Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
القرار الإداري عمل قانوني ، ولأنه كذلك فانه يتحلل إلى عدة عناصر أو أركان هي أساس وجوده وصحته، و القرار الإداري لا ينصب قائما وصحيحا إلا إذا توافرت له كافة الأركان فإذا ما جاء القرار الإداري غير متوافر الأركان فانه يعد مشوبا بعيب ولا ينهض صحيحا وقائما على أسبابه.
وأركان القرار الإداري هي
1- سبب القرار الإداري
2- شكل القرار الإداري
3- الاختصاص بإصدار القرار الإداري
4- محل القرار الإداري
5- الغاية من القرار الإداري
حتى يصدر القرار الاداري صحيحا يجب ان تتوافر به مجموعة من الشرط تتمثل
1 . يجب ان يصدر القرار الاداري عن صاحب الاختصاص الزماني والمكاني والموضوعي فاذا اختل اي ركن من هذه الاركان فيعتبر القرار الاداري معيب بعيب عدم الاختصاص
2 . يجب ان يتصف القرار الاداري بالمشروعية فيجب ان يكون هناك نص بالتشريع يفوض صاحب الاختصاص الذي سبق وان تحدثنا عنه باصداره
3 . يجب ان يكون السبب الذي صدر لاجله القرار الاداري سبب مشروع
4 . يجب ان يلتزم مصدر القرار الاداري بالشكليات والاجراءات التي تطلبها االتشريعات التي خولته سلطة اصدارها عند اصدار مثل هذا القرار
شروط صحة القرار الإداري (أركان القرار الإدارىيقوم القرار الإداري على خمسة أركان وهي : ركن الاختصاص , ركن الشكل , ركن المحل , ركن السبب , و ركن الغاية.
أولاً : ركن الاختصاصالاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. ويقصد بالاختصاص في مجال القرار الإداري القدرة على إصدار القرار الإداري على وجه يعتد به قانوناً , أي أن يصدر القرار الإداري ممن منحه القانون سلطة إصداره.والحقيقة أن ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة متى ما ثبت عدم توفر ركن الاختصاص به وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ يعرف القرار الذي لايتوفر به ركن الاختصاص بالقرار المعيب الذي شابه أو اعتراه عيب جسيم أدى إلى بطلانه . ولما كان الأمر كذلك فإنه لابد لنا أن نبين أنواع الاختصاص وهي : الاختصاص الشخصي , الاختصاص الموضوعي , الاختصاص المكاني , والاختصاص الزماني... هذا وسنكتفي بتعريف كل نوع مع ضرب الأمثلة لسهولة الاستدلال.(1) الاختصاص الشخصي : ويقصد بذلك أن يصدر القرار عن الشخص الذي اعترف له القانون أو المشرع بالصلاحية لإصداره , بمعنى أن إصدار القرار واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه وليس بغيره وهو بذلك ليس حقّاً يسوّغ له أن يعهد به إلى سواه , ويستثنى من ذلك حالة التفويض و الحلول و الإنابة (الوكالة) وهذا مبحث آخر يطول شرحه.مثال : كل قرار يصدر عن غير الشخص المفوّض أو الذي أعطاه القانون حق لإصدار القرارات يعتبر إجراء أو تصرف باطل ولا يعتد به وبحكم العدم والعدم لايولد إلا عدما.(2) الاختصاص الموضوعي : يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من سلطة تمتلك حق إصداره موضوعياً , أي يجب أن يكون موضوع القرار مما يدخل في اختصاص الجهة التي أصدرته , وعادةً يكون الاختصاص الموضوعي محددا في القواين واللوائح , فإذا صدر القرار على خلاف القانون أو اللائحة كان ذلك القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص الموضوعي.وعيب الاختصاص الموضوعي إما جسيم وإما بسيط.مثال : مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة يصدر قراراً بتعيين موظفاً في نفس الوزارة (عيب بسيط) ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص مدير عام الشؤون الإدارية في نفس الوحدة.(3) الاختصاص المكاني : تحدد القوانين واللوائح لكل جهة إدارية أو موظف عام نطاق مكاني أو جغرافي يمارس ذلك الموظف اختصاصاته فيه , فالموظف يلتزم بالدائرة أو المكان التابع له , فإذا ما تجاوزهما كان قراره مشوب بعيب عدم الاختصاص المكاني.مثال : القرار الصادر عن مدير عام المنطقة التعليمية بمحافظة ظفار بالخصم من موظف تابع لمنطقة شمال الشرقية , فإن ذلك القرار قد شابه عيب الاختصاص المكاني.مثال : القرار الإداري الصادر عن قائد شرطة منطقة الظاهرة بالتصديق على أجازة موظف في قيادة شرطة منطقة الباطنة , يكون القرار معيب في مثل هذه الحالة بعيب عدم الاختصاص المكاني.(4) الاختصاص الزماني : ويقصد به ضرورة أن يصدر القرار الإداري من موظف أو جهة إدارية تملك الحق في إصداره زمنياً , بمعنى أن يصدر القرار وقت أن كان الموظف متمتع بسلطة إصداره , وإلا اعتبر القرار معيب بعيب عدم الاختصاص الزماني.مثال : صدور قرار عن موظف بعد تركه للخدمة أو أثناء تمتعه بأجازته المصادق عليها , فإن القرار هنا يكون معيب بعيب عدم الاختصاص الزماني.
