ماهي ضريبة الخصم من تحت حساب ضريبة الارباح التجارية و الصناعية و ماهي شروط الخصم .مادة59:من القانون91 لسنة2005 والخاص بإصدار قانون الضرائب على الدخل .. على الجهات و المنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الاشخاص ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين.الجهات1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها50000 جنيه أياً كان شكلها القانوني