Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
اذا كان المتهم ماثل اما مأمور الضبط القضائى فيجب على الاخير ان يدون رفض المتهم الاعتراف فى المحضر ونفس الشئ يكون امام النيابة العامة اثبات رفض المتهم التوقيع على أقوال فى محضر التحقيق اما اذا كان الامر هذا معروض امام القضاء فلا يثور هذا الامر اى اشكالية
رفض المتهم التصديق على اقواله امام مأمور الضبظ القضائي ليس فيه مشكلة لان مامور الضبظ القضائي محضره هو جمع ادله اي استدالالي وليس من شانه سؤال المتهم س , ج امام اقوال المتهم امام النيابة العامة فرفض المتهم التوقيع على أقواله على محضر التحقيق ليس فيه مشكلة ايضا لان النيابة تثبت رفض المتهم الامضاء او الختم في نفس المحضر
أهم إجراء يمكن اتخاذه إذا ما رفض المتهم المصادقة على الأقوال أمام الباحث الابتدائي إي الشرطة أو الحرس أو الدرك إي قبل المثول أمام القاضي هو التنصيص على رفضه الإمضاء وهو في ذات الآن ضمانة من ضمانات المتهم أما أمام القضاء فإنكار المتهم ما جاء بمحضر الأبحاث هو دائما لصالحه لان حجية محضر الأبحاث قابلة دائما للإثبات العكسي وهي ليست مطلقة بل نسبية ويمكن إثبات العكس حينها بقرائن أخرى خارجية قوية و متضافرة.