ثانياً ركن الشكل : الأصل أن القرار الإداري ليس له شكل معين يتعيّن أن يصدر فيه , فمن الممكن أن يكون مكتوباً أو شفوياً , صريحاً أو ضمنياً , لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة مالم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقد يكون القرار مكتوباً كما قد يكون شفوياً كما قد يحتاج إلى إجراءات معينة لنشره وتوزيعه مثلاً , فمتى ما حدد القانون إجراءات معينة أو شكل محدد وجب على جهة الإدارة التقيّد بها, كالتوقيع والختم والتصديق وإعطاء الرقم تحت طائلة البطلان عند مخالفة تلك الإجراءات.ثالثاً : ركن المحل : المقصود بالمحل في القرار الإداري هو موضوعه , أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه . ومن أمثلة المحل في القرار الإداري مايلي : المحل في إصدار قرار تأديبي بحق موظف مخالف هو توقيع الجزاء . والمحل في قرار التعيين في الوظيفة هو إدخال الفرد صاحب العلاقة بالقرار في الوظيفة . والمحل في قرار النقل أو الندب هو تغيير مكان عمل الموظف المنقول... وهكذا.وللمحل في القانون الإداري عدة شروط لصحته هي :(1) أن يكون جائزاً قانوناً , فإن كان المحل غير جائز قانوناً كان القرار باطلاً لعيب المحل . مثال على ذلك إصدار قرار بتوقيع عقاب على موظف من غير الجزاءات الجائز توقيعها عليه.(2) أن يكن المحل ممكناً مادياً , فإن كان المحل غير ممكن من الناحية المادية استحال تنفيذ القرار. مثال على ذلك القرار الصادر بتعيين أحد الموظفين مع عدم وجود درجات شاغرة! رابعاً: ركن السبب : يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب يستند عليه ويكون سبب إصداره. ويعرف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري , ومن ثم يعتبر السبب هو الدافع والمبرر لإصدار القرار الإداري. هذا وبالرغم من أهمية وجود السبب على اعتبار أنه أمر لازم وضروري لإصدار القرار , غير أن ذلك لايفرض على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار , فإن لها حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار حتى ولو توفر سببه , فالأمر متروك في النهاية لتقدير جهة الإدارة وحدها , إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وأوجب على الإدارة إصدار القرار في حالة توافر سببه وفي حالات معينة.ويجب التفريق هنا بين السبب والتسبيب في القرار الإداري : فقد أوضحنا معنى السبب غير أن التسبيب يعني إلزام القانون في بعض الحالات الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها , بمعنى ذكر السبب من القرار في صلب القرار نفسه أي تعليل سبب صدور القرار ويترتب على تخلف ذلك الإجراء قابلية القرار للإبطال ولاحظ هنا أن تخلف ركن السبب يؤدي إلى إبطال القرار فورا بعيب تخلف ركن السبب في حين أن تخلّف التسبيب يؤدي فقط إلى قابلية القرار للإبطال إذ يمكن إضافة التسبيب إلى القرار فيصبح صحيحياً و لتنطلق آثاره القانونية ( الفرق بين البطلان والقابلية للإبطال).وكما أن لركن المحل شروط لصحته فإن لركن السبب كذلك شروط وهي :(1) أن يكون السبب موجود في الواقع , فلا يجوز أن تتم ترقية موظف غير موجود في الخدمة!!(2) أن يكون السبب صحيح من الناحية القانونية.(3) أن ينطبق عليه الوصف القانوني الصحيح.(4) أن يكون متناسباً مع محله...هذا وللقضاء دور بارز في مراقبة تلك الشروط عند التقدم بالطعن في أي قرار إداري للتحقق من صحة سببه.خامساً: ركن الغاية : والحقيقة أن البعض لايفرق بين ركني السبب والغاية , في حين أن الفرق واضح وجلي , فإذا كان السبب هو الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو المحور الذي صدر القرار حوله فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها وإدراكها من وراء القرار الإداري الذي يتم إصداره.هذا ومن المستقر عليه أن القرار الإداري يجب أن يهدف إلى :- تحقيق المصلحة العامة وهذا الإلتزام في الحقيقة لايتطلب وجود أي نص قانوني لأن مصدره المبادىء القانونية العامة .- قد يحدد القانون هدف معين لإصدار القرار وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف , وفي هذه الحالة يجب على جهة الإدارة عند إصدار القرار أن تحقق الأهداف الخاصة التي حددها القانون أو اللائحة وإلا اعتبر القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في السلطة.…كان ذلك ملخصاً عاماً عن تعريف القرار الإداري وأهمية دوره كوسيلة قانونية تستخدمها الإدارة في تحقيق أهدافها , وأهمية القرار من الناحية النظرية والعملية , وما هي أهم أركان القرار الإداري مدعمة بالأمثلة التوضيحية.والحقيقة أن موضوع القرار الإداري مبحث مهم جداً في القانون الإداري وأن كنت اكتفي هذه المرة بهذا الشرح البسيط سنحاول في مرات قادمة التطرق إلى أنواع القرارات الإدارية ونفاذها وطرق تنفيذها , وانتهاء القرارات الإدارية سواء بالطرق العادية أو بالإلغاء أو بالسحب وماهي الآثار القانونية للقرار وطرق الطعن في القرار ومتى يكون القرار قابلاً للطعن ومتى لايجوز الطعن فيه.