Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
الاصل : لا يجوز ذلك
الاستثناء:يجوز في ثلاث حالات:1-تكليف العامل بعمل لا يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الاصلي:فتكليف عامل يعمل في ادارة ماكينات بعمل نظافة ارضية يعد عملا يختلف اختلافاجوهريا عن طبيعة عمله الاصلي-بينما تكليف عامل يعمل بحياكة القمصان حياكة البيجامات فهذا لا يختلف اختلافا جوهريا2-تكليف العامل بعمل اقتضته الضرورة والقوة القاهرة ولو اختلف جوهريا مع العمل المتفق عليه:مثال ذلك وقوع حرب او انهيار في جزء من المبني او حدوث فيضاناو مرض عدد كبير من العمال فيجوز لرب العمل الزام العامل باداء عمل يختلف عن عمله الاصلي وذلك لان الضرر المترتب عن قيام العامل بهذا العمل اقل من الضرر المترتب عن الضرر الذي سينزل من المنشأة ويشترط لذلك شروط : أ-وجود قوة قاهرة : كتعطل الالات ومرض عدد كبير من العمال ب-ان يكون استخدام العمال لغرض تجنب وقوع الحادثة او اصلاح ما نشأ عنها من اضرار ج- وان تكون هذه الاعمال بصفة مؤقته3- اذا كان العمل الجديد يتوافق مع التقدم التقني بالمنشأة:والحكمه هنا ان رب العمل يريد ان يطور من منشأته تقنيا فبدلا من تسريح العمال يقوم بتدريبهم واسناد اعمال جديدة لهم تختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة عمله الاصلي وبصفة دائمه بغرض اللحاق بالتطور التكنولوجي
السلام عليكم هل المحاسب من مهامه تحويلات البنك وايداع الشيكات و استلام الضمانات البنكية علما بانه مسمى العقد محاسب , والعمل الفعلي محاسب و مندوب بنك
الرجاء من يمكلك اجابة الرد علي في اقرب وقت ممكن
ولكم جزيل الشكر