Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
يعد التحكيم احد الوسائل البديلة لفض المنازعات ويتم اللجوء اليه بناء على اتفاق الخصوم ويكون هذا الاتفاق اما في صورة شرط تحكيم او في صورة وثيقة تحكيم فما مدى الزامية التمسك بذلك من احد الطرفين .
عقد التأمين هو عقد مثل بقية العقود المدنية من حيث خضوعه للقواعد العامة في العقود ، ولا ينتقص ذلك من كونه عقد ذو طبيعة خاصة تأتي من تناوله لموضوع خاص هو موضوع التأمين . لذا فإن إشتمال عقد التأمين على شرط التحكيم يجعل من هذا الشرط أساساً لإلزام طرفيه باللجوء إلى التحكيم في حالة نشوء أن نزاع بينهما ، ولا مجال للتنصل عنه أو مخالفته إلا في الحالات التي نص عليها القانون ، وذلك نزولاً على المبدأ العام أو القاعدة العامة التي مؤداها أن العقد شريعة المتعاقدين.
يلتزم الطرفين في عقد التأمين بتطبيق شرط التحكيم اذا كان هناك اتفاق على اللجوء للتحكيم قبل نشوب النزاع وذلك عن طريق شرط مستقل يدرج في بنود الوثيقة بناء على طلب الطرفين بعقد التأمين وهو ما يسمى شرط التحكيم .
كما يلتزم طرفي عقد التأمين اللجوء للتحكيم بعد نشوب النزاع اذا تم الاتفاق بينهم عن طريق صيغة كملحق لعقد التأمين بذلك وهو ما يسمى بوثيقة التحكيم
تطبيقاً على ما سبق اذا تضمن العقد المبرم بين المتنازعين اتفاق للتحكيم سواء في صورة شرط تحكيم او وثيقة تحكيم واتجه احدهما الى القضاء كان للطرف الاخر ان يدفع بوجود شرط تحكيم ويكون لذلك الدفع اثر بصدور حكم بعدم الاختصاص لوجود شرط للتحكيم .
مدى الزاميه التمسك بهذا الشرط هو:
1)- حرص الطرفين على استمراريه العلاقه الطيبه بينهم.
2)- محاوله لتقليل الخسائر وكسب اكبر قدر ممكن من المميزات.
3)- الحرص على عدم تضيع الوقت بينهم.