Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما الفرق نظرية الارادة الباطنة ، ونظرية الارادة الظاهرة (المعلنة) ونتائج الاخذ بكل منهما؟

user-image
Question ajoutée par Abdel Aziz Mohamed Abdel Aziz AGAG , lawer , Health Insurance Organization
Date de publication: 2014/01/23
Abdel Aziz Mohamed Abdel Aziz AGAG
par Abdel Aziz Mohamed Abdel Aziz AGAG , lawer , Health Insurance Organization

الأصل أن يتطابق المظهر وهو التعبير عن الإرادة مع الجوهر وهو حقيقة ما اتجهت إليه هذه الإرادة فعلا فإن توافر هذا التطابق فلا تكون هناك مشكلة غير أن المشكلة تثور إذا حدث اختلاف بين المظهر والجوهر أي إذا ثبت أن التعبير الظاهري عن الإرادة لم يكن مطابقا لما في النفس من إرادة حقيقية وهو ما يحدث بسبب خطأ في التعبير يرجع إلي عدم الإطلاع الكافي علي شروط التعاقد أو سوء فهم لتلك الشروط.

ويختلف حل هذه المشكلة عند قيامها باختلاف وجهة النظر التي نعتمدها في شأن تكوين العقد من حيث تبني أحد مفهومين إما مفهوم أن العقد هو حصيلة تعبيرين متطابقين عن الإرادة وبغض النظر عن حقيقية الإرادة الباطنة فإن كان الأمر كذلك فلا أهمية للإرادة الباطنة ولا أثر لاختلافهما عما تم التعبير عنه إما أن نأخذ بمفهوم أخر يعتبر أن العقد هو حصيلة التقاء إرادتين حقيقتين وأن العبرة بالتالي هي بالإرادة الحقيقية بكل ما يخالطها من اعتبارات نفسية في تكوينها وما يصاحبها من تحديدات فكرية تسبق الرضاء وفي هذه الحالة لا قيمة للتعبير إلا بقدر ما يصادف حقيقة مضمون الإرادة الداخلية.

وقد عرف الفقه الاتجاهين سالفي الذكر من خلال نظريتين متعارضتين أحداهما تأخذ بالإرادة الباطنة, والأخرى تأخذ بالإرادة الظاهرة.نظرية الإرادة الباطنة :تقوم هذه النظرية على أن إرادة التعاقد هى الإرادة الحقيقية وأن هذه الإرادة هى أساس القوة الملزمة للالتزام وبالتالى لا عبرة بالتعبير الخارجى عن الإرادة لأنه مجرد قرينة على الإرادة الباطنة الحقيقية فإذا قام خلاف بين الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة يعتد بالإرادة الباطنة لأنها هى التى تنشأ الالتزام .ويستند أنصار هذه النظرية إلى عدة حجج هى :1 – حجة تاريخية :تعتمد على اختفاء الشكلية بصورتها القديمة خاصة فى القانون الرومانى فقد اتجهت الأنظمة الحديثة إلى مبدأ الرضائية فى العقود وهذا التحول معناه أن الإرادة الحقيقية هى التى تنشئ الالتزام بغير شكليات محددة .2 – حجة منطقية :أن العقد مناطه الإرادة والشخص يلتزم لأنه أراد الالتزام فإن كان الإفصاح عن الإرادة خاطئا فلا يقوم الالتزام .3 – حجة اقتصادية :أن العقد يمثل توازن مالى واقتصادى فى المستقبل بالنسبة للمتعاقدين فإذا جاء العقد غير معبر عن الإرادة الحقيقية فإن التوقعات العقدية الاقتصادية ستصبح مغلوطة وغير مطابقة لإرادة المتعاقد الحقيقية .

**** نتائج الأخذ بهذه النظرية :1- تفسير العقود : يجب تغليب الإرادة الباطنة على الإرادة المعلنة عند تفسير بنود العقد .2- وقت تفسير العقد : وهو وقت إبرام العقد لأنه الوقت الذى يعتد فيه بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .3- الاعتداد بعيوب الإرادة : يجب أن تكون الإرادة الحقيقية صحيحة خالية من العيوب.4- الاعتداد بالسبب : السبب هنا قائم على مستوى الإرادة الباطنة وليس الظاهرة ويجب ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة .

نظرية الإرادة الظاهرة أو الإرادة المعلنة :تستند هذه النظرية على أن الالتزام ينشأ نتيجة للتعبير الخارجى عن الإرادة وليس عن الإرادة الباطنة لأن التعبير الخارجى هو الذى يصل الإرادة إلى الحياة القانونية .

- وقد استند أنصار هذه النظرية إلى عدة حجج منها :1 – حجة تاريخية :أن ميلاد الالتزام اقتضى فى مطلع تاريخه أن تصب الإرادة فى شكل معين وإذا كانت الشكلية قد تراجعت فقد بقى منها ضرورة أن يتم التعبير عن الإرادة فى صورة مادية وخارجية ملموسة .2 – تعذر التعرف على الإرادة الحقيقية :الإرادة الباطنة من كوامن النفس وبالتالى لا تستطيع التعرف عليها بسهولة لذلك فإن الإرادة التى تؤخذ فى الاعتبار هى الإرادة المعلنة لسهولة التعرف عليها .3 – حجة اقتصادية :فى المعاملات المالية يجب الاعتماد على الإرادة الظاهرة وذلك لاستقرار المعاملات بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة لغيرهم .

**** نتائج الأخذ بهذه النظرية :

1- التفسير الحرفى لعبارات العقود : يجب تفسير العقد وفقا لألفاظه وعباراته لأنها هى التى جسدت الإرادة المعلنة .2- تفسير عبارات العقد وقت الحاجة إلى التفسير : يكون وقت قيام القاضى بمهمته وليس وقت التعاقد لأن التعبير عن الإرادة انفصل عن صاحبه وأصبح حقيقة مستقلة يعتد بها .3- تراجع الاهتمام بعيوب الإرادة : لا عبرة لعيوب الإرادة الباطنة والعبرة بما قد يصيب التعبير عن الإرادة من عيب .4- استبعاد نظرية السبب : الباعث على التعاقد لا أهمية له فى هذه النظرية لأن العبرة بالتعبير الخارجى عن الإرادة أن يكون صحيحا وغير مخالف للقانون .

موقف المشرع المصرى من النظريتين :أخذ القانون المصرى بالإرادة الباطنة وأكملها بالإرادة الظاهرة وراعى فى المزج بين الاتجاهين الاعتبارات المختلفة التى تنتمى إلى كل منهما فقد وازن بين اعتبار احترام الإرادة الباطنة واعتبار استقرار المعاملات الناتج عن الأخذ بالإرادة الظاهرة ومن تطبيقات هذا المزج أحكام الصورية حيث يعتد بالاتفاق الحقيقى بين أطراف التصرف القانونى وهو إعمال لمبدأ سلطان الإرادة والاعتداد بالإرادة الباطنة . ومن ناحية أخرى : يجوز للغير أن يتمسك فى الصورية بالاتفاق الظاهر وهو ما يعنى الاعتداد بالإرادة الظاهرة تدعيما للاستقرار والثقة فى التعامل .

More Questions Like This