Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تعالج المرتبات واستقطاعاتها شهريا من واقع الكشوفات التى تعد للمرتبات كل شهر . بالنسبه للاستقطاعات فهى نوعان :
1- استقطاع يتم دفعه لجهه سياديه فى الدوله ( كضريبه كسب العمل وحصه العامل فى التأمينات على سبيل المثال ) فتحمل على المصروفات ضمن بند المرتبات . بمعنى ان الشركه وسيط بين الموظف والجهه الخارجيه تستقطع لتورد للجهه .
2- استقطاع يحسب لصالح الشركه على سبيل المثال الغياب وهنا تخصم قيمه الغياب من المرتبات بحيث يكون الصافى هو بند المرتبات التى تحملتها الشركه فعلا عن هذا الشهر .
اما فيما يتعلق بالجزء الثانى من السؤال فبوجه عام لا يترتب على المصروف فى ذاته ايراد بمعنى يتم تخفيض المصروف بقيمه الاستقطاع كما فى بند2 بعاليه ولا يعد التخفيض هنا ايراد .
الاستقطاعات عدة انواع منها قانونية ومنها غير قانونية كالتالي: الاول يخص الدولة وهي الضرائب والتأمينات ويتم سدادها فوراً ويحرر الشيك الخاص بهما مع الشيك الخاص بصافي المرتبات النوع الثاني استقطاعات السلف تقيد لصالح الاشخاص المخصومة عليهم النوع الثالث استقطاعات الغياب والجزاءات وتعامل حسب قانون البلد وان لم يشير لها قانون البلد فهي لا بد ان تقيد كأيراد لصالح الجهة ,,, وكل ذلك خلال السنة ولا يختلف عنها في نهاية السنة ومن ثم تغلق الايرادات حسب ما هو متعارف عليه.. والنوع الرابع استقطاعات تكون من واقع احكام قضائية ان صدر حكم عل احد الموظفين ويتم التعامل معها حسب ما جاء في الحكم الصادر من المحكمة والنوع الخامس استقطاعات اقساط على الموظفين مقابل مشترياتهم الخاصة من الشركة نفسها او شركات اخرى اذا كانت لصالح الشركة فهي ايضاً ايراد تخص المبيعات اما اذا كانت تخص شركات اخرى فهي تقيد لصالح تلك الشركة في الحسابات الدائنة الوسيطة..
اؤيد اجابة الاستاذ معتز علي
صندوق الجزاءاتنص قانون العمل الموحد12 لسنة2003 في المادة75 منه على انه يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال . وصدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم123 لسنة2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال والزم الجهة تشكيل لجنة تدير صندوق الجزاءات وتتصرف في امواله وقرر
& المادة2 منه على ان تصرف حصيلة اموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة.
& المادة4 منه نص على انه يجوز التبرع من اموال الجزاءات للاغراض القومية وفي المادة7 منه نص على ان تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة اشهر على النحو التالى70 % للمؤسسة الثقافية العمالية و30 % للمؤسسة الاجتماعية العمالية.