Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تجرى الماده الماده102 اثبات بالأتى :ـ لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا كما تجرى المادة456اجراءات بالاتى : يكون للحكـم الجنائـى الصادر مـن المحكمة الجنائية فـى موضوع الدعـوى الجنائية بالـبراءة او بالادانة قـوة الشـىء المحكوم به امـام المحاكـم المدنية فـى الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .
الدعوى المدنية هي دعوى تبعية تقوم على أساس المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإذا كان حكم البراءة قد ابتنى على انتفاء الفعل فيكون بذلك قد نفى ركن الخطأ الذي هو أساس المسئولية فتهوي به باقي أركان الدعوى المدنية أما إذا كانت البراءة كانت على أساس عيب اجرائي ، ولم يتطرق غلى طبيعة الفعل أو أن الفعل غير معاقب عليه جنائيا فيكون للقاضي المدني حرية التقدير في قيام أ ركان المسئولية سواء كانت تقصيرية أو تعاقدية من عدمه غير مقيد بالبراءة.
ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لاتكون له حجية فى الدعوى المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيةوالمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفىنسبه الى فاعله .
الجنائي يقيد المدني وبالتالي الحكم في الاصل يؤثر ايجابا او سلبا في الفرع ىاي في الدعوى المدنيه
اذا صدر الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية فيلتزم القاضى المدنى بهذة الحجية ولا يجوز له ان يحكم على المدعى عليه بالتعويض طبقا للمبدأ المعمول به فى مصر وهو وحدة الخطأ
ومن الجدير بالذكر انه فى حالة ثبات التهمة على المتهم من الممكن ان تحكم المحكمة المدنية بعدم التعويض ويجب ان يبنى هذا الحكم على اسباب جدية
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية اذا كان هناك ادعاء مدنى امامها بمناسبة جريمة تنظرها يجب ان تحكم المحكمة الجنائية فى الادعاء المدنى
لايمكن القول إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم. ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لايشك الجمهور في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس لانه لا يمكن أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً.لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجنائي كضرورة إجتماعية ولكن قام المشرع المصرى بالنص في القانون رقم (57) سنة 1937 الخاص بإصدار قانون تحقيق الجنايات المختلط في المادة (19) ما يأتي: (إذا استلزم الفصل في دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية أو تجارية معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت أو إذا كانت قد وقعت من شخص معين يجب على تلك المحكمة أن تفصل في المنازعات المتعلقة بذلك طبقًا لما قضى به نهائيًا من المحكمة الجنائية التي فصلت في الدعوى ولو كانت قد طبقت قواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية - ويوقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائيًا). ويلاحظ أن البحث في هذا المقام مقصور على نوع واحد من الأحكام الجنائية وفي موضوع مخصص وهي أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد استنادًا إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ أو إهمالاً وأثرها على دعاوى التعويض التي يرفعها المجني عليه أمام المحكمة المدنية لذلك يجب ألا يتناول النص غير ذلك من الأحكام الجنائية كأحكام الإدانة أو أحكام البراءة لعدم ثبوت التهمة أو لأن الفعل لا يعد جريمة أو غير ذلك فهي تخرج عن هذا البحث.
إذا صدر الحكم بالبراءه فى الدعوى المدنية أو الجنائية وبعد إستنفاد الحكم لكافة الطعون فإن الأثر المترتب على الدعوى المدنيىة زوالها وعلى الدعوى الجنائية سقوطها ولايجوز الرجوع لها إلا إذا كانت لذات الأسباب .