزل من منصبه.وما عدا ذلك لا يجوز فصل الموظف وإنما يعاقب بمخالفته للضوابط القانونية كما لا يتم الفصل وإنهاء الخدمة إلا بعد الرجوع إلى العقد المبرم بينه وبين الجهة والرجوع إلى اللوائح والأنظمة الداخلية شريطة أن يكون الموظف على علم ودرايه بتلك القواعد والضوابط التي تمنع العذر.وفي غير الحالات الجنائية لابد أن يكون قد سبق لجهة العمل إنذار الموظف ومعاقبته حسب التسلسل حتى بات قرار الفصل ملزماً.هذا بالنسبة للموظف إن كان يعمل خارج العمل القضائي أما إن كان يعمل في القضاء (محكمة او نيابة) فالقاضي هنا يزاول مهنة القضاء والإدارة معاً لأنه راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته.
السلام عليكم
لقد سنت الرقابة القضائية كسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وان كانت تحت طائلة الانصياع لقوانين الدولة المشرعة لسير النظام العام وفي نفس الوقت منفذة للقونين المشرعة وبالتالي تكامل مهام السلطة القضائية مع مهام السلطة التنفيذية من حيث رقابة تنفيذ قوانين الدولة المشرعة من السلطة التشريعية ليكون جهاز الدولة ويحدد سبل مسايرة النظام العام للدولة.
وبما ان الموظف العام ينفذ سلطة التنفيذ من خلال مهامه المخولة من التشريع النظامي من المرفق العام وهو مسؤول عن تصرفاته الرسمية يبقى تحت السلطة الرقباية للادارة من خلال النظام المؤسس لهذه الادارة الذي لا يخرج عن النطام العام للدولة والذي في النهاية تؤول له الاحكام ليتدخل بسلطته القضائية المكونة لجهازه كما اسلفنا الذكر لسن الاحكام بخصوص القرارات المتخذة بفصل الموظف العام التي تعد حالة من الحالات المستوجبة للرقابة القضائية .وطبيعة التدخل في هذه الحالة تراعي مطابقة قرارات الادارة لتشريع العمل كقانون يحدد علاقة الموظف بالادارة وعلى اي اساس قانوني يتم فصله.
اما معيار الخطأ فلا نستطيع الجزم كونه يتعرض لاجتهاد مجلس الادارة الادارة او لجان المنطومة البشرية اذا ما استحضرت عوامل القصد والنوايا المبيتة وان نعده قليل كون الاحكام غالبة ما تكون مجردة لتطبيق القوانين حرفيا تحاشيا للنوايا والوقوف على الاثر المادي تفاديا للتأويلات .
اما المعايير العامة فقد تتعدد بتعدد المهام كون الخطأ برتبة الموظف العام اساءة لصمعة الادارة كونه تصرف باسمها تصرفات خارج تشريعها وتولد من خلال ذالك اضرار معنوية ومادية وكل معيار يقدر جرمه وخطأه قانونا حسب الأثر المادي والمعنوي.
وحتى تصرفات الموظف العام خار ج العمل ان تولدةت من خلالها اعمال مشينة اضرت بالغير ورفعت ضده شكاوى امام القضاء كون التصرفات مست الادارة من حيث أنه تصرف بصلاحياتها المخوله له من قبلها او اوقعها في احراج فكل هذا ان تولد عليه قرارات بفصله من منصبه يراقبه القضاء عند النزاعات والطعون في القرارات كون الموظف يكون ضحية صراعات داخلية اوسياسة منتهجة او يؤسس قرارات الادارة الى اسس صحيحة كونها اصابت الحق في فصله.
شكرا على الدعوة واترك للاخوة المختصين التعقيب واثراء الموضوع.
.