Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
What do you know about Tawarruq in islamic banks?
السلام عليكم ,,,
فقط للتنويه التورق يختلف عن التوريق ،،
التوريق ,, فهي عملية تصكيك كما جاء في اجابة السيد georgei assi
اما
التورق ,,, فهو التفاف للحصول على المال , كما جاء في اجابة كل من السادة : يوسف العبدالله و tamer baraka
التورق لايعتبر من الصيغ التمويلية الاساسية في الاقتصاد الإسلامي حيث ان بعض البنوك التجارية تستخدمه بديلا عن القروض الربوية وكما تمت الاجابة فقد اجيز التورق الفردي اما التورق المصرفي او المؤسسي فعليه ملاحظلت كثيرة وان البنوك الاسلامية لا تستخدمه وانما تستخدم نظام المؤابحة
المصارف تجري نوعين من عقود التورق:- النوع الأول: التورق الحقيقي، وهو أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة من البنك بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البنك نقداً.
النوع الثاني: التورق المنظم، وهو شراء السلعة من البنك بالأجل مع توكيله ببيعها قبل أن يقبضها -أي العميل-.
كلمة (التوريق) تعريب لمصطلح اقتصادي حديث وهو(Securitization) الذي يعني: جعل الدين المؤجل في ذمة
الغير – في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله – صكوكًا قابلة للتداول في سوق ثانوية. وبذلك يمكن أن تجرى عليه عمليات
التبادل والتداول المختلفة، وينقلب إلى نقود ناضة بعد أن كان مجرد التزام في ذمة المدين.وقد اشتقت هذه التسمية مما جاء في اللغة من قولهم: أورق الرجل ؛ إذا صار ذا ورق. والورق: الدراهم المضروبة من الفضة.
وذلك كناية عن كثرة النقود في يده. ومن المعلوم أن الدائن يصير بالتوريق ذا نقود سائلة (ورق) بعد أن كان مجرد صاحب دين مؤجل
في ذمة الغير، وكذا سائر من انتقلت إليه ملكية ذلك الصك. . . ونظير ذلك مصطلح (التورق) في الفقه الحنبلي الذي يعني (أن
يشتري الشخص سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد) . حيث إن قصد ذلك الشخص
بالبيعتين هو الحصول على الدراهم الناضة (النقود السائلة) لا غيرأولا : قرار الجواز :- إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت11 رجب
1419 هـ الموافق31 /10 /1998 م قد نظر في موضوع حكم بيع التورُّق . وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس مايأتي : أولا : أن بيع التورُّق : هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد (
الورق ) . ثانياً :أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى: " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا "[البقرة :275] ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما
توفير النقد بطريقه شرعيه دون اللجوء الى الربا
والله اعلم بطريقه التنفيذ حسب الضوابط الشرعيه