Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تختلف باختلاف نوع الدعوى اذا كانت مدنيه او جنائيه اذا كانت مدنيه لايجوز تجزئة الاعتراف وعليه بالاخذ به اذا كان مكتوب ويكون اسمه الاجازه او الاقرار ويتقيد القاضى بالاوراق فى هذه النوعيه من الدعاوى اما اذا كانت الدعوى جنائيه الاساس فيها هى العقيده التى تتكون لديه وبالتالى يجوز له تجزئة الاعتراف او طرحه جانبا وكل هذا طبقا الى عقيدته
يجوز فى القانون الجنائى تجزئة الاعتراف او طرحة جانبا فاللمحكمة سلطة تقديرية بما اطمانت الية
اما فى الدعوى المدنية لايجوز تجزئة الاعتراف وعلى القاضى الاخذ به اذا كان مكتوبا ويسمى الاقرار
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بتقدير الادلة ، فلها ان تأخذ بدليل او تطرح اخر طبقا لسلطتها التقديرية دون معقب عليها و لكن بشرط ان يكون ذلك له ما يثبته بالاوراق وبتثبيب كاف و استدلال سائغ
لكل جهه نظامها الخاص وتعليماتها والمحكمه تحكم بالشرع . والشرع له قوانينه الشرعيه . بينما المختصين بالمدنيه والجنائيه يتعينون بكل مايخدم في القضيه ويوصل للحقيقه.
الاعتراف فى المواد الجنائيه يخضع لمبدء الاقتناع القضائى لدى المحكمه وسلطه تقديريه للمحكمه فيجوزللمحكمه ان تأخذ به او طرحه جانبا او تجزأته ا
المحكمه الجنائيه تحكم بعقيدتها وللقاضى فيها ان يجزء الاعتراف ويقبل بعضه وير فض بعضه كما له ان يتغاضى بالكامل عنه فليس كل اعتراف يقبل
اما الدعوى المقامه امام المحكمه المدنيه فالاعتراف فيها يسمى اقرار ويتقيد القاضى هنا بالاقراراو
وفقا للمبادئ القانونية, يحق للمحكمة الجنائية ألأخذ ببعض الادلة او الاعترافات وتهمل البعض الاخر بما يتناسب وقناعة القاضي .
وهذا الامر لا يمكن تطبيقه فيما لو كانت الدعوى مدنية, اذ يتعين على القاضي الاخذ بالاقرار كليا دون اي تجزئة
يجوز فى القانون الجنائى تجزئة الاعتراف او طرحة جانبا
اما الدعاوى المدنية لايجوز تجزئة الاعتراف
للمحكمة ان تأخذ بما إطمأنت إليه و تطرح ما لم تطمئن اليه و يستقر في يقين القاضي
تلك المحكمة الجنائية وهذا هو القاضي الجنائي ، حيث يؤَسس حكمه بناءً علي عقيدته مع الوضع في الاعتبار ظروف وملابسات الدعوي التي أمامه "الوقائع" ، بمعني أنه حين يحكم فيكون تأسيسا عما بني في عقيدته وأن يُجزئ الادلة أو يطرحها جانبا كما يشاء بما في ذلك الاعتراف بشرط أن يؤسس لحكمه ، بأن يذكر الأسباب التي بني عليها والا كان معرض للطعن بالنقض اذا خالف او أخطأ في تطبيق القانون او تأويله ، أو شاب حكمه فساد في الاستدلال ..........