Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
اثار عقد العمل وفقا لقانون العمل الجديد :
يترتب علي عقد العمل باعتبارة من العقود الملزمة للجانبين اثار بالنسبة للعامل واخري بالنسبة لرب العمل
اما الالتزامات التي تقع علي العامل فهي
1- الالتزام باداء العمل .
2- التزام العامل باطاعة اوامر صاحب العمل .
3- المحافظة علي اسرار العمل وعدم منافسة صاحب العمل .
اما الالتزامات التي تقع علي صاحب العمل فهي :
1- التزام صاحب العمل بانشاء ملف للعامل .
2- التزام صاحب العمل بان يوفر للعمال المسكن والتغذية .
3- التزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية .
4- التزامة بتوفير وسيلة مواصلات لنقل العامل لمكان العمل .
5- التزامة بالتسوية بين العمال .
6- التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة لاطفال العاملين .
يودى الى نشوء علاقة العمل واهم التزامات صاحب العمل دفع الراتب للعامل واهم الالتزامات على العامل اداء العمل المكلف بة . ويلتزم كل من الطرفين بعدم مخالفة قانون العمل
اثار عقد العمل مجموعه من الالتزامات تقع علي الطرفين
يترتب على عقد العمل باعتبارة من العقود الملزمة لجانبين آثار بالنسبة للعامل واخرى بالنسبة لرب العمل .
1) الالتزام باداء العمل.
2) التزام العامل باطاعة اوامر رب العمل.
3) المحافظة على اسرار العمل والالتزام بعدم المنافسة.
اذا خالف العامل من التزاما من الالتزامات التى يفرضها عليه قانون العمل أو شرطا من الشروط المتفق عليها فى عقد العمل فانه يكون لرب العمل ان يوقع على العامل الجزاء الذى يتناسب مع ماارتكبه العامل من مخالفة ولاشك أن هذه السلطة سلطة توقيع الجزاءات سلطة خطيرة لذلك فقد عمل المشرع الى التقييد من هذه السلطة خشية ان يسىء رب العمل استخدامها وذلك عن طريق:
وفقا لنص المادة58/2 من قانون العمل المصرى والتى الزمت رب العمل الذى يستخدم عشرةعمال فأكثر أن يضع لائحة جزاءات فى مكان ظاهر من مؤسسته .بل لقد اشترط القانون فضلا عن ذلك لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الادارة المختصة خلال30 يوم من تقديمها إليها. ومع وجود لائحة للجزاءات فإن رب العمل يلتزم باحترام ماورد فيها فلا يستطيع رب العمل ان يوقع على العامل جزاء غير الجزاء المنصوص عليه فى الائحة ، ويشترط ذلك حتى تكون لائحة الجزاءات نافذة ولازمة.
حددت المادة60 من قانون العمل الجديد العقوبات التاديبية التى يملك صاحب العمل أن يوقعها على العمال وذلك خلافا لما كان عليه الحال فى ظل قانون العمل المصرى السابق136 لسنة1981 والذى ترك تحديد هذه العقوبات لوزير القوى العامله والهجرة ، واما فى ظل قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 فقد نصت المادة60على انه “الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل هى:
1) الانذار.
2) الخصم من الأجر.
3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4) الحرمان من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تجاوز سنة.
6) خفض الاجر بمقدار علاوة على الاكثر.
7) الخفض الى وظيفى فى الدرجة الادنى مباشرة دون اخلال بقيمة الاجر.
8) الفصل من الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون.
1) الالتزام بانشاء ملف للعامل
2) التزام رب العمل بأن يوفر للعمال المسكن والتغذية
3) الالتزام بتوفير وسائل المواصلات الى مكان العمل
4) الالتزام بالتسوية بين العمال
5) الالتزام بتوفير العناية الطبية
6) التزام رب العمل بتوفير دار للحضانة
عندما تنتهى العلاقة بين رب العمل والعامل وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد وبالتالى انتهاء الخدمة فانة يكون للعامل ان يتقاضى مبلغا معينآ ليستعين به العامل فى حياته ولاعانته على ظروف الحياة بعد التعاقد وهو مايعرف بمكافأة نهاية الخدمة.
ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام ان نتحدث عن قانون العاملين بالدولة وهو ذلك القانون الذى ينظم احوال واوضاع العاملين المدنيين بالدولة وتسرى احكام هذا القانون على:
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والاجهزة التى لها موازنة خاصة بها.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولاتسرى احكام هذا القانون (قانون العاملين بالدولة) على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أوقرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.