Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
بالنسبة للشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون43 لسنة1974 : 1- تنص المادة (12) من القانون رقم (43) لسنة1974 معدلة بالقانون رقم (32) لسنة1977 علي أنه: ے تستثني الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون من حكم البند (5) من المادة (14) من القانون رقم (26) لسنة1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , علي ان يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا علي الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية'. 2- تنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم (230) لسنة1989 بإصدار قانون الاستثمار علي أنه: " تسري أحكام القانون المرافق علي مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من احكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الملغاة". وعلي ذلك فإننا نري بالنسبة الي الشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة : 1- أن توزيع الأرباح علي العاملين بالشركة يتم وفقا لما جاء بالمادة (12) من هذا القانون , وتظل هذه الشركات متمتعة بهذا النظام في توزيع الأرباح علي العاملين طوال مدة بقائها باعتبار ان ما ورد بالمادة (12) من القانون سالف الذكر يعتبر حكما خاصا تظل محتفظة به طبقا لما جاء بالمادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم (230) لسنة1989 بإصدار قانون الاستثمار والذي بمقتضاه تم إلغاء القانون (43) لسنة1974 .2- أن ما يتم توزيعه علي العاملين بالشركة هو نسبة من الأرباح الصافية السنوية لهذه الشركات وتحدد هذه النسبة بمعرفة مجلس ادارة الشركة وتعتمد من الجمعية العمومية . 3- أن الأرباح الصافية - كما عرفتها المادة40 من القانون رقم159 لسنة1981 - هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب جميع الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور .وبذلك فإن الأرباح الصافية تختلف عن الأرباح الموزعة . 4- من حق العاملين بالشركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (43) لسنة1974 نسبة من الأرباح الصافية للشركة سواء تم إجراء توزيع من هذه الأرباح أم لا وسواء تم تحويل الأرباح الي احتياطي أو زيد بها رأس المال لأن الأساس في توزيع ارباح علي العاملين بالشركة هو وجود ارباح صافية . أما بالنسبة للشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم230 لسنة1989 بشأن الاستثمار والقانون رقم8 لسنة1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار . 1- تنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (20) من القانون رقم (230) لسنة1989 علي: ے يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء علي اقتراح مجلس الادارة وذلك بما لا يقل عن10 % من هذه الأرباح ولايزيد علي الأجور السنوية للعاملين بالشركة' . 2- تنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم (8) لسنة1997 علي أنه: "يلغي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم230 لسنة1989 عدا الفقرة الثالثة من المادة20 من القانون سالف الذكر " وعلي ذلك فإننا نري بالنسبة للشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم230 لسنة1989 او القانون رقم8 لسنة1997 ما يلي : 1- أن الذي يحكم توزيع الارباح علي العاملين بالشركة هو ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون رقم (230) لسنة1989 والتي لم تلغ عندما صدر القانون رقم (8) لسنة1997 وظلت أحكامها سارية في ظل سـريان القــانون رقم8 لسـنة1997 . 2- أن توزيع الارباح علي العاملين بالشركة تحكمه الضوابط الآتية : أ- ان يكون هناك ربح موزع. ب - ان تكون الارباح الموزعة علي العاملين بناء علي اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة . جـ - أن لا تقل الأرباح الموزعة علي العاملين عن10 % من الارباح الموزعة ولا تزيد علي الأجور السنوية لهم . د - إن عدم توزيع ارباح علي المساهمين في سنة ما لا يعطي للعاملين بالشركة حق في توزيع نسبة من الأرباح عليهم . 3- أن توزيع جزء من الارباح المحتجزة او من الاحتياطات او توزيع اسهم مجانية علي المساهمين كل ذلك يعطي الحق للعاملين في الشركة بأخذ حصتهم من الارباح الموزعة من الاحتياطات او من الارباح المحتجزة او من قيمة ما وزع علي المساهمين من اسهم مجانية .وبالنسبة الي الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم159 لسنة1981 :1- تنص المادة (41) من القانون رقم (159) لسنة1981 علي أنه : " يكون للعاملين بالشركة نصيب في الارباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الادارة بما لايقل عن10 % من هذه الارباح ولا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد علي نسبة الـ10 % المشار إليها من الأرباح علي العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع" ونري بالنسبة للشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم159 لسنة1981 ان توزيع الأرباح علي العاملين تحكمه الضوابط والشروط السابق ايضاحها من قبل والخاصة بالعاملين في الشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم230 لسنة1989 والقانون ر قم8 لسنة1997 .
تنص المادة41 من قانون الشركات رقم 159 لسنة1981 والخاص باصدار شركات المساهمه ان يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما ليقل عن (10% ) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع . ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها وبالتالى لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذا النص القانونى
هل يتم توزيع نصيب العاملين فى الأرباح بالتساوى على جميع العاملين أم يتم توزيع الأرباح وفقاً لتقيم الأداء أم يتم توزيع الأرباح بمعرفة ملجس إدارة الشركة.