Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
ينتج التعبير عن الارادة اثرة في الوقت الذي يصل فيه الي علم القابل
نصت المادة91 مدنى على أن : " ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العمل به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " .ويضع هذا النص تفرقة مبدئية بين وجود التعبير وجودا فعليا وأن ينتج هذا التعبير الأثر القانونى الخاص به فهذا التعبير المبتدأ لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه فبهذا الوصول يتحقق للتعبير وجوده القانونى المنتج والمؤثر . لذلك يقال أن الإيجاب هو – بحسب الأصل – تعبير واجب الوصول أى واجب التسليم وعلى ذلك فإذا أنتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه فإنه لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه إذا كان من صدر عنه الإيجاب قد حدد ميعاد للقبول أو استخلص هذا الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .أما بالنسبة للقبول : فإنه أيضا لا ينتج أثره إلا بوصوله إلى علم من وجه إليه ( الموجب ) ولكن القبول يختلف عن الإيجاب فى أن القبول ليس واجب التسليم فى كل الحالات ففى بعض الحالات يكون التنفيذ قبولا بمجرد حدوثه ينعقد به العقد .غير أن وصول التعبير إلى علم من وجه إليه هى مسألة إثبات فقد يقوم خلاف بين الطرفين حول حدوث العلم أو تخلفه لذلك أقامت المادة91 مدنى قرينة قانونية على العلم تتمثل فى الوصول إلى التعبير إلى من وجه إليه يعتبر عالما بمحتواه غير أن هذه القرينة قرينة بسيطة يجوز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على خلافها .س- وضح أثر الموت وفقد الأهلية علي التعبير عن الإرادة كان القانون المدني يعتبر الإرادة لصيقة بشخص صاحبها لا تنفصل عنه وقد رتب علي ذلك أن تفقد الإرادة وجودها بموت صاحبها أو فقده أهليته.أما القانون المدني الحالي فقد نص في المادة92 منه علي إنه " إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره, فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة المعاملة"
ومعني هذا النص أن المشرع لم يضفي علي التعبير عن الإرادة طابعا شخصيا بل جعل له وجودا متميزاً ومستقلا عنه.وعلي ذلك :إذا توفي من صدر منه التعبير أو فقد الأهلية لا اثر لذلك إذ يبقي التعبير قائما وصالحا لأن ينتج أثره إذا ما اتصل بعلم من وجه إليه غير أن تفصيل هذا الحكم يختلف باختلاف ما إذا كانت الوفاة قد أدركت الموجب أم أدركت القابل. فإذا كان المتوفى هو الموجب, فلا اثر لوفاته بداهة إذا حدثت الوفاة بعد أن وصل إليه القبول وهو حكم منطقي ومتفق مع القواعد القانونية العامة في انعقاد العقد أما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل وصول القبول إليها فهنا يثور الشك حول انعقاد العقد لذلك اتجه رأي إلي أن العقد لا ينعقد لأن القبول لا ينتج أثره إلا بوصوله إلي علم من وجه إليه.
أما إذا توفي القابل أي من وجه إليه التعبير, فإذا كانت الوفاة قد حدثت قبل وصول التعبير إليه فلن ينعقد العقد لأن التعبير الموجه إليه لا ينتج أثره إلا بوصوله إلي علمه وقد انتفت هذه الإمكانية بالوفاة أما إذا كان التعبير قد وصل إلي علمه فإن له قانونا حق القبول, فإن كان قبل الوفاة أنتج قبوله أثره وانعقد العقد بوصوله إلي علم الطرف الآخر ولا اثر لوفاة القابل اللاحقة للقبول ويلتزم ورثة هذا الأخير بتنفيذ العقد في حدود ما آل إليهم من تركة عن مورثهم أما إذا توفي من وجه إليه القبول بعد وصول التعبير إليه ولكن قبل القبول فإن الحق في القبول ينتقل إلي ورثته فإن قبلوا انعقد العقد بوصول قبولهم إلي علم الموجب.
ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وُجِّهَ إليه.. ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به (مالم يثبت العكس).
ينتج التعبير عن الإرادة أثرة عند إقتلاان الإيجاب بالقبول فى مجلس العقد .
التعبير عن الارادة يعتبر قبول ومتى أقترن هذا القبول مع إيجاب ينعقد العقد وينتج أثاره القانونية لكلا من طرفيه .