Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
إذا ثبت بالدليل القاطع قيام الموظفة باالعمل لدى شركة أخرى وذلك أثناء تمتعها بإجازة مدفوعة الأجر مثل إجازة الوضع أو إجازة عدة في حالة وفاة زوجها ، فهل يحق لمدير الشركة في هذه الحالة حرمان الموظفة من أجر تلك الفترة أو يسترد منها ما سبق وحصلت عليه من أجر ؟
نعم يحق له ذلك اذا ثبت بالأدلة القاطعة
شكرا لدعوتك
نعم يحق له في حال وجود دلائل لاتقبل الشك
نعم بكل تأكيد يحق له ذلك
.
شكرا للدعوة
لا يحق طالما انها عملت في فترة اجازتها الخاصة
مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك
شكرا للدعوة ................... اجابة كاملة من الزملاء
يجوز للصاحب العمل حرمان العامل من اجره او يسترده منه اذا ثبت بانه اشتغل اثناء اجازته لدى شركة اخره
مادة (50)
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي
يحق لصاحب الشركة اتخاذ الإجراء المناسب إن كان هذا مكتوب صراحة بعقد العمل كشرط بأن للموظف لا يحق له العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي عمل أخر.
وفي حال لم يكون هذا واضح بعقد العمل فلا يجوز حرمان الموظف بحقه من راتب إجازته مثال على ذلك المدرس الذي يقوم بعمله في المدرسة ويعطي دروس خصوصية لا تستطيع ان تحرمه من راتبه او اي حق من حقوقه العمالية.
ليس من حقه صاحب العمل ان يحرم الموظفة من اجرها لأن الاجازة حق مكتسب و له الحرية
من وجهة نظري اذا كان الموظف يؤدي عمله على اكمل وجه ولا يوجد به اي شوائب لا يحق لاحد محاسبته ان كان يستمتع بالاجازة او يعمل في مكان اخر لانه اثناء تواجده في فتره العمل لدى الشركة كان ينجز جميع المهام المطلوبة منه .