حدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم/ في9 نيسان من عام ثمانية حقوق أساسية في ميدان حماية المستهلك يتحقق من خلالها في حال تطبيق القرار والإلتزام به ضماناً للمستهلك في الحصول على السلع وخدمات مناسبة تحفظ له صحته وحياته وتشمل تلك الحقوق():
- حق الأمان: يعني هذا الحق في توفير الحماية والسلامة من السلع الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان وذلك من خلال تأمين السلع الآمنة ذات الجودة العالية وإعتماد الآليات الفعالة لذلك للدعاية والترويج، وتوفير تسهيلات إختيار السلع والخدمات للتحقق من مدى جودتها وفعاليتها. وقد تنوب الدولة ممثلة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة بتحقيق هذا الأمان، كما هو حاصل في إمتناع الكثير من محطات التليفزيون والإذاعة في دول العالم عن عرض الإعلانات الخاصة بالسكاتر لما تمثله من حالة خطرة ومخالفة للقواعد القانونية().
- حق المعرفة والحصول على المعلومات: وهو أن تتاح للمستهلك فرص الحصول على المعلومات التي يحتاجها إتخاذ الخيارات المناسبة وأن توفر له الحماية من التضليل والغش الصناعي والتجاري والإعلانات المضللة على الأغلفة والعبوات والملصقات الدعائية(). وذلك من خلال التعرف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية إستعماله وتقديم المعلومات الصحيحة والجانية عن كل ما يتعلق بالسلع المتاحة والموجودة في الأسواق وإيجاد برامج لتطوير المعلومات المتاحة للمستهلك بشكل مستمر وإعلام المستهلك بالمعلومات المقدمة على أن تكون أساسية وجوهرية وتمكنه من الوقوف بشكل ثابت ورؤية واضحة عند إقتنائه للسلعة، ومن هذه المعلومات تحديد السعر، وسنة الإنتاج ومدة الصلاحية وتاريخ الإنتهاء والمكونات(). وإن المعرفة والمعلومة وهو ما يسمى بالشفافية أصبح مطلباً ملحاً للمستهلك في عصر العولمة().
- حق الإختيار: يتضمن هذا الحق حرية المستهلك في إختيار السلع التي() وذلك من خلال كسر دائرة الشركات الإحتكارية التي تعتمد على الإستغلال وعرض منتجاتها وبطرق غير مشروعة وتوافق السلع للمواصفات المطلوبة للدعاية والترويج وتوفير خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة أو قطع الغيار، فليس من حق الشركات أو البائعين أن يقرنوا بيع سلعة بسلعة ثانية أو وضع شروط معينة للبيع().
- حق الإستماع إلى آرائه: أن يمثل المستهلك عن طريق جمعيات حماية المستهلك ذات العلاقة وأن يشارك في إتخاذ القرارات مع التاجر والمنتج والقطاع الحكومي فإن المستهلك هو الهدف النهائي لهذه السلعة أو الخدمة(). وتمكين المستهلك من ممارسة حق التمثيل والمشاركة لدى الوزارات والمؤسسات وكل الهيئات التي لها صلة باتخاذ القرارات المتعلقة بضمان وسلامة صحة المستهلك().