Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تتعدد وتتنوع حقوق العمال داخل قانون العمل المصري علي حسب المرحلة الزمنية والموضوع محل الحق في علاقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل، ويمكن إجمالاً ذكرها على النحو التالي زدون الدخول في تفاصيل كل حق:
وكأن سيادتكم تطلب منا النص علي قانون العمل 12لسنة2003 والساري والمعمول به حاليا والمحتمل تعديل بعض مواده والنص علي بعض قوانين التأمينات الاجتماعية وبعض من مواد الدستور المصري
للعامل الحق في تأمين بيئة العمل - التأمين الصحي والاجتماعي - العمل ساعات وفقا للقوانين - الاجازات بمختلف أوضاعها - الراتب المتفق عليه والاراح والبدلات المخولة له بموجب اللوائح الداخلية ووفقا لاحكام القوانين - العلاوات والامتيازات العينية وغيرها -التدرج الوظيفي - وما زاد عن ذلك فأنها حقوق مكتسبة ولايجوز الانتقاص منها ان كانت تم التعاقد عليها او تم منحها للعامل بصفة شبة دورية وشكراً للسئوال الائق
الأستاذ محمد قندل كفى ووفى ، وبقي لي أن أضيف أن هذه الحقوق تتلاقى فيها كافة قوانين العمل في كافة أنحاء العالم ، حيث أن مصدر تلك الحقوق إتفاقيات دولية وقعت عليها ، أو إنضمت لها معظم دول العالم ، وهذه الإتفاقيات جاءت نتاجا لتظور مستمر في علاقة العمل ، ومن خلال جهود منظمة العمل الدولية سعياً لتحقيق الرفاه لكل من العمال وأصحاب العمل ، وبما يحقق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لكافة الدول على أساس متين من حقوق الإنسان ومبادئ العدل والمساواة.
مع الشكر على الدعوة والسؤال المقيد.
السلام عليكم
انا مع اجابة الاستاذ محمد قندل ماشاء الله لم يترك اي شيء
شكرا على الدعوة
السلام عليكم
سؤالى
فى حالة تعين موظف عنرة فوق سن الستين ونص عقده على انه يتقاضى مكافاة شهرية نظير عمله واستمر عمله سبع سنوات .
وانتهت العلاقة التعاقدية مع الجهه التى يعمل بها.
فقام برفع دعوى قضائية للمطالبة بمكافاة نهاية الخدمة طبقا لنصوص المادة/128 من قانون العمل .
----
هل يمكن التفرقة بين مصلح الاجر ومصلح المكافاة الشهرية .
وهل فرق المشرع المصري بينهما ورتب اثارا مختلفة بحسب ان المكافاة ليست اجرا .