Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون
الأصل أن يكون الإنسان كامل الأهلية ما لم يحد منها القانون ، وإنّ عبء إثبات عدم الأهلية أو نقصها يقع على من يدعيه مع إعتبار أنّ أحكام الأهلية هي من النظام العام فليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها
وإنّ الشخص قبل سن السابعة يُعتبر معدوم أهلية الأداء وبعد السابعة وقبل سن الرشد المُحدد بالقوانين الوضعية يُعتبر ناقص الأهلية وبعد سن الرشد المحدد هو كامل الأهلية
وتُقسم الأهلية في مفهوم القانون إلى أهلية وجوب وأهلية أداء
أهلية الوجوب : وهي صلاحية الشخص سواء أكان شخصا" طبيعيا" أو كان شخصا" اعتباريا" لوجوب الحقوق المشروعة له والواجبات المُترتبة عليه
أهلية الأداء : هي الأهلية الواجب توافرها من أجل القيام بالتصرفات القانونية وفق القوانين النافذة
هلية الأداء وهي صلاحية الشخص لان يباشر التصرفات على وجه يعتد به شرعا....اهلية الوجوب وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات
اهليه الوجوب:- ان يتمتع الشخص بالحقوق المقرره له قانونا وهى مقرره منذ ولاده الشخص وتنتهى بوفاته أى انها تتعلق بالحياه والموت
ويوجد اهليه كامله أو اهليه ناقصه والتى تطلق على الجنين فى بطن والدته حتى يتم ولادته فيتمتع بالاهليه الكامله
أهليه الاداء:- هى التى تنشى للشخص بمجرد تمتعه بالتصرفات القانونيه والتى تكون له او عليه وتختلف من دوله الى أخرى حسب ما اقره المشرع من سن للاهليه وقد يكون الشخص كامل الاهليه أو ناقص الاهليه لعدم بلوغ السن القانونى او عديم الاهليه وذلك فى حاله الجنون أو السفه والعته