Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
إختصاصات المفتشين في نظام العمل السعودي طبقاً لما ورد نصاً في المادة السادسة و التسعون بعد المائة من نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) و تاريخ 23/08/1426هـ و التي جاءت كما يلي :
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل و اللوائح و القرارات المنفذة له على وجه سليم .
2- تزويد أصحاب الأعمال و العمال بالمعلومات و الإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام .
إختصاصات المفتشين في نظام العمل السعودي طبقاً لما ورد نصاً في المادة السادسة و التسعون بعد المائة من نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) و تاريخ 23/08/1426هـ و التي جاءت كما يلي :
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل و اللوائح و القرارات المنفذة له على وجه سليم .
2- تزويد أصحاب الأعمال و العمال بالمعلومات و الإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام .
3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها و إقتراح ما يلزم لذلك .
4- ضبط مخالفات أحكام نظام العمل و القرارات الصادرة تطبيقاً له .
أيضاً كما نصت المادة الثامنة و التسعون بعد المائة من ذات النظام على :
أنه يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل دون إشعار مسبق .
2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام و لهم على الأخص ما يأتي :
أ- سؤال صاحب العمل أو من يمثله و العمل على إنفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
ب- الإطلاع على جميع الدفاتر و السجلات و الوثائق الأخرى اللازم الأحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام و القرارات الصادرة بمقتضاه .
ج- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية و غيرها الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال أو سلامتهم و ذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية و لمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك .