Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
عندما تكون الوديعة مبلغا" من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالإستعمال وكان الوديع مأذونا" لهُ في استعماله اعتبر العقد قرضا" حسب تكييفه القانوني لكنه في الحقيقة وديعة وليس قرضا" لذلك خرج المُشرع بهذا النوع من الوديعة وتُسمى بالوديعة الناقصة وقد أطلق عليها بعض الفقهاء اسم ( الوديعة الشاذة )
وهي الوديعة التي بموجبها يمتلك المودع لديه النقود المودعة على أن يلتزم برد مثلها ، وذلك على خلاف الوديعة العادية التي لا يمتلك
فيها المودع النقود المودعة
فيكون العقد في هذه الحالة قرضاً
إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده، ويصبح هذا مديناً برد
الوديعة الناقصــــة
وهي الوديعة التي بموجبها يمتلك المودع لديه النقود المودعة على أن يلتزم برد مثلها ، وذلك على خلاف الوديعة العادية التي لا يمتلك فيها المودع النقود المودعة .وعليه فإن المصرف لا يلتزم بحفظ المبالغ المودعة بذاتها وإنما يلتزم بأن يحتفظ في خزائنه بمبلغ مساو لقيمة الوديعة