Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما معنى قضية طلب تعويض 10001 بأن القضية ضرب جنحة وهل هذا معناه ان جنحة الضرب أثبتت على الزوج؟

user-image
Question ajoutée par هبة الله سليم , مسئول صيانه حاسب الي بالمركز , مركز علاج الاورام بطنطا
Date de publication: 2017/05/13

عريضه التعويض عن جنحه اصبح الحكم فيها نهائيا

ايمن محمد عاطف محمد
par ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

ذلك تعويض مؤقت من المدعى بالحق المدنى " المجنى عليه " ينظر امام قاضي الجنح الذى سوف يبت في قضية جنحة الضرب اذا ثبت الاتهام امام المحكمة تحكم المحكمة بالعقوبة المقررة عن جريمة الضرب وتفصل في الدعوى المدنية اما بالتعويض المؤقت بمبلغ (10001) جنيه مصرى او تحيل الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . ، ويجوز للمحكمة اذا تشككت في صحة اسناد الاتهام الى المتهم ان تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وهنا من حق المدعى بالحق المدنى " المجنى عليه "  ان يستأنف الشق المدنى امام محكمة الجنح  المستأنفة في خلال عشرة ايام من صدور الحكم

من المقرر أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية يقتصر على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى ولو كان هو الذي حركها لأن اتصال المحكمة الاستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم " .

( حكم محكمة النقض بتاريخ 1/2/1976م ، س 27 ، ق 27 ، ص 140 )

 

 

ihl IRAN
par ihl IRAN

للمجني عليه في اي جنحه ان يطلب من محكمه الجنح ان تحكم له بتعويض مؤقت عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الواقع عليه من الجاني و ذلك مع حكمها في الجنحه بحبسه او تغريمه علي حسب الاحوال و يكون ذلك بالادعاء مدنيا أمام المحكمه بطلب التعويض المدني المؤقت ، و سمي تعويضا مدنيا مؤقتا لان الاساس ان يطالب به امام المحكمه المدنيه و ليس محكمه الجنح التي تبحث في ارتكاب المتهم للجريمه و توافر عناصرها في حقه من عدمه و لا تبحث في مقدار التعويض الذي يستحقه المجني عليه الذي يحق له فيما بعد الحكم النهائي في الجنحه ان يحسب قيمه الاضرار الماديه و الادبيه ايا كان نوعها و يطالب بالتعويض عنها أمام المحكمه المدنيه و تلتزم المحكمه المدنيه بالحكم بالتعويض عن تلك الاضرار اذا ما صار الحكم الجنائيء حكما نهائيا باتا استنفذ طرق الطعن العاديه عليه و لكن لها ان تقدر قيمه التعويض الذي تحكم به بشرط ان لا يقل مبلغ التعويض الذي ستحكم به عن التعويض المؤقت المقضي به نهائيا من محكمه الجنح ، و يثبت ارتكاب المتهم للجريمه بمجرد صيروره الحكم الجنائي نهائي بات ( اي استنفذ طرق الطعن العاديه عليه - جزئي و جنح مستأنفه) و ليس بالحكم الجزئي في الجنحه بالتعويض، و يلاحظ انه جري العمل علي عدم اعطاء صيغه تنفيذه للحكم بالتعويض الصادر من المحاكم المدنيه اذا ما طعن علي الحكم بالنقض و الذي للاسف قد يستغرق للحكم فيه بضع سنوات - تحياتي

Yousef Said
par Yousef Said , محامى , نقابة المحامين

هذه قضية تعويض وقد اجاز القانون للمدعى بالحق المدنى ان يدعى مدنيا فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى  وهذا معناه ان القضية  اثبيتت على الزوج اما اذا قضى بالبراءة فلا يجوز رفع الدعوى المدنية

maged elgalaly
par maged elgalaly , مستشار قانوني , مجموعة ابناء الغانم للتجارة العامة والمقاولات

ذلك التعويض المؤقت الذي يطلب أثناء السير في الدعوى الجنائية بأنه اذا ثبت ادانة الجاني يحكم عليه بالتعويض المؤقت ويحق للمجني عليه رفع دعوى تعويض بعد ذلك ويجوز له تنفيذ حكم التعويض المؤقت عقب صدىر حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة وله حق تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية هقب حكم محكمة الجنح المستأنفة والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ

Mohamed Ibrahim
par Mohamed Ibrahim , محامى وادارة الشئون القانونية , شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع وكيل شركة بروكتور B&G

ذلك تعويض مؤقت من المدعى بالحق المدنى " المجنى عليه " والتعويض بمبلغ 10001 كتعويض مؤقت يحق للمجنى عليه أستئناف الحكم الصادر فى الدعوى

sarah elmarmouq
par sarah elmarmouq , مساعدة قانونية , مؤسسة أمل لمرضى القصور الكلوي و الأعمال الاجتماعية

سؤالك غير مباشر و غير واضح 

هل تتحدث عن الجنحة في إطار العلاقة الزوجية ؟

Majed Zakaria
par Majed Zakaria , مشرف موقع , اللوح الخضراء للوحات الكهربائيه GEPL

معناه ان المجنى عليه تقدم بطلب للنيابه العامه يتهم الطرف الاخر(الزوج) بالتعدى بالضرب عليه وعلى اساسه تبدأ اجرءات التقاضى والاسناد والاتهام لكن هذا ليس اثبات او سند بان الطلب بات وقد حكم من اجله من طرف المحكمه التى تستدل على الادله والبراهين بقيام الجانى بالفعل ضد المجنى عليها ومقدمه الدعوى

Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

حدد قانون العقوبات ثلاثة انواع للجرائم: مخاالفة وجنحة وجناية..ولكل واحدة منها حد ادنى وحد اعلى من العقوبة وكذلك الغرامة..

لذلك فان القضية المشار اليها اعلاه، يتضح فيها ان الجريمة المرتكبة من الزوج لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها عن 3 سنوات مما يبقيها ضمن وصف الجنحة فلم تتجاوز عقوبة الحبس فيها 3 سنوات لتصبح جناية كما لم تقل عن الحبس اسبوع لتصبح مخالفة.

ولا علاقة لمقدار طلب التعويض في تصنيف الجرم... كما ان الاصل ان لا يصار الى طلب التعويض الا بعد ان يكون الحكم في القضية الجزائية قد اصبح قطعيا... الا ان المشتكي (الزوجة) قد تطلب التعويض في الضية الجزائية نفسها مدعية بالحق الشخصي، ولكن المحكمة لا تحكم به الا بعد ان يكون الحكم في القضية الجزائية قد اصبح قطعيا.. وحتى لو اقامت دعواها المدنية (التعويض) بمعزل عن اللدعوى الجزائية، فان القاضي المدني سيؤجل الحكم حتى يتم البت بصورة نهائية في القضية الجزائية لان الجزائي يعقل المدني. لكن يتضح من سياق العبارات في القضية اعلاه ان جنحة الضرب قد اثبتت على الزوج والا ما طالبت بدعوى تعويض عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي جراء هذا الضرب

More Questions Like This