Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أولا: من الناحية الشكلية: ميعاد الطعن في القرارات الإدارية وميعاد رفع الدعوى ستون يومًا من تاريخ العلم، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلّم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يشتمل التظلّم المقدّم على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم.
2- وظيفته.
3- عنوانه.
4- تاريخ صدور القرار المتظلّم منه.
5- تاريخ نشره.
6- أسباب التظلّم.