Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

مقارنه بين المعالجه المحاسبيه للتاجير التمويلي في ضو ماهي المعايير الامريكيه لمعالجة التاجير التمويلي؟

user-image
Question ajoutée par inas fawzy elshreef
Date de publication: 2017/03/14
salma yassen
par salma yassen , Marketing Specialist , alwaleed

 

ما المقصود بالتأجير التمويلي؟

مفهوم التأجير التمويلي

عمليات التأجير التمويلي هي إحدى طرق التمويل التي يطلق عليها الفكر المحاسبي المعاصر وفي برنامج محاسبة الشركة ، التمويل من خارج الميزانية ، حيث تحصل المنشأة على أصول منتجة وتستخدمها في أنشطتها الإنتاجية أو الحصول على حق استخدام براءة اختراع أو ترخيص لاستكشافها. البترول والمعادن. تظهر هذه الطريقة في العديد من شركات الطيران أو الشركات. تأجير المباني في سلسلة توزيع المنتج

من وجهة النظر القانونية ، لا يمثل الأصل المؤجر ملكية لشركة التأجير لأن حق الملكية لم ينتقل من المؤجر إلى المستأجر لمجرد وجود حادثة الإيرادات.

من الناحية الاقتصادية ، في ضوء القاعدة المحاسبية ، الجوهر قبل النموذج ، يُنظر إلى الأصول المكتسبة في عقود الإيجار طويلة الأجل على أنها تمكن الشركة المؤجرة من استخدام الأصل خلال معظم عمرها الإنتاجي ، ومن ثم هناك لا فرق بين عقد الإيجار أو الشراء من حيث حق الاستخدام

من وجهة النظر المحاسبية ، تنص المبادئ المحاسبية العامة على أنه إذا أدت شروط عقد الإيجار إلى تمتع المستأجر بالحقوق وتحمل المخاطر الملازمة لامتلاك الأصل ، فيجب معاملة هذا الأصل كمشتري وليس مجرد مستأجر الأصول

إذا لم يتم استيفاء شرط التمتع بالحقوق والمخاطر ، فسيتم التعامل معه على أنه عقد إيجار تشغيلي

تتكون عقود الإيجار من ثلاثة أنواع رئيسية

أولا - عقد إيجار تشغيلي

ثانياً- عقد إيجار تمويل رأس المال

ثالثا - عقد بيع ايجار رأسمالي

sarah sifouane
par sarah sifouane , متصرف اداري , مركز للتكوين المهني

بسم الله الرحمن الرحيمالمعالجة المحاسبية للتمويل التاجيري(التأجير التمويلي )◄ وهو :ــ إتفاق يتم بين ثلاث أطراف 1) المؤجر / مالك السلعة 2) الوسيط / الممول الذي يدفع ثمن السلعة للمالك ويحل عليه من المستأجر علي أقساط (غالبا يكون البنك أو شركات مخصصة لذلك )3) المستأجر / هو الذي يحصل علي السلعة مقابل قسط للممول علي أن تؤول السلعة إلية في النهاية ◄ الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي :(1) القسط /التأجير التشغيلي / يكون مقابل للا نتفاعالتأجير التمويلي / يكون مقابل للانتفاع + جزء من ثمن السلعة (2) تحديد المدة /التأجير التشغيلي / تترك للتحديد بدون قيودالتأجير التمويلي / لابد أن تغطي الجزء الأكبر من الحياة الإنتاجية للأصل (75%)(3) القيمة الايجارية للعقد /التأجير التشغيلي / تترك حسب الاتفاق التأجير التمويلي / لابد أن تغطي علي الأقل 95% من القيمة السوقية للأصل(4) القابلية للفسخ / التأجير التشغيلي / يجوز الفسخ في أي وقت برضي الطرفين التأجير التمويلي / غير قابل للإلغاء ◄ التكييف الشرعي للعقد :يؤخذ علي هذا العقد ثلاث أمور وهي 1) وجود بيعتين في بيعة واحدة وهو منهي عنة 2) وجود عقد بيع معلق 3) احتساب فائدة علي الرصيد ــ البديل الشرعي لهذا العقد والذي ظهر في البنوك الإسلامية هو عقد الإيجار بالإضافة إلى عقد الهبة المشروط بسداد الأقساط .◄ المعالجة المحاسبية للعقد في ظل المعايير المختلفة :(1) المعالجة وفقاً للمعيار الدولي رقم (17) والتوصية رقم (13) من المعايير الامريكية :ـ ويقوم هذا المعيار علي أساس رسمة العقد لهذا لا تختلف هذه المعالجة عن المعالجة الخاصة بأي معيار قائم علي رسمة العقد1/ أساس العقد /علي أساس حقيقة وجوهر العقد لا علي أساس الشكل2/ القياس /تحدد قيم الإيجار بما يمكن المؤجر من استرداد التكلفة وهامش الربح وفوائد الرصيد (كالبيع بالتقسيط )3/ الإثبات /ـ عند إبرام العقد دفاتر المؤجرمن حـ/عملاء التأجير التمويليإلي مذكورينإلى حــ/ الأصل(المؤجر)إلى حـ/الفوائد المؤجلةدفاتر المستأجرمن حــ / الأصل (المؤجر)إلى حـ/ دائني التمويل التاجيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عند دفع قسط الإيجار دفاتر المؤجرمن حـ / النقديةإلى حـ/ عملاء التمويل التأجيريدفاتر المستأجرمن حـ / دائني التمويل التاجيريإلى حــ / النقديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عند التسوية في نهاية العام دفاتر المؤجرمن حـ/ الفوائد المؤجلة(نصيب العام)إلى حـ/ الأرباح والخسائردفاتر المستأجرمن حـ الإهلاكإلى حــ/ الأصول (المؤجرة)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ في نهاية مدة العقد لا يثبت شيء في الدفاتر سواء عند المؤجر أو عند المستأجرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ(2) المعالجة وفقاً للمعيار المصري رقم (20) والمعيار رقم (8) للمؤسسات المالية الإسلامية:ـ ويقوم هذا المعيار أساسا علي سياسة عدم رسمة العقد لهذا فالمعالجة لا تختلف من معيار لآخر 1/ أساس العقد / علي الأساس الشكلي علي أنة إيجار وفي نهاية المدة بيع .2/ القياس / تترك حسب الاتفاق وغالبا ما تكون حسب المعيار الدولي .3/ الإثبات / ـ عند إبرام العقد لا يثبت شيء عند إبرام العقد لأنة لم ينشأ بهذا العقد التزامـ عند دفع قسط الإيجار دفاتر المؤجرمن حـ/ النقديةإلى حـ/إيرادات الإيجاردفاتر المستأجرمن حـ/مصروفات الإيجارإلى حــ/ النقديةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عند التسوية في نهاية العام دفاتر المؤجرمن حـ/إيرادات الإيجارإلى حـ/الأرباح والخسائرمن حــ/ الإهلاك كإلى حـ/ الأصلدفاتر المستأجرمن حـ/الأرباح والخسائرإلى حـ/ مصروفات الإيجارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ في نهاية مدة العقددفاتر المؤجرمن حـ/ الأصلإلى حـ/ المستأجرمن حـ / النقدية (النفاية)إلى حــ /الأصلدفاتر المستأجرمن حـ/ الأصلإلي حــ/النقدية (النفاية)ويختلف القيد في دفاتر المستأجر في المعيار الإسلامي ويكون كما يلي من حـ/ الأصلإلى حــ / التبرعات

More Questions Like This