Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
ينحصر مجال العقد الرضائي في دائرة المُعاملاتت المالية التي تدخل في نطاق القانون الخاص ، فلا تُعتبر عقودا" بالمعنى المقصود في هذا المقام الإتفاقيات التي تنتمي إلى القانون الخاص وتكون مُتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج
ولا تُعتبر من هذا القبيل كذلك الإتفاقيات التي تقع في نطاق القانون العام كالإتفاق بين دولة ودولة والتي تخضع للقانون الدولي والإتفاقات التي تُبرم بين الدولة بوصفها سُلطة عامة والأشخاص الخاضعين لهذه السُلطة وهي التي تُدعى بالعقود الإدارية كتولي الوظائف العامة والتزام المرافق العامة وتحكمها قواعد القانون الإداري
والرضا ركن جوهري في العقد الرضائي
ويتكون الرضا من إرادتين مُتفقتين ، ويكون التعبير عن الإرادة صريحا" إذا كان المظهر الذي اتخذه العاقد كلاما" أو كتابة" أو إشارة أو نحو ذلك مظهرا" موضوعيا" في ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب المألوف بين الناس
وتأتي الكتابة في رأس التعبيرات الصريحة بسبب أنّ القانون يتطلب في الأصل ورقة مكتوبة لإثبات العقد وينبغي التنبيه إلى ضرورة التمييز بين اشتراط الكتابة لإنعقاد العقد واشتراطها لإثباته
ويكون التعبير عن الكتابة ضُمنيا" إذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوعيا" للكشف عن الإرادة ولكنهُ مع ذلك لا يُمكن تفسيرهُ دون أن يفترض وجود هذه الإرادة وهذا المظهر ليس هو في ذاته تعبيرا" عن الإرادة ولكنه إمارة على وجود الإرادة ، فالإرادة تُستخلص منهُ وذلك لا يكونُ إلاّ عن طريق تفسيره
وتطابق الإرادتين في العقود الرضائية يعني أن يقترن الإيجاب الذي يصدر عن الموجب بالقبول
فالإيجاب هو تعبير عن الإرادة يعرض فيه شخص على آخر أو على الجمهور إبرام عقد وهو لا يكون إلاّ صريحا"
والقبول هو تعبير عن الإرادة يوجهه الموجب لهُ إلى الموجب يخبره بقبول الإيجاب وهو لا يكون إلاّ فرديا" وقد يكون صريحا" أو ضمنيا"
وإذا اختلف القبول عن الإيجاب من حيثُ المضمون في شيء زيادة" أو نقصا" أو تقييدا" فإنّ العقد لا ينعقد ذلك لأنّ القبول المُغاير للإيجاب لا يُعد قبولا" بل يُعد إيجابا" جديدا" يحتاج إلى قبول مُطابق من الموجب الأول وعندئذ يتغير الوضع إذ يُصبح الموجب لهُ موجبا" ويُصبح الموجب موجبا" لهُ
ويكون لهذا الآخير بالتالي أن يقبل أو أن يرفض
وفي العقود الرضائية يُعتبر السكوت عن الرد قبولا" إذا كان هُناك تعامل سابق بين المُتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه
فالسكوت لا يُعبرُ عن ذاته بأي مظهر خارجي فهو أمر سلبي ولو شئنا لقلنا أنهُ العدم ذاته ويُمكننا القول بوجه عام إنّ السكوت في ذاته مُجردا" عن أي ظرف مُلابس لهُ لا يكون تعبيرا" عن الإرادة لكن لدينا هُنا استثناء عن السُكوت ألا وهو السكوت المُلابس وهو ما أخذت به المادة السالفة الذكر والتي اعتدت بالسكوت المُلابس وإعتبرتهُ قبولا"
ويُقصدُ بالسكوت المُلابس ، السكوت الذي تُحيط به ظروف مُلابسة من شأنها أن تجعلهُ يدلُ على الرضا وهذا السكوت خلافا" للسكوت المُجرد يُمكن أن يحظى حسب الأحوال بقيمة التعبير الضمني وعلى ذلك جرت القاعدة الشرعية القائلة
( لا يُنسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان )
وتختلف عقود الإذعان عن العقود الرضائية فالقبول في عقد الإذعان يقتصرُ على مُجرد التسليم بشروط مُقررة يضعُها الموجب ولا يقبل مُناقشة فيها
وأهم الخصائص التي يتميزُ بها عقد الإذعان هي :
_1 _ أن يكون الموجب في مركز إقتصادي مُتفوق بحيثُ يجعلهُ تفوقهُ قادرا" من الوجهة العملية على فرض شروطه على المُتعاقد الآخر
_2 _ أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تُعد من الضرورات الأولية بالنسبة إلى المُستهلك أو المُنتفعين
_3 _ أن يكون الإيجاب عاما" ودائما"
_4 _ أن يصدر الإيجاب في قالب نموذجي ويعرض الشروط ككل فإما أن ينبذها العاقد الآخر برمتها وإما أن يقبلها