Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أولاً أشكركم لتوجيه السؤال وأود أن أبدأ إجابتى بأن القانون الجنائى المصرى والذى يشمل كل من قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة وما ضمنه قانون الاجراءات الجنائية من ضمانات للمتهم قبل المحاكمة تبدأ من مرحلة القبض والتفتيش بل غن القانون الجنائى المصرى كان لا يعرف الاشتباه إلا فى حالة الطوارئ وأهم شئ هو ألا يجوز إلقاء القبض على المتهم إلا بعد إذن من النيابة العامة أو من رئيس بمحكمة الاستئناف إذا كان الأمر تعلق بالمراقبة والتسجيل إلا فى حالة التلبس المحددة لحالاتها على سبيل الحصر وهى القبض على المتهم حال إرتكابه الجريمة أو حال هروبه بها أو بعدها بوقت يظهر عليه أثر من آثار تؤكد ارتكابه لها وفى حالة القبض يجب ان تتم من قبل أحد مأمورى الضبط القضائى وهم الضباط من درجة ملازم فما فوق أى ان أى ضبط يتم من الجنود وضباط الصف والأمناء لا يعد ضبطا صحيحاً كما أنه فى حالة التفتيش يجب ان يقدم مأمور الضبط القضائى محضراً مبين به الشخص المراد ضبطه وتفتيشه وبياناته الشخصية بالتفصيل وموطنه ومحل إقامته وسبب ووقت الجريمة التى يريد الضابط ضبطه بها ومدة التحريات ومجريها والجريمة التى يريد الضابط أن يحول دون وقوعها بهذا الإذن .
أما مرحلة التحقيق فيجب بعد الضبط أن يتم عرض المتهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ الضبط وإلا أخلى سبيله ويخضع للتحقيق ويجوز حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وفى حالة التمديد له يكون عن طريق المحكمة ويجب حضور مدافع عن المتهم منذ بداية التحقيقات كما يجب ان يخلى بينه وبين مدافعه ويحظر الأذذى البدنى او النفسى أثناء التحقيق او المحاكمة .
وأثناء المحاكمة يجب أن يدافع عنه محام مقيد امام المحكمة الجنائية وللمحكمة مناقشة المتهم بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه ولها إخلاء سبيله فى أى حال ترى عدم تحقق أى من حالات الحبس الاحتياطي المحددة على سبيل الحصر وهى عدم وجود محل إقامة معلوم للمتهم أو خوفا منه أو عليه إذا ما أخلى سبيله
ولكن للأسف يا أستاذنا الفاضل كل هذا فى القانون فقط اما الواقع العملى فإنا لله وإنا إليه راجعون