Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الاساتذة المحترمين السلام عليكم , تم الحكم لي صالحي في اول وثاني درجة لكن الحكم لم يقضي لي بكافة طلباتي وشابه الخطأ في تطبيق القانون , وسؤالي هو هل بامكاني تنفيذ الحكم الطعين لاستلام المبلغ الذي قضي لي به ومن ثم الطعن عليه بالتمييز للقضاء لي بالطلبات الاخرى المرفوضة ام لا ؟
القانون هو الاماراتي المطابق للقانون المصري
لا لا يجوز الطعن فيه بالتميز في اي شكل من الاشكال تمييزاً ولكن يمكن تقديم طلب يذكر فيه الطلبات التي تم إغفالها من قبل المحكمة
كقاعدة عامة لايجوز إستأناف من قضى له بجميع طلباته او رضي بالحكم .
عندما يتم تنفيذ الحكم فإن ملف التنفيذ يغلق ويحوز الحكم علي حجية الأمر المقضي فيه .
في حالة تمطلب تنفيذ الحكم من جانبك يعني ضمنيا بإنك موافق على ماجاء بالحكم لصالحك .
حتى يكون القضاء ناجزا وعادلا يجب أن تتوفر للمتقاضي جملة من الضمانات أهمها حق التقاضي على درجتين الذي يخول لكل من إنصرفت قناعته عن قبول الحكم الصادر عن محكمة البداية أن يرفع النزاع إلى أنظار محكمة الدرجة الثانية بهيئة أخرى. ومن بين مظاهر تكريس مبدإ التقاضي على درجتين الاستئناف الذي يعد وسيلة طعن عادية و التي يمكن أن نقول عنها بأنها وسيلة نموذجية باعتباره يمكن من إعادة النظر في الدعوى واقعاً و قانوناً. و الطعن بالاستئناف تكريس لمبدإ التقاضي على درجتين و الذي هو وسيلة أساسية لضمان عدالة الأحكام و إن كانت له كل هذه الجدوى إلا أنه لم يكن مألوفا في الأنظمة القانونية التقليدية، فلا نجد له أثرَا في الفقه الإسلامي ذلك أن الطعن في الأحكام مشروط بمخالفتها لدليل شرعي قطعي فلا ينقضي بالإجتهاد و الشبهة كافية لدفع الحدود. أما في فرنسا فقد شهد مفهوم الاستئناف تطوراً عميقاً حيث نشأ هذا المفهوم في العصور الوسطى في ظل القانون الفرنسي القديم كآلية سياسية لتكريس سيادة المحاكم الملكية على المحاكم الإقطاعية و الكنيسة باعتبار أن الملك هو المصدر الوحيد للسيادة و قد انتصبت المجالس الملكية مؤلفة من قضاة مكلفين بالإشارة على الملك في الغرض و هو سر بقاء تسمية "المستشارين". و بالنسبة للبلاد التونسية فإنها لم تعرف درجات التقاضي بحكم أخذها بالنظام القضائي في الإسلام كما لم تكن تعرف نظام القضاء المجلسي حيث كان القضاء فردياً ينظر في النزاع على درجة واحدة لكن مع دستور 26 أفريل 1861 تم لأول مرة وضع تسلسل قضائي مبني على مبدأ التقاضي على درجتين مع محكمة عليا في قمة الهرم القضائي و قد نص الفصل 24 على إحداث المحاكم المدنية و التجارية و الجزائية. غير أن تعليق العمل بدستور عهد الأمان سنة 1864 تبعه إلغاء العمل بهذا النظام. و بعد دخول السلطات الحمائية أصبح التنظيم القضائي من جديد قائماً على مبدأ التقاضي على درجتين بحيث كانت "محكمة الوزارة" صاحبة النظر في الطعون الموجهة ضد إقرارات المحاكم الشرعية و الفرنسية و محاكم الأحبار. و إثر الإستقلال تمّ تكريس مبدإ التقاضي على درجتين في المادة المدنية. و يشكل الاستئناف ضماناً هاماً للعدالة و ذلك من وجهتين، وجهة علاجية: من حيث أن قضاة الدرجة الثانية هم أكثر عدداً و أوسع خبرة سيمكنهم تعديل حكم قضاة الدرجة الأولى و تصحيح أخطائه و نقائصه. و من جهة وقائية: على اعتبار أن قضاة الدرجة الأولى سيقبلون و الحالة تلك على مضاعفة الجهود لتفادي الأخطاء القضائية التي من شأنها التأثير على عددهم الصناعي و على درجتهم في السلم الوظيفي. و يعرّف الإستئناف بأنه الطريق العادي للطعن في حكم محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى درجة، و يقصد به تحديد النزاع أمامها و التوصل بذلك إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله. [1] فالإستئناف كطريقة من طرق الطعن في الأحكام يهدف إلى إتاحة الفرصة لمن صدر ضده حكم من محكمة درجة أولى يمسّ بحقوقه و حرياته أو يضر بها، أن يعيد طرح موضوعه بكافة عناصره الواقعية و القانونية مرّة ثانية أمام محكمة الدرجة الثانية بموجب الإستئناف. وإعادة طرح موضوع الدعوى يهدف إلى مراجعته و فحصه مرّة ثانية بواسطة قضاة أكثر خبرة و تجربة من قضاة أول درجة بهدف إصلاحه إذا اعتبرنا أن هذا القضاء معيبا في إجراءاته أو مخطئا فيما قام به من تقدير للوقائع أو إعمال للقانون . و التقاضي على درجتين هو حق "يخول لكل طرف في الحكم الصادر أن يطعن فيه و هو ما يشكل ضماناً من ضمانات حق التقاضي، و لقد أقر المشرع في هذا الإطار و لمزيد التأكيد على الأخذ به و التأكيد على أهميته بأنه لا يمكن التنازل عنه إذ أنه مسألة لها علاقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته عن طريق الاتفاق [2] و قد وقع إلغاء الفصل 279 م.م.م.ت "لا يقبل الاستئناف... إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ما يحكم به نهائياً, لأن فيه مس بحقوق الدفاع. و إن كان المبدأ أن محاكم الدرجة الثانية هي التي يقع فيها استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إلا أنه من خلال الفصل 40 م.م.م.ت و بعض الفصول القانونية الأخرى نجد أن المشرع أعطى هذه الوظيفة للمحكمة الإبتدائية التي هي محكمة درجة أولى و جعل منها محكمة درجة ثانية في نزاعات معينة و أخضعها لنفس الإجراءات والشروط المنطبقة على محكمة الاستئناف. لقد حددت مجلة المرافعات المدنية و التجارية في إطار نصوصها القانونية؛ القواعد العامة المعمول بها في القيام بالاستئناف و قد أخضع المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة استئناف لنفس القواعد من خلال تكريس نفس الشروط(الفرع الأول) ونفس الأثار(الفرع الثاني).